رئيس التحرير: عادل صبري 10:29 صباحاً | السبت 20 أبريل 2024 م | 11 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

البرلمان يقر منع ترشح الضباط للانتخابات إلا بموافقة «القوات المسلحة»

البرلمان يقر منع ترشح الضباط للانتخابات إلا بموافقة «القوات المسلحة»

أخبار مصر

البرلمان يقر عدم ترشح الضباط للرئاسة إلا بموافقة القوات المسلحة

البرلمان يقر منع ترشح الضباط للانتخابات إلا بموافقة «القوات المسلحة»

أحلام حسنين 06 يوليو 2020 15:09

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، الخاص بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

 

كما وافق المجلس، على مشروع قانون المقدم من الحكومة رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك نهائيا بأغلبية الثلين وقوفا. 

 

ووفقا لمشروع القانون، الذي وافق البرلمان عليها نهائيا، لا يجوز ترشح الضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

وتحظر المادة 103 من القانون رقم 232 لسنه 1959، الخاصة بشروط الخدمة والترقية لضباط المسلحة، إبداء الضباط الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

 

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل القانون، أنه نظرا للتطور التكنولوجى فى منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التى اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

 

وأوردت الحكومة في مشروع تعديل القانون، فقرتين جديدين للمادة 103، تنص على :"عدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

 

ووفقا للمادة نفسها: "ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا".

 

ولا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى، وفقا لنص المادة 103 من القانون.

 

فيما جاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع وعلى القوات المسلحة، في مادته الثانية مكررا، لتتضمن مهمة القوات المسلحة بما يتوافق مع المادة 200 من الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة.

 

وجاء في نص المادة الثانية مكررا من مشروع القانون:"القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على أمنة وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".

 

وأضافت المادة :"والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

 

ووفقا للمادة يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة على الأخص إبداء الرأى فى طلب التعديلات الدستورية، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الأفراد.

 

كما يكون للقوات المسلحة إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومى، فيما نصت الفقرة الثالثة بالمادة الرابعة مكررا، على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها رئيس الجمهورية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان