رئيس التحرير: عادل صبري 10:45 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

نص جزاءات «الأعلى للإعلام».. وهذه اعتراضات «نقابة الصحفيين»

نص جزاءات «الأعلى للإعلام».. وهذه اعتراضات «نقابة الصحفيين»

أخبار مصر

نقابة الصحفيين

نص جزاءات «الأعلى للإعلام».. وهذه اعتراضات «نقابة الصحفيين»

وائل مجدي 09 يناير 2019 13:05

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين إن مجلس النقابة توصل إلى صيغة توافقية للملاحظات والتعديلات المطلوبة على لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

وشهد اجتماع مجلس النقابة أمس الثلاثاء، انسحاب اثنين من أعضاء المجلس، اعتراضا على اللائحة، كما شهد الاجتماع مشادات بين رافضي اللائحة من أعضاء مجلس النقابة، وبين المؤيدين والنقيب عبد المحسن سلامة.

 

وانسحب حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين من الاجتماع، وقال إنه ضد جميع القرارات التي يتخذها مجلس النقابة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك قرارات يتم اتخاذها دون سند قانوني.

 

وأضاف: "أنا غير راض على قرارات المجلس، وخاصة فيما يتعلق بالقيد والإعانات التي يتم صرفها دون شروط والقيد الاستئنافي".

 

رفض اللائحة

 

 

كما انسحب محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة، من الاجتماع، معلنًا رفضه من حيث المبدأ، ورفض اللائحة شكلا وموضوعا، لمخالفتها الدستور في مواده 70 و71، ومخالفتها لقانون تنظيم الصحافة 180 لسنة 2018.

 

وقال محمد سعد عبد الحفيظ: "أعلنت رفضي للائحة عقوبات المجلس الأعلى للإعلام وطالبت مجلس النقابة برفضها في بيان رسمي دون الدخول في مناقشات عبثية تنتهي بإرسال ملاحظات غير ملزمة للمجلس الأعلى".

 

وزاد: "لائحة عقوبات المجلس الأعلى للإعلام تتضمن غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه فيما يعتبره المجلس مخالفات، ومنحت المجلس الحق في حجب المواقع أو البرامج أو المواقع الشخصية بقرار فوقي من مجلس شبه حكومي، من الآخر اللائحة تجعل من المجلس رقيبا وحسيبا وصاحب سلطة مطلقة على المؤسسات الصحافية".

 

وقدم 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ملاحظات على اللائحة، وهم جمال عبد الرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر.

 

وأكد الأعضاء الأربعة في ملاحظاتهم أن اللائحة مرفوضة من حيث المبدأ، لأنها تخالف الدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، فيما يتعلق بالحجب ووقف البث، كما أنها تغتصب سلطة القضاء في فرض غرامات في جرائم منصوص عليها بقانون العقوبات كالسب والقذف، وتغتصب أيضا سلطة النقابة في التحقيق مع أعضائها.

 

إعلان النقيب

 

 

من جانبه قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن الاجتماع الذي عقده مجلس النقابة أمس، ناقش لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفعيلا لنص المادة 94 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وطالب بتلقي ملاحظات النقابات المعنية بشأنها، حيث تمت مناقشة تفاصيل اللائحة والموافقة على بعض المواد، والإضافة لبعضها الآخر.

 

وأضاف سلامة فى بيان له،  أن من بين المواد التي تم اقتراح إضافتها ما يتعلق بضرورة تغليظ العقوبة على منتحلي الصفة لمهنة الصحافة، موضحا أنه تمت المطالبة بتعديل بعض المواد لتصبح أكثر اتساقا مع القانون والدستور وإزالة بعض المصطلحات التي تؤدى لتهم "مطاطية".

 

ولفت سلامة، إلى أن المجلس طالب بخفض سقف العقوبات المالية إلى مائة ألف جنيه، وأن يتم إحالة كل ما يخص الصحفيين من مخالفات إلى النقابة، وأن تقتصر العقوبات التي يوقعها المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام على المؤسسات الصحفية، تطبيقا لنص المادة 94 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بينما تختص النقابة بتوقيع العقوبات على الزملاء حال وقوع مخالفات.

 

ونوه سلامة، إلى أن هذه الملاحظات لقيت موافقة بالإجماع من أعضاء المجلس، قائلا: "إن أحد أعضاء المجلس فقط هو من قام بالانسحاب من الاجتماع"، مشددا على أن المجلس نجح في التوصل إلى صيغ توافقية للملاحظات، وأنه سيعرض هذه الملاحظات أمام اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عند انعقاده.

 

نص اللائحة

 

 

وجاء في نص اللائحة ما يلي:

 

المادة الأولى: "يُجازى كل من سمح ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق أو محاكمتهم جنائيا بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال":

 

1_ إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

2_ توجيه اللوم ولفت النظر.

3_ غرامة لاتزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

 

المادة 2: "يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الإعلامي أو المعايير أو الأعراف المكتوبة توقيع أحد الجزاءات الآتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإليكترونية بحسب الأحوال:

 

1_ التأنيب ولفت النظر

2_ الإنذار

3_ غرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

4_ منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة.

ويجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو في حالة العودة.

 

المادة 3: يجازى كل من سب الشعب أو فئة منه ويتهمهم باتهامات ويمثل إهانة لهم بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال:

 

1_ إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

2_ الإنذار.

3_ غرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

4_ منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة.

5_ حجب المواقع الإليكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع لفترة محددة أو دائمة.

 

المادة 4: يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصًا ما لفترة محدودة لمخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الإعلامي أو المعايير أو الأعراف المكتوبة أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي بعد إجراء تحقيق.

 

مادة 5: يُجازى كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بجزاء منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني ويجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة أو فرض غرامة مالية لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية أو كلاهما.

 

مادة 6: يُجازى كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة قد تشكل جريمة سب أو قذف بحق أحد الأفراد أو المؤسسات بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال:

 

1- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

2- التأنيب ولفت النظر.

3- الإنذار.

4- غرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الصعبة.

5- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.

6- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو دائمة.

 

مادة7: تجازى الوسيلة بجزاء اللوم ولفت النظر حال سماحها باستضافة شخصيات يتم تقديمهم للجمهور على خلاف الحقيقية.

 

مادة8: تشكل لجنة لفحص التظلماتن من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات برئاسة ممثل مجلس الدولة بالمجلس الأعلى للإعلام وعدد كاف من الأعضاء ذوي الخبرة القانونية والصحفية والإعلامية.

 

تقوم اللجنة بدراسة التظلمات المشار إليها بالفقرة السابقة وترفع تقريرا بالرأي إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد التظلم.

 

مادة9: يحيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحفي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بنقابته المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات وفقا للمادتين 9 و10 من هذه اللائحة.

 

مادة10: يُجازى كل من خاض أو سمح بالخوض في الأعراض أو التشكيك في الذمم المالية دون دليل أو بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور باختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال:

 

1- غرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

2- بجزاء منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.

 

مادة11: يُجازى كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو مشاهد تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد النسيج الوطني أوا لإساءة لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نشر أو بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال:

 

1- غرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

2- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محدودة أو دائمة.

3- منع نشر أو بث الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.

 

مادة12: يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث مواد إعلانية مخالفة للقوانين واللوائح والمواثيق المتعارف عليها لفترة محددة أو دائمة.

 

مادة13: يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضع المخالفة والاستفسار عن سببها. كما يجوز أن يفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء، ويكون التحقيق وجوبيا إذا كان الجزاء بمنع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو دائمة باستثناء ما يكون متعلقا بالحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

 

مادة14: تلتزم الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذي وقع عليه ضررا بسبب المخالفة وفقا للمادة 22 من القانون رقم 180 لسنة 2018 وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة القانونية أو إزالتها على نفقتها وفي حالة المخالفة توقع غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف جنيه.

 

مادة15: تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وتعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلا.

 

مادة16: تؤخذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص.

 

مادة17: يجوز لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاعتبارات يقدرها الإعفاء من الجزاء الموقع أو جزء منه أو الاكتفاء بما تم تنفيذه على أن يكون القرار الصادر بذلك مسببا.

 

مادة 18: ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسابقة سنوية لاحسن تحقيق صحفي بجائزة قيمة وأحسن تحقيق إعلامي بنفس الجائزة ويمنح المجلس جائزة سنوية لأفضل قناة قدمت عملا متميزا ويتم تحديد الائزين بالجائزة هيئة مهنية محترفة لها تاريخ مهني في استطلاع الرأي يشارك في عضويتها نقيب الصحفيين أو من يمثله.

 

اعتراض حقوقي

 

 

وكان نحو 600 شخصية عامة تقدموا بمذكرة رسمية، تشمل بيانا وتوقيعات، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لرفض لائحة العقوبات، واعتبروها امتدادا طبيعيا لقوانين إعدام الصحافة التي أقرها البرلمان أخيرًا، والحلقة الأخيرة في مسلسل يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير.

 

وكانت منظمات حقوقية انتقدت اللائحة واعتبرتها «كارثة إضافية لما تبقى من صحافة وإعلام مهني في مصر».

 

وقالت: «يتحول الصحفي والإعلامي والوسيلة الإعلامية إلى موظفين تابعين لهيئة حكومية أقرب في سلوكها للهيئة العسكرية التي تنفذ ولا تناقش».

 

وكان المجلس الأعلى للإعلام سرب مسودة اللائحة لقياس رد فعل الصحفيين المصريين، وأمام انتفاضة الصحفيين، اضطر مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى إنكار أي علاقة للمجلس بالمسودة المسربة، قبل أن يعود ويناقشها في اجتماع هيئة مكتب المجلس الأعلى، ويوافق عليها، بعد اختزال عدد موادها من 30 مادة إلى 21 مادة، وإرسال نسخة لنقابتي الصحفيين والإعلاميين لحضور اجتماعه لأخذ الرأي بعد الموافقة عليها.

 

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا اليوم، برئاسة مكرم محمد أحمد لمناقشة

مشروع لائحة العقوبات، بشكل نهائي قبل إرسال اللائحة لمجلس الدولة لإقرارها.

 

ومن المقرر أن يتلقى المجلس ملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين قبل الاجتماع لبحثها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان