أدرجت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، "الجماعة الإسلامية"، وعددًا من قادتها البارزين على "قوائم الإرهاب"، لمدة 5 سنوات.
وأفادت الجريدة الرسمية للبلاد "الوقائع المصرية"، اليوم، أن "محكمة جنايات القاهرة، أدرجت في 28 أكتوبر الماضي الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية، و164 شخصًا على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات".
ومن أبرز المدرجين، القيادات بـ"الجماعة الإسلامية": طارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي، وعاصم عبد الماجد، ورفاعي طه سرور، وأحمد إبراهيم مرسي، وخالد الشريف، ومجدى محمد سالم، وعامر محمود على، وعصام عبد المجيد دياب، وإسلام الغمري، ونور شريف محمود عزت، وعبد الرحمن عزت، ومحمد فتحي إبراهيم شلبي، ورجب حسن الصغير، وعلاء أبو النصر، وسعيد عبد الحافظ، وأحمد بيومي الطحاوى، وصلاح الدرع، أحمد سالم المليجي، ومحمد إسماعيل عبد السميع، وأحمد يوسف أبو زيد وحسن رشدى إبراهيم، ومحمد سعداوى، وجردة صدقي، وأحمد هدية بدوي، وأحمد فرغلي، وجمال علم الدين، وأحمد زكي عمران، وبهيج وهب الله، وعرندس عبد الباري، وعبد الله عبد الحميد، وياسر عبد الباسط، وعلى حسني عبد المجيد، وطه فرغلى، وسمير نعمان، ومحمد اليوسفي، ومصطفى محمد، وحمدى مهران، وياسر عبد المتعال مزمل، وأسامة عبد المتعال، وسامح فوزي، وسيد عبد المنعم، وأشرف غربال، ووغيرهم.
واستندت المحكمة، في قراراها، وفق الجريدة الرسمية، إلى ما انتهت إليه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي والإرهاب) من أن العديد من أعضاء وقيادات الجماعة عَدلوا عقب ثورة يناير 2011، عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف.
ومبادرة "وقف العنف"، طرحتها "الجماعة الإسلامية"، عام 1997، ورحب بها النظام، آنذاك، بعد مصادمات عنيفة بينها وبين الشرطة المصرية شهدتها فترة التسعينيات.
كما أسندت المحكمة إلى المدرجين اتهامات؛ من بينها "تمسكهم بتبرير أعمال العنف والإرهاب، والدعوة إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه، وتكوين خلايا إرهابية".
كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في 28 أكتوبر الماضي، "إدراج 164 قياديًا بالجماعة الإسلامية على رأس الكيانات الإرهابية"، لكن المحكمة آنذاك لم تشر إلى قرار إدراج الجماعة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات الإدراج، لا تسري إلا بالنشر في الجريدة الرسمية، وهو ما حدث اليوم.
وسبق أن طرحت "الجماعة الإسلامية" مبادرات للمصالحة المجتمعية بين النظام المصري، وجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تدرجها السلطات أيضًا على قوائم الإرهاب، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو 2013.
ويتبع قرار الإدراج، وفق القانون، التحفظ على الأموال والمنع من السفر.
ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.