رئيس التحرير: عادل صبري 06:52 مساءً | الثلاثاء 23 أبريل 2024 م | 14 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

النيابة الإماراتية تُحدِّد عقوبة مرتكب جريمة خطاب الكراهية

النيابة الإماراتية تُحدِّد عقوبة مرتكب جريمة خطاب الكراهية

العرب والعالم

محكمة إماراتية

النيابة الإماراتية تُحدِّد عقوبة مرتكب جريمة خطاب الكراهية

أحمد علاء - وكالات 15 يونيو 2019 20:01
أصدرت النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بيانًا تعريفيًّا عن جريمة خطاب الكراهية طبقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.
 
وأكدت النيابة، بحسب وسائل إعلام إماراتية، أنَّ المادة الأولى من المرسوم تنص على أن خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
 
كما نصّت المادة السابعة على أنّه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان