رئيس التحرير: عادل صبري 01:42 مساءً | الجمعة 19 أبريل 2024 م | 10 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

اعتبارا من يوليو الحالي.. تفاصيل مشروع قانون خصم 1% من راتب الموظفين

اعتبارا من يوليو الحالي.. تفاصيل مشروع قانون خصم 1% من راتب الموظفين

أخبار مصر

تطبيق مشروع قانون خصم 1% اعتبارا من يوليو 2020

اعتبارا من يوليو الحالي.. تفاصيل مشروع قانون خصم 1% من راتب الموظفين

أحلام حسنين 02 يوليو 2020 10:44

بحلول شهر يوليو 2020 يبدأ تطبيق مشروع قانون "المساهمة التكافلية" الذي أقرته الحكومة في شهر مايو الماضي، ووافقت عليه لجنة الخطة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، والذي يشمل خصم 1% من مرتبات الموظفين، و0.5% من أصحاب المعاشات، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

 

ينص مشروع القانون على أن يُخصم شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وقد أجازت الفقرة الثالثة من المادة الأولى أن يستمر الخصم لأكثر من عام.، إذ نصت على :"بناء على عرض وزير المالية يمكن زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا"، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا الإ بعد العرض على مجلس النواب.

 

 

من يشملهم الخصم؟

 

المادة الثانية من مشروع القانون حددت المخاطبون بالخصم، وهم العاملين بالدولة، سواء في الجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والأجهزة التى تشملها، الموازنة العامة للدولة.

 

ويشمل مشروع القانون، العاملون بالهيئات الاقتصادية، أو بشركات القطاع الأعمال العام، أو بالشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وكذلك العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، أو ذوو المناصب العامة والربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خيبرا وطنيا أو بأي صفة أخرى.

 

فيما نصت المادة الثالثة من المشروع على أن :"تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".

 

 

بحسب القانون، فإن المقصود بالعاملين في كافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، هم"

 

- العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية.

 

-العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة.

 

-العاملون بالهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

 

-العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها.

 

-العاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى.

 

كيفية الخصم ؟

 

وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القانون كيفية الخصم، إذ نصت على :" تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد".

 

 

المعافون من الخصم

 

وحددت الحكومة بعض الفئات المستثناة من قانون "المساهمة التكافلية"، وهي:

 

- أصحاب الدخول أقل من 2000 جنيه.

 

-أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادية من فيروس كورونا.

 

أوجه الانفاق

 

وتحدد في مشروع القانون أن تُخصص حصيلة "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون، في الصرف على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

 

كما توجه حصيلة المساهمات التكافلية للمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات.

 

إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

 

ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حسابا خاصا بالبنك المركزي،  ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث"،  تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان