رئيس التحرير: عادل صبري 04:07 مساءً | السبت 26 أبريل 2025 م | 27 شوال 1446 هـ | الـقـاهـره °

في الأردن.. الذئب لن يتزوج الضحية بعد اليوم

في الأردن.. الذئب لن يتزوج الضحية بعد اليوم

متابعات - أ ف ب 01 أغسطس 2017 22:22

ألغى مجلس النوّاب الأردني، اليوم الثلاثاء، المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل، اذ تُتيح للمغتصب الافلات من العقوبة في حال تزوّج الضحيّة.
 
وبحسب وكالة الانباء الرسميّة (بترا)، "وافق مجلس النوّاب على الغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسيّة، إذا ما تزوّج من ضحيّته".
 
وألغيت المادة بعد أن أقرّ المجلس مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات لسنة 2017. وقال رئيس الوزراء هاني الملقي خلال الجلسة، إنّ "الحكومة ملتزمة بموقفها الغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الاردنيّة".
 
وأوضحت الوكالة، أنّه "بشطب المادة 308 ينضمّ الاردن الى لائحة دول أجنبيّة وعدد قليل من الدول العربيّة، التي ألغت من تشريعاتها نصوصاً تُعفي الجاني من العقاب في حال تزوّج من المجنى عليها".
 
من جهتها، قالت المحامية إيفا ابو حلاوة، مديرة مركز "ميزان" للقانون، الذي يُقدّم العون القانوني لضحايا الاغتصاب، لفرانس برس، إنّ "الغاء هذه المادة هو انتصار لجميع ضحايا الاغتصاب، واثبت البرلمان تقدّم الاردن وتقدّم تشريعاته"، مضيفةً: "الحمدالله، هذا انتصار بعد جهد كبير لمنظّمات المجتمع المدني استمرّ سنوات طويلة جدّاً".
 
ونظّمت منظّمات المجتمع المدني وحقوقيّون ونشطاء، حملة استمرّت شهوراً للمطالبة بإلغاء هذه المادة، التي رفض البرلمان على مدى عقدَيْن الغاءها.
 
من جانبه، قال النائب نبيل غيشان لفرانس برس: "ما حصل جيّد ويتوافق مع التوجّهات العالميّة، والمنطق ان من يرتكب جريمة لا بد ان يُعاقب عليها"، مضيفاً: "الجاني الآن لا يُمكنه الافلات من العقاب عبر الزواج من الضحيّة".
 
وسجّلت في الاردن عام 2016، أكثر من 160 قضيّة اغتصاب، وفق سجلات نيابة محكمة الجنايات الكبرى. وكانت المادة 308 تُعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحيّة، بشرط ان يستمرّ الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان