رئيس التحرير: عادل صبري 10:23 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

نقابيون يعترضون على قانون العمل الجديد: نفس الفلسفة القديمة

نقابيون يعترضون على قانون العمل الجديد: نفس الفلسفة القديمة

أخبار مصر

قانون العمل الجديد.. هل يرضي الجميع؟

نقابيون يعترضون على قانون العمل الجديد: نفس الفلسفة القديمة

سارة نور 04 يناير 2019 23:00

اعترض نقابيون على مسودة مشروع قانون العمل الجديد الذي ناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ويشمل نحو 20 مليون عامل في القطاع الخاص تحت مظلته، واعتبروا أن المشروع الجديد لا يزال يحتفظ بفلسفة قانون العمل 12 لسنة 2003.

 

قال صلاح الأنصاري عضو حملة الحريات النقابية إن النسخة الأخيرة المعدلة من مشروع قانون العمل الجديد لم تختلف كثيرا عن النسخ السابقة، حيث خرج بنفس الفلسفة السابقة ، إذ أصر على  استبعاد العمالة المنزلية ولم يضع ألية لعمل المجلس الأعلى للأجور. 

 

وأضاف الأنصاري لـ"مصر العربية" أن النسخة الأخيرة حملت تعديلين فقط إحداهما جعل العلاوة الدورية على الأجر الأساسي بدلا من الأجر التأميني ويعتبر هذا أفضل لأن الأجر التأميني أقل من الأجر الأساسي فضلا عن مد فترة الوضع للنساء إلى 4 أشهر. 

 

وعن إلغاء استمارة 6، قال الأنصاري إن القاضي أصبح لا يعتد باستمارة 6 من فترة طويلة، لذلك اعتبر الأنصاري هذا التعديل شكلي ولا يؤثر على العاملين بشكل إيجابي.  

 

فيما قال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي إن التعديلات الأخيرة لم تتضمن الحد الأدنى للأجور الذي طالب به العمال ولا يزال يتوسع في أسباب الفصل التعسفي، فضلا عن عدد ساعات العمل.

 

وأوضح شعبان لـ"مصر العربية" أن  المواد الخاصة بالإضراب لم يدخل عليها أي تعديل، مشيرا إلى أن رجال الأعمال يريدون أن يصبح اعتصام العمال خارج الشركة وإذا تم  إقرار هذا النص سيفقد العمال وسيلة الضغط وإذا انتقل الإضراب للخارج سيقع تحت مظلة قانون التظاهر.

 

فيما أوضحت فاطمة رمضان – باحثة  في الشؤون العمالية- أن الخلل المزمن في علاقات العمل في مصر يعود إلى عيب هيكلي في بنية المؤسسات المسؤولة، والخلل داخل الإطار التشريعى المنظم لهذه العلاقات، بحيث أصبح دوره ليس مساند الفئات الضعيفة وتمكينها من الحصول على حقوقها، بل تأكيد سيطرة الفئات القوية، بدعم من السلطة.

 

وأضافت "رمضان" على صفحتها على موقع"فيس بوك"  إن مسودات قانون العمل لم تكفل  حق العمل، ولا إعانة البطالة لمن يبحثون عن عمل ولا يجدونه، بل أنهم يستبعدون حتى التفكير بها على الرغم من وجود بعض الموارد في القانون التى كان من الممكن أن تذهب لصندوق إعانة البطالة في حال إنشائه ويضاف إليها ما تضخه الدولة فيه.

 

وبحسب رمضان فأن المسودات تجاهلت أي عقوبات على موظفي القوى العاملة أو الموظفين من الوزارات الأخرى المشاركين في المجالس واللجان، في حالة الخطأ، حتى أنها لم تضع مادة تحيلهم فيها للتحقيق طبقاً للقانون الخاضعين له في هذه الحالة، ذلك رغم أن أخطائهم التي تنتج عن مخالفة تنفيذ القانون سيكون لها نتائج وصفتها بـ"الكارثية".

 

وأضافت أن مشروع القانون الجديد لم  يهتم بمسألة التأمين الاجتماعي علي العمال، فلم يضع إلزاما واضحا على أصحاب الأعمال بالتأمين علي العمال كشرط أساسي من شروط العمل اللائق، وقسم الأجر إلى 3 أنواع.

 

وأوضحت نه ربما ينتقص هذا التقسيم من حقوق العمال سواء في حالة الفصل من العمل، أو في تقاضي مقابل الإجازات، أو غيرها من الحقوق عبر احتسابها علي الأجر الأساسي بعد أن كان يتم النص في القانون الحالي أن ُتحسب على الأجر الكامل أو الشامل.

 

كما فتحت كل المسودات الباب واسعا لشركات توريد العمالة، وهي الأقل حماية واحتراما لحقوق العمال ، مع عدم اشتمال المسودات على الضمانات الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية لحقوق العمالة التي تشغلها هذه الشركات، بحسب فاطمة رمضان.

 

وتابعت أن المشروع أطال في عملية الحوار لفض المنازعات الجماعية، مع عدم وضع ضمانات لتفعيله، تنبئ باستمرار الوضع الحالي إن لم يكن أسوأ، إذ تستغرق عملية فض المنازعات في حال تعنت صاحب العمل أكثر من 7أشهر ُيحرم العمال خلالها من حقهم في الإضراب، والذي كانوا يستخدمونه عادة للضغط على صاحب العمل للجلوس للتفاوض.

 

واستحدث المشروع، بحسب الباحثة- مركزا للوساطة والتحكيم بوزارة القوي العاملة قد تقع تكلفة تدخله العالية على العمال فلا يستطيعون دفعها وبهذا قد يخسرون الوساطة. ولم يضع المشروع أية عقوبات علي من يتعنت أو يرفض التفاوض، كما أنه لم يضع عقوبة حتى على من لم يطبق اتفاقية عمل جماعية تم توقيعها بعد المفاوضة.

 

وأوضحت أن شروط  الإضراب في المشروع تجعله في حكم المستحيل، إذ حرمت العمال منه طوال فترات حل النزاع، ومنعته نهائياً في المنشأت الاستراتيجية وحظرت الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.

 

وأضافت مسودة الجديدة قيد جديد علي الإضراب الكلي في منشآت يحددها وزير القوي العاملة بقرار منه عقوبة العمال الذين لا يخضعون لهذه الشروط هو الفصل من العمل بالإضافة لما يتعرضون له من محاكمات طبقاً للقوانين الأخرى التي تجرم الإضراب، بحسب فاطمة رمضان.

 

وفيما يخص إغلاق المنشآت ظهر حجم التساهل في حقوق العمال، فبالإضافة إلى عدم ذكر كل ما يخص العمال في طلبات الإغلاق، فتحت المسودة الباب واسعا لأصحاب الأعمال فى تعديل شروط العمل وتخفيض الأجور بدلا من الإغلاق.

 

 وبالنسبة للعامل الذي لا يعجبه أن تتغير شروط عمله وتنتقص حقوقه فعليه أن يترك عمله، ويعتبر ذلك بمثابة إنهاء مبرر وقانوني من قبل صاحب العمل لعلاقة العمل مما يجرد العامل من حقوقه، بحسب فاطمة رمضان.

 

واستبعد مشروع القانون العمالة غير المنتظمة، حيث اكتفى القانون في الحديث عنهم بمادتين فقط أحداهما تشير لأن الوزارة المعنية ستتولي سياسة تشغيلهم، والأخرى تشير لسيطرة الوزارة المعنية على أموال صندوقهم دون أي شفافية أو إعلان واضح لميزانياته، رغم أن أموال الصندوق من الممكن أن تحل مشكلة التأمينات بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، بحسب الباحثة.

 

وبالنسبة لذوي الإعاقة فقد خالف مشروع القانون بشكل واضح ما ورد بالدستور والاتفاقيات الدولية من ضمانات لحقوقهم في الدمج في المجتمع والإتاحة، كما أنه لم يتم النص على تمثيل لهم -وكذلك للمرأة- في المجالس واللجان العليا والصناديق الكثيرة في القانون.

 

وفيما يخص العامل المريض، فقد عاقب المشروع -كما بكل قوانين العمل- العامل المريض بانتقاص أجره باستمرار الحالة المرضية له، وكأنه لا يكفيه مرضه حتى ننتقص من أجره، وصولاً لفصله من العمل بسبب المرض.

 

وقالت فاطمة رمضان إن وزارة القوى العاملة بموجب مشروع القانون تحولت إلى وزارة جباية لا وزارة خدمية، حيث كثرت الصناديق خصوصاً بعد استحداث العديد منها في المشروع، كما أصبحت الغالبية العظمى من خدمات الوزارة للعمال خدمات مدفوعة الأجر وليست بأجور رمزية، للدرجة التى يعجز فيها العمال عن الدفع.

 

وفيما يخص السلامة والصحة المهنية، فقد أتي الكتاب الخاص بها بالكثير من التفاصيل، ولكن ظلت العقوبة غير متناسبة مع الخطر الذي تمثله في حال عدم تنفيذها، كما كان المشروع غير واقعي من حيث وصفه للموظفين الذين يقومون بعملية التفتيش، أو للأجهزة والآلات التي بحوزتهم من أجل إنجاز مراقبتهم على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

 

في إبريل2017 ، القانون الجديد لوزارة القوى العاملة لإضفاء التعديلات اللازمة عليه لتتوافق مع ملاحظات مجلس الدولة على المشروع، حيث أصدر مجلس الدولة في منتصف فبراير من العام ذاته ب60 ملاحظة على المشروع المكون من 275 مادة.

 

وتضمنت ملاحظات مجلس الدولة على القانون، رفض قسم التشريع اختصاص المحكمة العمالية بالقرار في فصل العامل، إذ ترك تحديد سلطة توقيعه إلى لوائح العاملين بالمنشآت، وأعطى للعامل حق الطعن على قرار فصله أمام المحكمة العمالية .

 

وكذلك اعترض المجلس على الإسراف في إنشاء المجالس العليا رغم كون معظمها برئاسة وزير القوى العاملة، حيث بلغت 5 مجالس، وأبدى ملاحظاته على المواد التي تنظم الإضراب حيث اعتبرها مطاطة، كما اعترض على الإسراف في تجريم كثير من الأفعال التي هى بطبيعتها ناتجة عن التزامات فى علاقات عقدية مدنية.

 

عاد مشروع القانون مرة أخرى لمجلس النواب بعد تعديله بناء على ملاحظات مجلس الدولة، غير أنه عاد مرة أخرى لوزارة القوى العاملة بعد اعتراض المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة على المواد الخاصة بتنظيم عمل الطفل و المرأة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان