رئيس التحرير: عادل صبري 03:15 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

خالد علي يكشف تفاصيل حكم وقف التحفظ على أموال حسن نافعة

خالد علي يكشف تفاصيل حكم وقف التحفظ على أموال حسن نافعة

أخبار مصر

حسن نافعة

خالد علي يكشف تفاصيل حكم وقف التحفظ على أموال حسن نافعة

كريم أبو زيد 05 يوليو 2020 22:20

كشف المحامي خالد علي، عن حصوله على حكم قضائي اليوم الأحد، من محكمة جنايات جنوب القاهرة، بوقف تنفيذ قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة لحين قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى المرفوعة أمامها بتصريح من محكمة الجنايات بشأن مدى دستورية المادة ٤٧ من قانون مكافحة الإرهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

 

 وعبر تدوينه له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال المحامي خالد على : "الحمد لله حصل اليوم مكتبنا للمحاماة(دفاع) على حكم من الدائرة أولى محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين حسين زهران، وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، بوقف سريان قرار النائب العام ٥٠ لسنة ٢٠١٩ بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة بما ترتب على ذلك من آثار لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين (٤، ٦ لسنة ٤٢ قضائية دستورية)، وهى الدعاوى التى صرحت لنا محكمة الجنايات برفعها أمام الدستورية بناء على دفعنا للفصل فى مدى دستورية المادة ٤٧ من قانون مكافحة الارهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥ لمخالفتها نصوص المواد ٢، ٤، ٣٥، ٥٣، ٩٦ من دستور ٢٠١٤

 

 

كيف بدأت الوقائع:

فى 25 سبتمبر 20١٩ كان قد تم القبض على الدكتور حسن نافعة، وإحالته لنيابة أمن الدولة لبدء التحقيق معه على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهى قضية كانت تضم عشرات من الصحفيين والسياسيين مثل ( كمال خليل، ماهينور المصرى، عبد الناصر اسماعيل، خالد داوود، الدكتور حازم حسنى....الخ)، وتم إصدار قرار بحبسه 15 يوما على ذمة تحقيقات تلك القضية، وظل محبوس احتياطيا على ذمتها حتى الآن، وموجه إليه تهم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، وبث ونشر إشاعات كاذبة.

 

وفى يوم 5 أكتوبر 2019 فوجئنا باحضاره من محبسه بسجن ليمان طرة إلى مقر نيابة أمن الدولة للتحقيق معه فى قضية جديدة تحمل رقم 397 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ووجهت إليه تهم (مشاركته جماعة ارهابية، ونشر اشاعات كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل بزعم تلقيه أموال عن طريق تحويلات بنكية مقابل إجراء مداخلات على قنوات موالية لجماعة الاخوان أذاع خلالها إشاعات كاذبة، ونشر إشاعات وأخبار على موقع التواصل الاجتماعى)، وانتهى التحقيق بحبسه 15 يوماً على ذمة تحقيقات تلك القضية الجديدة أيضا على أن يبدأ تنفيذها بعد انتهاء الحبس الاحتياطى فى القضية 488 لسنة 2019.

 

بدء جلسات محكمة الجنايات:

 

علمنا يوم 5 أكتوبر 2019 بطلب التحفظ من خلال قيام نيابة أمن الدولة بإعلان د نافعة بأنه محدد له جلسة فى 7 أكتوبر 2019 لنظر أمر النائب العام بالتحفظ على أمواله أمام محكمة الجنايات الدائرة الأولى جنايات جنوب القاهرة.

 

وبهذه الجلسة أمام المحكمة لم يكن لدينا أى أوراق أو مستندات تتعلق بهذا الطلب إلا ملخص من بعض أقوال د نافعة فى التحقيقات التى تمت معه يوم 5 أكتوبر 2019، فطلبنا من المحكمة تمكينا من الإطلاع على كافة الأوراق المقدمة من نيابة أمن الدولة بشأن طلب التحفظ، إلا أن السيد المستشار ممثل نيابة أمن الدولة طلب من المحكمة عدم تمكينا من الإطلاع استناداً لإحدى النصوص بالقانون، إلا أننا أوضحنا للمحكمة أن التنظيم القانونى لأوامر التحفظ كان يتيح للنائب العام أن يصدر منفرداً هذا الأمر دون العرض على المحكمة إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية تلك المادة لتعارضها مع فرضية البراءة لكون التحفظ على الأموال وإن كان إجراء وقتى لحين انتهاء التحقيقات إلا أنه يمنع المعروض من التصرف فى أمواله، ويوصم سمعته، وينال من اعتباره، ومن ثم يجب أن يعرض الأمر على محكمة الجنايات، ويتم تمكينه من الدفاع والرد علي طلب التحفظ لتقرر المحكمة إما إلغاء قرار التحفظ أو تأييده أو تعديله، بعد أن تستمع لكل الأطراف، ومن ثم فإنه حال استجابة المحكمة لطلب نيابة أمن الدولة ومنعى من الإطلاع، يصبح العرض على المحكمة مجرد عرض شكلى وصورى يفتقد جوهرة بتحقيق أهم مبادىء المحاكمة الجنائية شأن مبدأ المواجهة، ومبادىء كفالة حقوق الدفاع، ومبدأ حق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، وأنه من الاستحالة بما كان أن نقدم أى دفاع له قيمة حقيقية إلا بعد تمكينا على الإطلاع.

 

وبالفعل قررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 نوفمبر 2019 مع تمكينا من الإطلاع على طلب النائب العام ومرفقاته.

 

الإطلاع وثلاث مفاجآت جديدة:

 

عند تمكينا من الإطلاع على قرار النائب العام بالتحفظ ومرفقاته تلاحظ لنا ثلاث مفاجآت:

 

الأولى: فوجئنا أن القرار صدر فقط استناداً لمحضر تحريات، وليس هناك أى دليل يساند المزاعم الواردة بالتحريات بالرغم أنها وفقا لأحكام محكمة النقض مجرد رأى يعبر عن صاحبه فقط، ولا ترقى لكونها دليل.

 

أما الثانية: فقد فوجئنا بأن كافة إجراءات إصدار قرار التحفظ تمت بشكل مسبق، وقبل حتى الاستماع إلى أقوال د نافعة الذى تم فى 5 أكتوبر 2019 لأن كافة الاجراءات بدأت قبل هذا التاريخ، حيث قامت نيابة أمن الدولة بإعداد مذكرة وأرسلتها للنائب العام فى 30 سبتمير 2019 تطلب منه إصدار قرار بالتحفظ على أمواله، وفى اليوم التالى الموافق 1 أكتوبر 2019 قام سيادة النائب العام بإصدار القرار 50 لسنة 2019 أوامر تحفظ، وأرسل القرار لنيابة أمن الدولة فى ذات اليوم، وفى اليوم التالى الموافق 2 أكتوبر 2019 قامت نيابة أمن الدولة بإرسال طلب للمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة أمام محكمة الجنايات المختصة للنظر فى أمر المنع من التصرف، فتحدد لذلك جلسة 7 أكتوبر 2019 أمام الدائرة الأولى جنايات جنوب القاهرة، وهو ما يوضح أن كافة هذه الاجراءات تمت قبل التحقيق مع د نافعة وسماع أقواله أو دفاعه عن نفسه فى التهم الموجهة إليه.

 

أما الثالثة: فبعد قيام المحكمة فى 7 اكتوبر2019 بالاستجابة لطلبنا، وتمكينا من الإطلاع، والتأجيل لجلسة 2 نوفمبر 2019، وعند حضورنا بهذه الجلسة أخطرنا المحكمة بجاهزيتنا واستعدادنا للمرافعة وتقديم دفاعنا، إلا أننا فوجئنا بالنيابة تطلب أجل لأنها شكلت لجنة لفحص الحسابات البنكية للدكتور نافعة من خبراء البنك المركزى، وأن هذه اللجنة لم تنتهى من إيداع تقريرها.

 

وبالطبع النيابة التى كانت تطلب فى أول جلسة عدم تمكينا من الإطلاع وحجز القرار للحكم، فبعد امتناع المحكمة عن الاستجابة لطلبها، وتمكينا من الاطلاع، واتضاح أن كل الاجراءات التى استندت لها النيابة كان محضر تحريات فقط، وباجراءات سابقة على التحقيق وسماع أقوال د نافعة، بادرت النيابة خلال الفترة من الجلسة الأولى 7 أكتوبر 2019 وحتى الجلسة الثانية 2 نوفمبر 2019 لمحاولة البحث عن مستندات جديدة، فأصدرت قرارها بتشكيل تلك اللجنة لفحص الحسابات والتى لم تتمكن من إعداد تقريها قبل هذه الجلسة، فتم التأجيل لجلسة 1 ديسمبر 2019.

 

تقرير البنك بين رفض طلبنا بالاطلاع والاستجابة له:

 

فى جلسة 1 ديسمبر 2019 حضرت النيابة وقدمت مجرد ملخص من إعدادها حول ما جاء بالتقرير، وطلبت حجز القضية للحكم، فطلبت من المحكمة تمكينى من الإطلاع على كامل أوراق التقرير، إلا أن الحاضر عن النيابة طلب عدم تمكينى من الإطلاع، فصممت على طلبى بأنه يحق للمتهم ولى أن نطلع معاً على التقرير لنرد على ما ورد به، وإذا كانت نيابة أمن الدولة تمنعنا من الإطلاع على تحريات القضية بزعم وجود أسماء أخرى غير المتهم بها، فإن تقرير خبراء البنك المركز لا يتناول إلا حسابات د نافعة وإطلاعنا على التقرير لا يكشف لنا سرية حسابات الغير بل أنه بدون هذا الإطلاع سنتمسك باستبعاد تقرير خبراء البنك المركزى ونجحد الملخص المقدم من النيابة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 ديسمبر 2019 مع إلزام نيابة أمن الدولة بتمكينى أنا والدكتور نافعة من الإطلاع على كامل أوراق التقرير.

 

تم إحضار د نافعة من محبسه يوم 3 ديسمبر 2019 وطلب منا ممثل النيابة أن نطلع دون أن ندون ملاحظات، فرفضت الإطلاع، وأكدت أن القانون يتيح لى التصوير خاصة أنه التقرير يتعلق بحسابات المتهم الشخصية، وإذا كانت النيابة ترفض التصوير سوف أقوم بكتابة كل ما أحتاجه من التقرير لإعداد دفاعى وإلا أرفض الإطلاع وأطلب عرض الأمر على المحكمة، فتم تأجيل الأمر لباكر لحين عرض الأمر على رئيس فريق التحقيق بالقضية، وعلى المحامى العام الأول، وبالفعل فى يوم 4 ديسمبر 2019 تم إحضار الدكتور نافعة من محبسه لمقر النيابة وقمنا بالاطلاع على التقرير وتدوين كل ما نحتاجه من هذا التقرير.

 

المرافعة ودفع الدستورية:

 

فى يوم 5 ديسمبر 2019 كانت المرافعة الختامية حيث استمعت المحكمة لدفاعنا والذى اشتمل على دفوع رئيسية متعددة، ولكن دفعنا بعدم الدستورية ارتكز على التالى:

 

(أن المادة 47 من قانون الإرهاب 94 لسنة 2015 والتى استندت إليها النيابة فى طلب التحفظ، هى قناة اتصال المحكمة بتلك الدعوى، وأنها مادة تخالف نصوص المواد 2، 35، 96 من دستور 2014، وهى المواد المقابلة للمواد 2، 34، 67 من دستور 71، ومخالفتها للحكم الدستورى 26 لسنة 12 قضائية دستورية والصادر فى 5 أكتوبر 1996 .

 

فالمادة 208 مكرر (أ) إجراءات جنائية كانت تتيح للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف فى أمواله أو منعه من إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية (متى قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام)، وكان قرار النائب العام فى هذا الشأن يظل سارياً حتى يقوم هو بإلغائه دون العرض على المحكمة، فقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تلك المادة بموجب الحكم 26 لسنة 12 قضائية دستورية لسببين هما:

 

السبب الأول: أن منح النائب العام هذه الرخصة منفرداً يعارض المبدأ الدستورى بفرضية البراءة، وأنه لابد من تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه أمام قضية الطبيعى.

 

السبب الثانى: أن أوامر النائب العام فى شأن التحفظ على الأموال تمثل عدواناً على الملكية مستنداً إلى نص القانون، وإلى مجرد دلائل من التحقيق يرجح معها الاتهام، وهى مجرد دلائل يستقل النائب العام بتقييمها منفرداً وليس لها قوة اليقسن القضائى.

 

وبالفعل تم تعديل هذه المادة بقانون الاجراءات الجنائية بموجب التعديل 174 لسنة 1998 لمعالجة السببين المشار إليها فى حكم الدستورية، وذلك على النحو التالى:

 

أولاً: تم النص فى التعديل الجديد على أن قرار النائب العام يكون مؤقت لحين عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة لتصدر المحكمة حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن وتفصل إما باستمرار الأمر الوقتى أو تلغيه أو تعدله، ليتيح هذا التعديل حق المتهم ومحاميه فى تقديم دفاعهم.

