رئيس التحرير: عادل صبري 07:48 مساءً | الخميس 18 أبريل 2024 م | 09 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو.. رسوم التراخيص والعقوبات.. أبرز تعديلات قانون المرور الجديد

فيديو.. رسوم التراخيص والعقوبات.. أبرز تعديلات قانون المرور الجديد

أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على قانون المرور الجديد

فيديو.. رسوم التراخيص والعقوبات.. أبرز تعديلات قانون المرور الجديد

أحلام حسنين 09 فبراير 2021 15:30

بعد طوال انتظار خلال الفصل التشريعي السابق، وافق مجلس النواب على مشروع قانون المرور الجديد، وما يتضمنه من مقترحات كانت محل جدال الفترة الماضية، لما تتضمنه من رسوم جديدة للتراخيص وغرامات وعقوبات على المخالفات.

 

وقد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من حيث المبدأ ليبدأ مناقشة القانون. 

 

أهدف التعديلات

 

ويهدف مشروع قانون المرور الجديد، وفقا للتقرير المقدم من اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، إلى تطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري.

 

كما يهدف مشروع قانون المرور الجديد دعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي لضبط حركة المرور، وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، وتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

 

 

أبرز التعديلات

ويتضمن التعديل مادتين تنص إحداهما على فرض رسوم سنوية على السيارات لتغطية تكلفة إنشاء شبكة إلكترونية للمتابعة والمراقبة المرورية على مستوى الجمهورية، نظرا لكونها تتطلب ميزانية كبيرة، أما المادة الثانية تتعلق بتحديد رسوم على الشريحة المدمجة التي يتم تركيبها في السيارة. 

 

واستتحدثت التعديلات بقانون المرور، بند جديد يحمل رقم 8 من المادة 11، يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه.

 

ووفقا للبند الجديد يُلزم سداد رسوم الملصق الإلكتروني نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، فيما أعفى البند من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.

 

وكان مقرر سبقا في مقترح الحكومة المقدم في 2019 أن يكون رسوم الملصق الإلكتروني 50 جنيها فقط، إلا أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان رفعت سقف الرسوم بألا يجاوز 75 جنيها، وهو ما قوبل بالاعتراض من قبل بعض النواب، إلا أن انتهى القرار بموافقة الأغلبية.

 

وعن هذا البند قال النائب مصطفى بكري:"لجنة الدفاع والأمن القومي سمحت بفتح سقف الرسوم للحكومة حينما تقول ألا يجاوز الرسم عن 75 جنيها"، واتفق معه النائب عطية الفيومي قائلا :"لا يجب أن نكون مجلس للجباية"، فيما برر النائب إيهاب الطماوي سبب رفع الرسوم بأن أن التعديلات المقدمة من الحكومة مقدمة في 2019 والظروف تغيرت.

 

رسوم تطوير النقل الذكي

وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة برقم 4 إلى البند ثانيا من المادة الثانية من مشروع القانون، بشأن جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور، لتوضح رسوم وإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ونصت على فرض رسوم على المركبات، كالتالي:

 

60 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.

75 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.

150 عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.

250 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001-2500.

350 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.

1000 ألف جنيه عن سيارات الجمرك.

20 جنيها عن الدراجات النارية.

200 جنيه عن الأتوبيس الخاص.

200 جنيه عن أتوبيس الرحلات.

200 جنيه عن الأتوبيس العام.

200 جنيه عن أتوبيس السياحة.

50 عن أتوبيس المدارس.

25 جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توك توك).

250 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.

300 جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.

400 جنيه عن السيارات المقطورة.

50 جنيها عن سيارات الحكومة.

50 جنيها عن سيارات القطاع العام.

50 جنيها عن سيارات المحافظة.

500 جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

50 جنيها عن المقطورات الزراعية.

100جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.

50 جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.

50 جنيها عن سيارات الملاحي مميز.

50 جنيها عن الجرار الزراعي.

50 جنيها عن سيارات تحت الطلب.

600 جنيه عن السيارات الملحقة.

 

حالات سحب الرخصة

 

ووفقا للتعديلات المتضمنة بقانون المرور الجديد، نصت المادة (72 مكرر): على حالات سحب الرخصة والتي جاءت كالتالي:

 

- تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر:في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ).

 

- ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب).

 

- ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتکاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).


- وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر:في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ).

 

-ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب).

 

-ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).

 

وتضمنت المادة أنه في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، تضاعف مدة السحب، أما وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات .

 

الشروط الواجبة لمنح الترخيص:

جاءت التراخيص في البند (أ):
-  مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
-  مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
- وجود خلل بالعداد.

- ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
- عدم توافر شروط الأمن والمتانة.

-يجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة.

 

البند (ب):
-السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.
- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

أبرز المخالفات:

 

-غرامة السير برخصة قيادة ملغاة تتراوح ما بين 1000 إلى 3000 جنيه.

- غرامة استخدام أجهزة تؤثر على عمل الرادار تتراوح ما بين 1000 إلى 3000 جنيه.

- غرامة انبعاث رائحة كريهة من السيارة تتراوح من 500 جنيه إلى 1500 جنيه.

- غرامة السير عكس الاتجاه تتراوح من 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه.

- غرامة تجاوز السرعة، السير بدون فرامل، وعدم استخدام لوحات معدنية، تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

-غرامة عدم اتباع أوامر رجال المرور تتراوح من 100 إلى 500 جنيه.

-غرامة تعطيل حركة سير المرور تتراوح من 200 إلى 2000 جنيه.

-غرامة عدم وجود طفاية حريق تصل إلى 300 جنيه​.

-غرامة عدم الاهتمام بالمصابين في الطريق تصل إلى 100 جنيه.

-غرامة التعدي على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح بالطريق تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

- غرامة تعاطي المخدرات أثناء القيادة تبدأ من 4000 إلى 8000 جنيه، بالإضافة للسجن مدة عام.

-غرامة تعتيم الزجاج "الفاميه" غير المثبت بالرخصة تصل إلى 3000 جنيه​.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان