رئيس التحرير: عادل صبري 03:06 مساءً | الأربعاء 14 مايو 2025 م | 16 ذو القعدة 1446 هـ | الـقـاهـره °

تعديلات قانون العقوبات تثير غضب الصحفيين: «كارثية»

تعديلات قانون العقوبات تثير غضب الصحفيين: «كارثية»

أخبار مصر

تعديلات قانون العقوبات بمنع تصوير الجلسات بالمحاكم

تعديلات قانون العقوبات تثير غضب الصحفيين: «كارثية»

أحلام حسنين 18 ديسمبر 2020 13:47

أثارت التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن قانون العقوبات، والتي تتضمن فرض عقوبات تتراوح ما بين الحبس واغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه في حال تصوير جلسات المحاكم بدون إذن مسبق، غضب لدى الصحفيين، معتبرين أنها تمثل قيودا على المهنة. 

 

وكان مجلس الوزارء قد وافق خلال اجتماعه، أمس الأول الأربعاء، على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على الحبس والغرامة في حال تصوير أو تسجيل أو بث أو نشر وقائع الجلسات أثناء الدعاوى الجنائية بدون تصريح من رئيسها، وذلك بدعوى حماية المتهمين من التصوير إعلاميا لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون فيها،.

 

الصحفيين:"تعديل كارثي"

وتعليقا على هذه التعديلات أصدر عمرو بدر، رئيس لجنة الحريات بنفابة الصحفيين، بيانا صحفيا أعرب خلاله عن رفضه لهذه التعديلات التي وصفها بـ"الكارثة"، مؤكدا أنه يمثل مخالفة دستورية واضحة. 

 

وقال بدر إن تعديلات الحكومة على قانون العقوبات بشأن منع تصوير الجلسات بدون إذن مسبق، تصريح صادم وغير مفهوم، ويمثل حصاراً جديداً على الصحافة وحريتها، ويضع مزيداً من القيود على العمل الصحفي الذي هو محاصر أصلاً منذ عدة سنوات.

 

وأضاف :"فلا يمكن أبداً في أي سياق تفهّم أن تكون عقوبة نشر صورة صحفية هي الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه".

 

وتابع :"الأمر الآخر أن هذا التعديل المنتظر في قانون العقوبات يمثل مخالفة دستورية صريحة، فقد ألغى الدستور عقوبة الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاثة حالات أجاز فيها فرض عقوبة الحبس وقد جاء ذكرها في الدستور حصراً وهي" التحريض على العنف أو التمييز بين المصريين أو الطعن في الأعراض".

 

واستطرد :"بما يعني أن هذا التعديل الذي تنتويه الحكومة فضلاً عن كونه يمثل انتهاكاً صريحا لحرية العمل الصحفي فهو أيضا يمثّل مخالفة دستورية واضحة، مطلوب الآن التراجع الفوري عن هذا التعديل الكارثي، والالتزام بنصوص الدستور التي تضمن حرية الصحافة وتلغي الحبس في قضايا النشر".

 

في سياق متصل قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هذا المشروع يصطدم بالدستور والمبادئ العامة التي أقرتها نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية.

 

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية، أن الدساتير المتعاقبة والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، تتضمن علانية المحاكمات، وهناك استثناءات تجيز للمحكمة جعل الجلسات سية مراعاة للنظام العام. 

 

واستدلل على ذلك بنص المادة 71 من الدستور، والتي تنص على :"يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون".

 

ونوه إلى أن علانية الجلسات تجعل الرأي العام رقيبا على إجراءات المحاكمات، وتدعم الثقة في القضاء، والاطمئنان إلى عدالته والتطبيق السليم للقانون، مشيرا إلأى أن النشر هو إجراء مكمل لمبدأ العلانية، فالأصل أن يتابع الرأي العام ما يجري في الجسات، ويجوز في حالات الاستثناء أن تفرض المحكمة قيودا على النشر لحماية الشهود أو المتهمين، أو وفق ما تراه للحفاظ على النظام العام. 

 

تعرض الدستور

وتعليقا على التعديلات الجديدة، قال نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش إن طلب الحكومة إضافة مادة إلى قانون العقوبات تسمح بالحبس والغرامة لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوى أثناء انعقادها "كارثة تنال من روح العدل الذي يعتبر العلانية أحد دعائمه لأنها تكرس ثقة الناس في القضاء.

 

وأضاف قلاش، خلال منشور عبر صفحته على موقع فيس بوك:"وكذلك تضرب حرية النشر، والحق الأصيل للمواطن في المعرفة، وتتعارض مع مواد الدستور المصري، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية".

 

وتابع :"اتمني على كل القوى والأطراف المعنية أن تتصدي بالحوار لهذه الكارثة التي لم يستطع الاحتلال أن يفرضها علي المصريين ولا على صحافتهم أو قضائهم ".

 

وفي السياق نفسه قال المحامي طارق نجيدة إن التعديلات الجديدة بقانون العقوبات التي أقرتها الحكومة بشأن الحبس أو الغرامة لمن قام بالتصوير أو النشر عن أي محاكمة جنائية دون إذن مسبق، يعد مخالفة دستورية صارخة لنص المادة 71 الفقرة الثانية.

 

وأوضح نجيدة، في منشور له عبر صفحته على موقع فيس بوك، أن المادة 71 تنص على حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر مادامت لا تحرض على التمييز أو العنف أو الطعن في الأعراض.

 

نص التعديلات

 

وتنص التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها.

 

واشترطت التعديلات الجديدة الحصول على موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، او ممثلي ئأي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، او ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال".

 

وأوضح مجلس الوزراء أن الهدف من ذلك، منع تصوير المتهمين إعلاميا لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أيه صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان