رئيس التحرير: عادل صبري 04:39 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

لبنان| «أمنستي»: على الجيش وضع حد للاعتقال التعسفي وسط استمرار الاحتجاجات

لبنان| «أمنستي»: على الجيش وضع حد للاعتقال التعسفي وسط استمرار الاحتجاجات

ميديا

احتجاجات لبنان

لبنان| «أمنستي»: على الجيش وضع حد للاعتقال التعسفي وسط استمرار الاحتجاجات

محمد الوكيل 30 نوفمبر 2019 10:20

طالبت منظمة العفو الدولية، من الجيش اللبناني، وضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي للمحتجين، والمعاملة السيئة للمحتجين السلمين، في ظل استمرار الاحتجاجات في البلاد.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن القوات العسكرية اللبنانية، بما في ذلك الجيش ومخابرات الجيش والشرطة العسكرية، يجب أن تضع حدًا لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمتظاهرين السلميين، مع استمرار الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد ودخولها الأسبوع السابع، وقد شهدت الأسابيع الماضية اعتقال العشرات من المحتجين من قبل الجيش وقوات الأمن في جميع أنحاء لبنان".

 

وتابعت: "أجرينا مقابلات مع ثمانية من المحتجين تعرّضوا مؤخراً للاحتجاز والاعتقال على أيدي عناصر الجيش، ووصف المحتجون أنهم تعرضوا لمجموعة من الانتهاكات، من بينها الاعتقالات بلا أمر قضائي، والضرب المبرح، والإهانات والإذلال، وعصب العينين، والاعترافات القسرية، واحتُجز بعضهم في أماكن مجهولة، ومنعوا من الوصول إلى محامين أو الاتصال بعائلاتهم، أو تلقي الرعاية الطبية، وتمّ تفتيش هواتفهم. وأبلغ شخصان منظمة العفو الدولية أنهما تعرضا لعمليات إعدام وهمية".

 

وحسب التقرير: "قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية.. يجب على قوات الجيش اللبناني أن تضع حداً فوريًا لهذه الممارسات المسيئة، وأن تضمن حماية حق المحتجين السلميين في حرية التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، بدلاً من معاقبتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية".

 

وأضافت: "إن هذا النمط من سوء المعاملة ينتهك بالفعل القوانين المحلية اللبنانية، بالإضافة إلى انتهاكه التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، وعلى المستوى المحلي، وينتهك القانون رقم 65 الذي يجرّم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي ينص على حقوق المحتجزين في احترام الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، بما في ذلك الحق بمعرفة مكان الاعتقال وبالاتصال فوراً بمحام وبأسرهم، والحصول على الرعاية الطبية عند اعتقالهم، زعلاوة على ذلك، يحدد قانون مناهضة التعذيب واجب المدعي العام بإحالة أي قضايا تعذيب إلى المحاكم العادية في غضون 48 ساعة".

 

وواصلت: "يجب على السلطات اللبنانية احترام الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الأفراد في المحاكمة العادلة أثناء أي عمليات اعتقال، بما في ذلك من خلال شرح التهم التي أدت إلى اعتقالهم، وإعلامهم أنهم قادرون على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم على وجع السرعة، وعلى التمتّع بالحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

 

واختتمت: "علاوة على ذلك، يجب التحقيق في هذه القضايا من قبل محكمة مدنية، وفقًا لقانون مكافحة التعذيب في لبنان، ويجب على المدعين العامين والمدعين العسكريين إحالة هذه القضايا من المحكمة العسكرية إلى محكمة مدنية على الفور، لضمان حق الأفراد في محاكمة عادلة، وفي إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان