رئيس التحرير: عادل صبري 10:58 صباحاً | الثلاثاء 01 يوليو 2025 م | 05 محرم 1447 هـ | الـقـاهـره °

تليجراف: حملة على انستجرام تُغير قوانين التحرش الجنسي بمصر

تليجراف: حملة على انستجرام تُغير قوانين التحرش الجنسي بمصر

العرب والعالم

تعديل قانون التحرش لتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن المعتدين

تليجراف: حملة على انستجرام تُغير قوانين التحرش الجنسي بمصر

حسام محمود 12 يوليو 2020 13:54

سلطت صحيفة "تليجراف" البريطانية الضوء على الدور الذي لعبته حملة توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي في تغيير القوانين المصرية المتعلقة بالتحرش والاعتداءات الجنسية.

 

جاء هذا في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني تحت عنوان: "مصر تغير القانون بعد حملة لزيادة الوعي بآفة الاعتداء الجنسي".

 

وقالت الصحيفة إن مصر غيرت قوانينها لتسمح لضحايا الاعتداءات الجنسية بإخفاء هويتهم في أعقاب ضجة أحدثتها قضية شهيرة لا تزال مستمرة، لطالب متهم بارتكاب عشرات الاعتداءات التي شملت الاغتصاب والابتزاز.

 

وفي وقت سابق في هذا الشهر بدأ حساب على انستجرام يحمل عنوان "شرطة التحرش" Assault Police في نشر شهادات الفتيات اللاتي يزعمن استهدافهن من طالب سابق -21 عاما- في الجامعة الأمريكية.

 

وزعمت الفتيات – بعضهن أصغر من 13 عاما - أن الشاب ارتكب جرائم الاغتصاب والتهديد بالابتزاز، وإرسال رسائل فاحشة.

 

حملة الاتهام بالاغتصاب التي استهلتها فتاة مصرية بإنشاء الحساب، تضمن "شهادات وأدلة اتهام" من الفتيات ضد الشاب.

 

وسرعان ما توالت الشهادات واتسع الجدل ليشمل جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ليتصدر وسم يحمل اسم الشاب قوائم الموضوعات الأكثر تداولا في مصر على مدى ثلاثة أيام.

 

وأدت الحملة إلى إلقاء القبض على الطالب، حيث أعلنت النيابة العامة، الاثنين الماضي، حبس الطالب 15 يوما على ذمة القضية، بعد توجيه اتهام رسمي له بـ "الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهن، وهتك عرضهما" بين عامي 2016 و2020، وكذلك تهمة الابتزاز.

 

كما وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بحماية سمعة المجني عليهم في جرائم هتك العرض والتحرش، عبر عدم الكشف عن هويتهم.

 

وجاء في نص المشروع "لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك".

 

ويهدف هذا التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

 

ومن شأن التعديل الجديد أن يشجع ضحايا التحرش على التقدم ببلاغات رسمية ضد المعتدين، دون الخوف من تبعات كشف بيانتهن الشخصية مما قد يضعهن تحت ضغط شديد يدفع العديدات من النساء إلى التكتم عما يواجهن من جرائم ذات طابع جنسي.

 

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان