حبس وغرامة.. عقوبات تأجير وحدة سكنية دون إخطار الشرطة

المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب

ضوابط جديدة لتأجير الوحدات السكنية تضمنتها تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021،  تتضمن بإخطار أقسام الشرطة عند توقيع عقود الإيجار، والتعرُّف على هوية الساكن وتحديد الغرض من السكن، وتوقيع عقوبة ما بين الحبس والغرامة للمخالفين. 

 

وتأتي هذه الضوابط كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، إذ تستهدف هذه الضوابط التسهيل على الأجهزة الأمنية في ضبط العصابات الإرهابية التي اعتادت استخدام الشقق السكنية، وذلك بعدم تأجير الوحدات السكنية سواء مفروش أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون إخطار أجهزة الأمن.

 

وأعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

 

وقررت اللجنة التشريعية الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة فى الفصل التشريعى الأول، حيث لم  يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون في جدول أعمال الجلسات خلال الفصل التشريعي الأول، ولم يتسن عرضه على المجلس، وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس يستمر النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 33 مكرر، تنص على عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار.

 

ويكون الإخطار إلى قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري، أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

 

وبالنسبة لمن كان مؤجرًا لأي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيلزمه مشروع القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به.

 

وفي حالة مخالفة المادة السابقة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتضمن مشروع القانون أيضًا النص على  مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إرهابية، وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أى جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

 

كما نص مشروع القانون على استبدال المادة 39 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها.

 

ووفقا لمشروع القانون يكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

 

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا، في فبراير 2019، تضمن تعليمات جديدة لإلزام أصحاب الشقق بإخطار قسم الشرطة التابعة له بجميع بيانات المستأجر وجنسيته، مؤكدة أن من سيخالف هذه التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية. 

 

وأوضحت وزارة الداخلية، أن الإخطار يكون بإرسال بيانات المستأجر، وجنسيته ورقم جوازه إن كان أجنبي، ورقم ومكان إصدار هويته الشخصية إذا كان مصريًا، ووحدة ومدة الإيجار، وذلك في غضون 3 أيام من توقيع عقد الإيجار.

 

وشددت على أصحاب الشقق، والمسئولين عن الإيجار، إبلاغ قسم الشرطة فور رصدهم تحركات غريبة أو الشك في سلوك المستأجرين أو المترددين عليه، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية الأمنية، لإحكام السيطرة على المناطق التي يتردد عليها السكان غير معروفي الهوية، تجنبًا لاندساس أحد من المخالفين للقانون في تلك المناطق.

 

مقالات متعلقة