 

ثانياً: تم تعديل الصياغة إلى (فى الأحوال التى يقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام)، وبذلك تم إحلال (أدلة كافية)، محل (دلائل كافية) وهذا الإحلال أو التغيير ليس مجرد تغيير لغوى فاقد الجوهر والمضمون بل هو تغيير كلى وجدرى يمثل ضمانة جوهرية لحقوق كافة المواطنين الذين قد يتعرضوا لأى اتهام، (فالدالة) وجمعها دلائل هى مجرد استنتاج على سبيل الاحتمال والترجيح وقوتها الاقناعية لا تبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا تصلح بذاتها للتعويل عليها فى الإثبات، أما (الدليل) فهو البرهان الذى يشيد عليه القاضى حكمه ولا يقبل الشك لقيامه على الجزم واليقين، ويحمل بذاته قوة اقناعية تبلغ مبلغ الجزم واليقين، ويتحقق بها اليقين القضائى، خاصة أن فرض قيود على بعض الأموال يجب ألا يكون إلا من خلال خصومة قضائية مكتملة الأركان يتوافر من خلالها كافة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ولكون الآثار التى يرتبها قرار التحفظ تظل نافذة طالما ظل القرار سارياً وهو ما يعد عدواناً على الملكية الخاصة المصونة دستورياً.

 

وبعد صدور حكم الدستورية فى 1996، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى 1998 ظل الأمر هكذا إلى أن صدر القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الارهاب، وجاء النص فى المادة 47 منه على ( تسرى أحكام المواد 208 مكرر(أ).... إجراءات فى الأحوال التى يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على ارتكاب جريمة إرهابية...) ليعيد بذلك نفس العيب الذى كان منصوص عليه فى المادة 208 مكرر(أ) والذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته لأن هذه المادة على هذا النحو من الصياغة تفتح الباب لإمكانية التحفظ على أموال الأبرياء تحت زعم وجود دلائل فقط وليس أدلة، بل إن نيابة أمن الدولة توسعت فى استخدام هذه المادة وكانت هى السند فى التحفظ على أموال السفيرمعصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحى القزاز، والدكتورعبد الفتاح البنا، والاستاذة نرمين حسين، والاساتذة هشام فؤاد وزياد العليمى وحسام مؤنس وكل معتقلى الأمل، واليوم تستخدم هذه المادة فى مواجهة الدكتور حسن نافعة، رغم عدم دستوريتها البين ومخالفتها الصارخة لحكم الدستورية 26 لسنة 12 قضائية دستورية، وتجسيدها لحالة صارخة من حالات الإنحراف التشريعى لوجود نص قانونى قضى بعدم دستوريته وتم إلغائه وتعديله ولكن أعاد المشرع فى -سلوك عمدى- نفس هذا العيب مرة أخرى فى القانون 94 لسنة 2015.

 

وحيث أن إتصال المحكمة بالدعوى من قواعد النظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بما يجعل تلك القواعد نافذة دون أن يعلق ذلك على طلب الخصوم، ولما كانت المادة 47 من قانون مكافحة الارهاب 94 لسنة 2015 هى سند اتصال المحكمة بالدعوى وهى مادة معيبة دستورية نلتمس التصريح لنا بإتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية تلك المادة أمام المحكمة الدستورية).

 

فقررت المحكمة بعد نهاية مرافعتنا حجز القضية للحكم بجلسة 5 يناير 2020 .

 

قرار المحكمة:

 

انتهت المحكمة بجلسة 5 يناير2020 إلى الحكم بالتصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015، على أن يتم إيداع الطعن بالمحكمة الدستورية خلال 15 يوماً، مع التأجيل لجلسة 2 مارس 2020 لنقدم للمحكمة شهادة تفيد قيد الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

 

رفع الدعوى أمام الدستورية:

 

تنفيذاً لقرار محكمة الجنايات قمنا برفع الدعويين ٤، ٦ لسنة ٤٢ ق د أمام المحكمة الدستورية العليا فى منتصف يناير ٢٠٢٠، ومازالت منظورة أمام هيئة مفوضى الدستورية.

 

إخلاء سبيل نافعة:

 

فى ١٩ مارس ٢٠٢٠ صدر قرار النائب العام بإخلاء سبيل د نافعة من الحبس الاحتياطى على ذمة القضية ٤٤٨، ٣٩٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وتنفذ قرار إخلاء السبيل ووصوله منزله فجر يوم ٢٠ مارس ٢٠٢٠.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان