رئيس التحرير: عادل صبري 10:04 مساءً | الجمعة 19 أبريل 2024 م | 10 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| تعرف على مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية

فيديو| تعرف على مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية

أخبار مصر

قانون الإيجار القديم

فيديو| تعرف على مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية

مصر العربية 16 يونيو 2019 22:41

انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب، من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، تمهيدًا لعرضه على هيئة مكتب المجلس.

 

ووافق  أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان عدا 4 على أن يطبق القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية وليس على الأشخاص الاعتبارية فقط ومنها:

(الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجارية- المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية الوحدات الإدارية المؤجرة لأفراد عادية- مكاتب المحاماة- عيادات الأطباء مكاتب الشركات-  المكاتب الاستشارية-  المحال المؤجرة لأفراد عادية).

 

وجاءت نص القانون في مادته الأولى  أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

وجاء نص المادة الثانية:  امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

 

أما المادة الثالثة فحددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

 

في حين شددت المادة الرابعة على التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية الخمس سنوات المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.

 

 

شاهد الفيديو 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان