رئيس التحرير: عادل صبري 09:20 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

موقع بريطاني: هل يجب أن تصوم المرأة الحامل في رمضان؟

موقع بريطاني: هل يجب أن تصوم المرأة الحامل في رمضان؟

صحافة أجنبية

صوم الحامل يتوقف على تقدير الطبيب لمدى قدرتها عليه

موقع بريطاني: هل يجب أن تصوم المرأة الحامل في رمضان؟

بسيوني الوكيل 19 مايو 2019 14:08

"هل الصوم ضار بالمرأة التي أوشكت على الوضع.. وهل يجب أن تصوم الحامل؟".. هذا السؤال طرحه موقع "برمنجهام لايف" البريطاني، وأجاب عليه في تقرير نشره في صفحة متخصصة عن الشهر الفضيل.

وجاء في الإجابة على السؤال أن هناك أدلة طبية تشير إلى أن صوم المرأة الحامل ليس فكرة جيدة من الناحية الصحية.

 

وفصل التقرير في مسألة صوم المرأة الحامل بقوله:" إذا كانت الحامل تشعر بأنه قوية وتتمتع بصحة كافية للصوم خاصة خلال الفترة الأولى من الحمل فيمكنها أن تصوم."

 

"أما إذا كانت لا تشعر بأنها قوية بالدرجة الكافية للصوم – يضيف التقرير- ، فإن الشريعة الإسلامية تعطيها رخصة واضحة بالإفطار، وعليها قضاء ما فاتها من أيام في وقت لاحق."

وفي حال كانت لا تستطيع قضاء الصوم، فلا بد أن تخرج فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته في رمضان، بحسب الموقع.

 

وكانت دار الإفتاء المصرية قد قالت في فتوى عن صوم الحامل: إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرتها على الصيام "فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا، أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها."

 

وعن صوم المرأة المرضع فقالت الدار في فتوى أخرى :" المرضع يجوز لها الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام، فإذا أفطرت لخوفها على نفسها أو لخوفها على نفسها وولدها معًا يكون عليها القضاء فقط عن كل يومٍ يومًا من غير فدية، وإذا أفطرت خوفًا على ولدها فقط يكون عليها القضاء مع الفدية عن كل يوم أفطرته مقدار إطعام مسكين."

 

وعن مقدار إطعام المسكين، قالت دار الافتاء:" يقدَّر إطعام المسكين بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا عن كل مسكين؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح 2.500 كجم، وبالنسبة للأرز المصري بحوالي 2.750 كجم."

 

ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر، يجوز له إخراج مُدٍّ مِن غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع، وقدره 700 جرام من الأرز تقريبًا عن كل مسكين، وذلك تقليدًا للشافعية، بحسب الفتوى ذاتها.

 

وذكرت الفتوى أنه يجوز إخراج الحبوب نفسها أو قيمتها للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان