بعد حسم الأمر شرعيا.. «القضاء الإداري» يرفض دعوى تغيير موعد صلاة الفجر

اذان الفجر فى مصر

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برفض دعوى قضائية مطالبة بتغيير موعد صلاة الفجر فى مصر.

 

واختصمت الدعوى كل من وزير الري ورئيس هيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، وشيخ الأزهر.

 

وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أوصت بإحالتة القضية إلى شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة مكونة من عدد فردي من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.

 

وبدوره أصدر الأزهر الشريف، بيان فى نوفمبر الماضي، أكد فيه أن توقيت أذان الفجر في مصر موافق للأدلة الشرعية الصحيحة والثابتة من كتاب الله تعالى وسُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع علماء الأمة سلفًا وخلفًا، وأن ما يثار –بين حين وآخر- من أن صلاة الفجر لا تصح إلا بعد الأذان بثلث ساعة هو قول باطل وغير صحيح شرعًا، ويؤدى إلى البلبلة ويخالف الثابت شرعًا، مطالبا كل المسلمين في مصر بعدم الالتفات إلى هذه البلبلة، ويتعيَّن عليهم الالتزام بالرأى الشرعى الوارد بهذا البيان.

 

وتعتبر هيئة المساحة المصرية الجهة التنفيذية المسئولة عن حساب مواقيت الصلاة ونشرها في المحافظات، وقد أجرت الهيئة العديد من الأبحاث العلمية بما يخص صلاة الفجر، بداية من 1984م وحتى الآن، بالإضافة إلى رحلات علمية جماعية من المتخصصين وغيرهم في مواقع عدة من جمهورية مصر العربية حول صحة ميقات صلاة الفجر، وقد خلصت فيها النتائج إلى أن ميقات صلاة الفجر يحين عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 14.7°، وأن زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق المعمول بها حاليًّا 19.5°.

 

وبدورها أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التوقيتُ الحاليُّ وهو توقيت الهيئة المصرية العامة للمساحة صحيحٌ قطعًا ويَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية مِن الشرعيين والفَلَكِيِّين وعلماءِ الجيوديسيا، وطريقة حسابه هي ما جرى عليها العمل في الديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا، وهي المتفقة مع ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأخذه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطبقوه قولًا وعملًا وأخذه عنهم السلف الصالح قاطبة.

 

وأشارت الإفتاء إلى أن القول بغير ذلك شذوذٌ محضٌ خارجٌ عن إجماع الأمة العملي المتوارث جيلًا عن جيل، واتفاق علمائها وفقهائها وموقتيها؛ فلا يجوز الأخذ به ولا التعويل عليه.

مقالات متعلقة