رئيس التحرير: عادل صبري 06:41 صباحاً | الثلاثاء 23 أبريل 2024 م | 14 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

هؤلاء المستثنون والمخاطبون بالخصم من مرتبات العاملين وأصحاب المعاشات

هؤلاء المستثنون والمخاطبون بالخصم من مرتبات العاملين وأصحاب المعاشات

أخبار مصر

الفئات المستثناة من خصومات قانون المساهمة التكافلية

فيديو:

هؤلاء المستثنون والمخاطبون بالخصم من مرتبات العاملين وأصحاب المعاشات

أحلام حسنين 21 مايو 2020 17:05

وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن "المساهمة التكافلية"، الذي يتضمن خصم 1% من الموظفين و0.5% من أصحاب المعاشات لمدة عام، لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح مجلس الوزراء أنَّ القانون سيتم تطبيقه بدءًا من 1 يوليو المقبل، بخصم 1% من صافي دخل مرتبات العاملين بالدولة في كافة القطاعات شهريًا، ولمدة 12 شهر، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق لأصحاب المعاش.

 

وحددت الحكومة بعض الفئات المستثناة من قانون "المساهمة التكافلية"، وهي:

 

- أصحاب الدخول أقل من 2000 جنيه.

 

-أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادية من فيروس كورونا.

 

وتحدد في مشروع القانون أن تُخصص حصيلة "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون، في الصرف على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقا لما تقدمه الزراءات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

 

كما توجه حصيلة المساهمات التكافلية للمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات.

 

إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

 

ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حسابا خاصا بالبنك المركز،  ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث"،  تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

 

 

وبحسب القانون، فإن المقصود بالعاملين في كافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، هم"

 

- العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية.

 

-العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة.

 

-العاملون بلهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

 

-العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها.

 

-العاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان