أكدت النقابة العامة لأطباء مصر أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أصدر قرارًا رقم "1063" لسنة 2014، ينص على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقًا لأحكام القانون رقم "51" لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة "48" ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
وأوضحت النقابة في بيانها اليوم أن القرار ينص على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية في جميع الأحوال.
وأشارت إلى أنها تنتظر تحويل القرار إلى واقع فعلي، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون توفير إمكانيات تشغيل في المستشفيات الحكومية تمكنها من استيعاب تلك الحالات، وتقديم العلاج المناسب لها وكذلك تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة لضمان التزامها بتنفيذ القرار.
اقرأ أيضا:
الصحة: إغلاق أي مستشفى غير مرخص ومحاسبة المخالفين وكيل صحة أسيوط : شفاء 129 حالة تسمم و8 حالات خطرة الصحة: حالتا وفاة و13مصابًا بانفجار قنبلتي الاتحادية الصيادلة: موافقة الصحة على كتابة الأدوية بالاسم العلمي يحل أزمة النواقص مصر الأولى عالميًا في انتشار فيروس سي