البرلمان يوافق على علاوة الموظفين..والصرف ابتداء من يوليو القادم

مجلس النواب..صورة ارشيفية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة حيث لم يسبق عرضه عليها.

 

 

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها وخاصة أصحاب الدخول المحدودة، فضلًا عن جواز الجمع بين العلاوة المقررة مع العلاوة الدورية التي تمنح في بداية السنة المالية، فضلا عن توسعها في تفسير الفئات التي استهدفها المشروع بما عظم من مجال الاستفادة منه.

 

وينص مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل.

 

يأتي ذلك تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية". كما تضمن مشروع القانون أنه اعتبارا من 1 يوليو 2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.

 

وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه، و"اعتبارا من 1 يوليو 2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ".

 

وفيما يلي نص القانون..

 

المادة الأولى :يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1 يوليو 2019، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا.

 

ونصت المادة الثانية على : اعتباراً من أول يوليو 2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية،علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019.

 

وتنص المادة الثالثة على : اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ.

 

وجاء في نص المادة الرابعة :"يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية".

 

وتنص المادة الخامسة على :"تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانوناً لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.

 

وجاء في نص المادة السادسة:لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

 

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

 

2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

ووفقا للمادة السابعة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

وبحسب المادة المادة الثامنة، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 2019.

 

 

مقالات متعلقة