فيديو| بسبب جابر عصفور.. «خناقات» المادة الثانية من الدستور تعود للساحة

جابر عصفور

تجددت حالة الجدال حول المادة الثانية من الدستور، والتي تُثار من حين لآخر لاعتراض البعض على هذه المادة التي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وفي المقابل هناك أصوات تؤكد تمسكها بالدستور وعدم العبث به. 

 

ومؤخرا أثار الكاتب الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، جدلًا كبيرًا بتصريحاته المثيرة وأرائه التي كشف عنها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية MBCمصر، ليتصدر محرك البحث "جوجل"، والتي أبدى فيها اعتراضه على المادة الثانية من الدستور. 

 

تصريحات جابر عصفور اعترض الدكتور جابر عصفور، على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".  

وقال وزير الثقافة الأسبق، إن الاحتكام في الدستور إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في التشريع، هو تمييز بين المسلمين والمسيحيين، ويترتب عليه ظهور مجموعة من المتشددين.  

وأوضح أن هذه المادة لم تكن موجودة من قبل حتى وضع دستور 1923، مشيرًا إلى أن خلال وضع دستور 23 وقف شيخ الأزهر حينها واقترح وضع المادة وتم الموافقة عليها. وكشف عن سبب اعتراضه، قائلًا: "المادة تجعل بعض المتطرفين يصنف مصر أنها دولة  إسلامية  بالقطع  والأولوية فيها للمسلمين؛ ونحن نتحدث هنا عن حقوق الإنسان والمواطنة وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، المواطنة لا تمييز فيها على الإطلاق ".  

وأضاف: "هذا معناه أن تميز بين المواطنين على أساس الدين؛ أنا مصري ولا يجب أن أقول أنا مصري مسلم أو مصري مسيحي".

 

 

عبد الله رشدي يرد  

 

وردا على تصريحات جابر عصفور بشأن المادة الثانية من الدستور، قال الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفسية سابقا، إن هوية الدولة هي أمر لا يمكن العبث والمساس به، موضحا أن مصر دولة إسلامية منذ خمسة عشر قرنا من الزمان.

 

وأضاف رشدي، عبر صفحته على موقع فيس بوك، إن الإسلام ليس دينا قمعيا، بل هو نظام عدلٌ راقٍ يعطي غير المسلمين المقيمين في دارِه الحقَّ في التعبد والاحتكام لشرائعهم،  بل ويحرم الاعتداء عليهم ويحفظ لهم دُور عبادتِهم ويمنع من انتهاك مقدساتهم.

 

وأوضح أن الاختلاف الديني أو العرقي أو النوعي ليس عنصرية ولا تمييزاً،  بل هو واقع إنساني أوجده الله في الكون فقال:"ولا يزالون مختلفين" فالمهم ألا يحصل اعتداء على الآخرين بسبب الاختلاف ماداموا مسالمين.

 

وتابع :" فقد بدأت أصوات بعضِهم تعلو مرةً أخرى بفكرةِ إلغاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن مصر دولةٌ إسلامية وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيسي وأن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية".

 

واستطرد :"على هؤلاء الذين يحاولون الكلام في ملف إسلام الدولة ومصدرية الشريعة الشريعة الإسلامية..عليهم أن يتعقَّلُوا في طرحهم وأن يدركوا الواقع الذي يعيشونه بدلاً من التَّفَوُّهِ بكلام لا وزن له".

 

وأردف :"أعلم أنكم تعملون بجهد لهذه الغاية؛ وأعلم أن ذلك هو السبب وراء بغضكم لما أقوم به منذ عشر سنوات محاولاً تبصير الناس بحقائق دينهم وبيان زيف أفكاركم؛ لن تصلوا إلا إلى سرابٍ يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً".

 

جدال بـ"الشيوخ"

 

وقبل أسابيع قليلة كانت المادة الثانية من الدستور أيضا محل خلاف وجدال، بعدما اقترح أحد نواب مجلس الشيوخ حذف كلمة الشريعة الإسلامية من البند الخامس بالمادة 46 من لائحة مجلس الشيوخ، إلا أن المجلس رفض هذا المقترح.

 

وكان النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المصري الديمقراطي، قد اقترح حذف البند الخامس من المادة 46 من لائحة مجلس الشيوخ، والذي ينص على اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

 

وطالب النائب بحذف كلمة الشريعة الإسلامية من اللائحة، وتعديل البند الخامس من المادة 46 لتكون "اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع نصوص وأحكام الدستور".

 

فيما تنص المادة 46 على أن تختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

 

وآثار مقترح حذف كلمة الشريعة الإسلامية من لائحة مجلس الشيوخ، موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة اللائحة، أمس الأحد، حيث حذر بعض النواب من أنه في حالة حذف كلمة الشريعة الإسلامية قد يكون هناك رد فعل غير مرغوب، وقد يحدث لغط في الشارع المصري.

 

فيما رأى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن وجود كلمة الشريعة الإسلامية يحقق ضوابط تعديل القوانين باعتبار أن الشريعة الإسلامية أحد مباديء الدستور، ومن ثم يخرج المقترح متوفقا مع الشريعة والدستور.

 

وبرر النائب محمود سامي، صاحب اقتراح حذف كلمة الشر ةالإسلامية من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، سبب تقدمه بهذا المقترح، بأن النص الخاص بتعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور قد يتعارض مع التشريعات الخاصة بالمسيحيين.

 

وأوضح النائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن كلمة الشريعة الإسلامية في البند الخامس من المادة 46 لا يضيف جديدا، ويعتبر تكرار لما ورد في الدستور، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يصدر تشريع في هذه الحالة على أساس مباديء الشريعة الإسلامية لاختلاف الأديان.

 

 

وأكد أنه لم يقصد بهذا الاقتراح إثارة جدل ديني أو ثوابت قانونية، منوها إلى أن الدستور قد أقر أن الشريعة الإٍلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأحال الجزء الخاص بالأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى للشرائع الدينية الخاصة بهم.

 

وقال إن كلمة الشريعة الإسلامية باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد تكون غير دستورية كونها لم تذكر الشرائع الأخرى كما نص الدستور، منوها إلى أن المادة 3 نصت على مباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

 

ورأى النائب أن مقترحه بشأن تعديل القوانين بما يتفق مع القانون وأحكام الدستور بحيث يُترك أمر الشريعة للدستور، فقد نصت المادة الثانية في الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن مباديء الشريعة الإٍسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

 

وتابع أن التشريع يقوم على أساس الدستور، والذي يلزم بأن يكون وفقا لمباديء الشريعة الإسلامية وكذلك المسيحية واليهودية، موضحا أن تكرار كلمة الشريعة الإسلامية في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ليس به جديد، بل قد يُحدث عوار دستوري فيما بعد.

 

وردا على حالة الجدل التي أثارها مقترح حذف كلمة الشريعة الإسلامية من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، قال المستشار بهاء أبو شُقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المادة الثانية من الدستور نصت على أن اللغة العربية هي لغة الدولة وأن مباديء الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيس، أما شرائع غير المسلمين فتنظم أحوالهم الشخصية.

 

 

وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخير عبر شاشة ONE، أنه وفقا لدستور 2014 فإن القوانين يجب أن تكون ملتزمة بالنصوص الدستورية، فالدستور يضع مباديء عامة، وقد وضع مادة الشريعة الإسلامية في لائحة مجلس الشيوخ.

 

وأوضح أن الاختصاصات العامة بمجلس الشيوخ واردة في الدستور، وصدر بها القانون الخاص باختصاص المجلس نقلا عن الدستور، وأي تشريع يصدر لابد أن يكون متسقا ومطابقا لمباديء الشريعة الإسلامية، وفقا لما نص عليه الدستور.

 

 

مقالات متعلقة