شروط جديدة لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات.. تعرف عليها

وزير التعليم العالي

 

أقر المجلس الأعلى للجامعات، شروطا جديدة تتعلق بتعيين وشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات المصرية، وذلك بعد موافقته على إضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .

 

ونصت المادة الجديدة على: (مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، ويكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص)

 

ووفقا لنص المادة (وفى حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات).

 

 

وقرر المجلس، أن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعي المقبل 2020/2021،  حضر الاجتماع الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

 

وفى السياق ذاته وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خلال اجتماعه الشهري، باتخاذ الجامعات الآليات اللازمة لتوفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم للحصول على الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه، في ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.

 

مقالات متعلقة