رئيس التحرير: عادل صبري 04:46 مساءً | الجمعة 04 يوليو 2025 م | 08 محرم 1447 هـ | الـقـاهـره °

خبير عمالي: الحديث عن تعديل إجازة المرأة العاملة سابق لأوانه

خبير عمالي: الحديث عن تعديل إجازة المرأة العاملة سابق لأوانه

أخبار مصر

صلاح الأنصاري - المؤرخ والخبير العمالي

خبير عمالي: الحديث عن تعديل إجازة المرأة العاملة سابق لأوانه

أحمد بشارة 30 أغسطس 2014 13:23

لم تسلم مسودة قانون العمل الجديد التي أعدتها حملة "نحو قانون عادل للعمل"، ولا المسودة التي أعدتها وزارة القوى العاملة من اعتراضات وتحفظات المؤرخ والخبير العمالي صلاح الأنصاري، الذي رأى في الأولى خروجا عن نطاق قانون العمل إلى قوانين مثل التظاهر والتأمينات، وفي الثانية تضييقا لحقوق العمال المشروعة في التعبير عن رأيهم.

 

وأرجع الأنصاري -في تصريح لـ "مصر العربية"- أسباب القصور في مسودة حملة "نحو قانون عمل عادل للعمل"  إلى "الخلط" بين ما أسماه بالمواقف السياسية من النظام الحاكم والموقف من القانون، مشددا على أهمية الفصل بين قانون التظاهر والمرتبط بالسياسة العامة للدولة وبين إضراب واعتصام العمال، وعلى الرغم من كون العمال مواطنين، إلا أنه يجب ألا يتم ربط هذا بذاك.

 

كما اعترض الأنصاري، على مناقشة الحملة لبند الإجازات بالنسبة للمرأة العاملة في قانون العمل الجديد، والذي ينص على عدم حصول المرأة على إجازة وضع إلا بعد مرور 10 أشهر، وذلك لأن هذا القانون تابع للتأمينات وليس لقانون العمل، مشيرًا إلى أنه من حق الجميع تقديم مقترحات للمجلس التشريعي بخصوص هذا الشأن.

 

واعتبر الخبير العمالي، أن مناقشة إنشاء مجلس أعلى للعمل وهيئة مفوضية هو أمر سابق لأوانه، حيث إن هناك وزارة للعمل وهي معنية تاريخيًا بإنتاج قوانين العمل وإصدار القرارات المنظمة له، مؤكدًا على ضرورة الانتظار حتى إجراء الانتخابات والتعديل وفق القانون الجديد.

 

اعتراضات على مسودة الوزارة

 

على الرغم من اعتراضه على بعض الموضوعات التي ناقشتها حملة "نحو قانون عادل للعمل"، فإن مسودة قانون العمل الجديد التي تعدها وزارة القوى العاملة لم تسلم هي الأخرى من نقده واعتراضه؛ فقد اعترض المؤرخ العمالي، على مادة تجريم ووصم الاعتصامات والإضرابات، والتي تنص في المادة 187 على حظر الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات المفاوضة والتوفيق والتحكيم.

 

كما أبدى اعتراضه أيضًا على ما ورد بالمادة 18 من أنه يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو وجود خطر واضح ومحدق على حياة جزء من السكان أو جميعهم وعلى سلامتهم الشخصية وصحتهم، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت، وكذلك المنشآت التي يسري عليها الإلزام بالحد الأدنى من الخدمة.

اقرأ أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان