أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر.
ومن المقر أن تبدأ حالة الطوارىء من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 من يناير 2020، وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وشمل قرار الإعلان عن حالة الطوارئ 5 مواد، وجاء في المادة الأولى: "تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020 ميلادية".
فيما تناولت المادة الثانية: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وفي المادة الثالثة: "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".
ونصت المادة الرابعة على أن: "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه"، وختامًا، في المادة الخامسة: "ينشر القرار في الجريدة الرسمية".