رئيس التحرير: عادل صبري 08:22 صباحاً | السبت 20 أبريل 2024 م | 11 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي

أخبار مصر

سرقة التيار الكهربائي

هل يقرها البرلمان؟

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي

كريم أبو زيد 16 أغسطس 2020 19:35

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في مجموع مواده، لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات، إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية على تعديلات القانون لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.

 

جاء هذا خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، وجاء مشروع القانون في مادتين، باستبدال نص المادتين "70، 71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

 

و"في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

ووفقًا للمادة ذاتها تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

فيما تنص المادة "71 " علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

 

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

جدير بالذكر أن شركات توزيع الكهرباء، تعانى من مشكلة السرقات المتكررة للتيار، ونتيجة تشديد الرقابة تمكنت مباحث الكهرباء خلال الشهر الماضى من ضبط 306433 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربي ومخالفة شروط التعاقد 192215046 جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة مباشرة التحقيق.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان