رئيس التحرير: عادل صبري 09:26 صباحاً | السبت 20 أبريل 2024 م | 11 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

حذف "ثورة 25 يناير".. والحريات مواد "فوق دستورية"

قراءة في تعديل دستور مصر..

حذف "ثورة 25 يناير".. والحريات مواد "فوق دستورية"

الأناضول 25 أغسطس 2013 17:57

حذف ذكر "ثورة 25 يناير" (2011).. جواز مراقبة الصحف في حالة الطوارئ.. اعتبار مواد الحقوق والحريات "فوق دستورية"، تلك أبرز ملامح التعديلات التي طرحتها "لجنة الخبراء" على الدستور المصري الذي تم إقراره نهاية العام الماضي وسلمتها اليوم للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.

 

ومن المقرر أن يقوم الرئيس المؤقت بتشكيل لجنة "الخمسين" التي تمثل هيئات وفئات الشعب المصري لمناقشة تلك التعديلات لمدة شهرين قبل طرحه على الشعب في استفتاء عام.

 

وقال علي عوض مقرر لجنة الخبراء والتي تشتهر بلقب لجنة "العشرة" وتضم خبراء في القانون  في تصريح خاص لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم، "إن سبب تأخر الرئيس المؤقت في إصدار قراره بتشكيل لجنة الخمسين، يرجع إلى تأخر بعض الهيئات والأحزاب السياسية في إرسال أسماء ممثليها في اللجنة التي من المقرر أن تبدأ أعمالها الشهر المقبل.

 

وتظهر قراءة لمشروع التعديلات الدستورية التي طرحتها "لجنة العشرة" بعد خفضها لمواد الدستور لتكون 198 مادة (بدلا من 236)، وتعديلها 124 أخرى، وحذفها 38 مادة من دستور 2012، إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، ومادة تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك إلغاء العزل السياسي لرموز الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

 

وأضافت اللجنة عدة نصوص إلى مواد الحقوق والحريات لتدعيمها، وجعلت من هذه المواد لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية، موادا فوق دستورية، لا يجوز تعديلها إلا بالتدعيم لا بالانتقاص، إذا تم تعديل الدستور مستقبلا، مع حذفها لأي ذكر لثورة 25 يناير عام 2011  في الدستور، سواء من الديباجة أو نصوص المواد نفسها.

 

وتقدم "الأناضول" قراءة لأهم التعديلات والمحذوفات التي طرأت على الدستور المجمد من واقع مشروع لجنة العشرة:

 

*الديباجة

 

جاءت ديباجة التعديلات مؤكدة على "لسان الشعب المصري إيمانه بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن، وبأنه جزء لا يتجزأ من الأمتين العربية والإسلامية، وبأن الديمقراطية هي الطريق والمستقبل وأسلوب الحياة، وبأن التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة هو هدف العملية السياسية".

 

وجاء في الديباجة 11 مبدأً عاماً للدستور هي: المساواة، وسيادة القانون، والوحدة الوطنية، وتحقيق الأمن، والدفاع عن الوطن شرف، والإيمان بالعدل، وحرية التعبير، والعلم والعمل، والإيمان بالوحدة العربية، وتحقيق السلام العادل، والإيمان بأهمية العيش في بيئة صحية سليمة في ظل أن العالم يعيش الآن على ظهر كوكب هش بيئياً وفي ظل الفقدان المستمر للثروة البيولوجية والتنوع البيولوجي وفي ظل تعاظم مشاكل المياه".

 

* "ثورة يناير" في الدستور:

 

 تم حذف أي ذكر لـ"ثورة 25 يناير" من الدستور، سواء في الديباجة أو المواد، حيث كانت ديباجة دستور 2012 تصف هذا الدستور بأنه "وثيقة ثورة 25 يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة وكانت تركز على المطالب التي ارتفعت في ميدان التحرير وعلى رأسها عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية".

 

كما تم تعميم لفظ "ثورة" في المادة 15 الخاصة بتكريم الشهداء وعلاج المصابين، حيث نصت على أن "تلتزم الدولة بتكريم الشهداء ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين وزوجاتهم وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية في فرص العمل وفقاً للقانون".

 

وكانت المادة المماثلة في دستور 2012 برقم 65 تنص على أن "تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم منشهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها".

 

وفسرت مصادر قضائية من داخل اللجنة هذا التجاهل بأن "حدوث ثورتين في مصر خلال أقل من 3 أعوام كشف أهمية أن يكون الدستور نابعا من هوية وكيان ومتطلبات الشعب ذاته، بغض النظر عن الثورات التي قد تحدث، بالإضافة إلى رغبة اللجنة في الابتعاد عن جدل ما إذا كانت هذه التعديلات نتاجا "لثورة 25 يناير" أم لـ"ثورة 30 يونيو".

 

ويعتبر المؤيدون لقرارت الجيش المصري في 3 يوليو/ تموز الماضي والتي أفضت لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي مظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي "ثورة مكملة لثورة يناير" بينما يعتبرها أنصار الرئيس المعزول "انقلابا عسكريا".

 

* المواد الخاصة بالهوية:

 

مادة 1: "جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شئ منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة.  والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية".

 

- تم وضع كمة "ذات سيادة" بدلا من "مستقلة"، باعتبار أننا تجاوزنا عصور الاستعمار، كما تمت إضافة عبارة "لا ينزل عن شيء منها"، وحذف جزء "الاعتزاز بالانتماء الآسيوي والأفريقي وحوض النيل" المذكور في دستور 2012، ووضعه في الديباجة فقط.

 

المادة 186: العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأحمر والأبيض والأسود وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي، ويحدد القانون شعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطني".

 

- تم وضع نص لأول مرة يحدد شكل وألوان العلم المصري، بعدما كانت الدساتير السابقة تحيل تحديد شكل وألوان العلم إلى القانون.

 

وفسرت مصادر باللجنة هذا النص المستحدث بأنه جاء "لتخليد علم مصر الذي رفعه جنودها على أرض سيناء في 1973، حتى لا تمتد له يد بالعبث".

 

* المواد الخاصة بالديانة والشريعة:

 

- إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.

 

-إلغاء نص وجوب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في المسائل المتصلة بالشريعة الإسلامية، من المادة رقم (4)، والخاصة باستقلال الأزهر.

 

- إلغاء المادة 44 التي تحظر الإساءة للرسل والأنبياء.

 

- إضافة نص المادة 11 من دستور 1971، والذي يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، إلى نص المادة 10 من دستور 2012 وصياغتهما في مادة واحدة برقم 11 جاء نصها كالآتي:

 

"تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية .وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة".

 

*الحقوق والحريات:

 

العمل الجبري:

 

مادة 12: "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".

 

- كان دستور 2012 لا ينص على تقاضي أي أجر مقابل العمل الجبري.

 

*الصحة والتعليم:

 

 تلزم التعديلات الدولة بالإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة وليس الناتج القومي كما كان في دستور 2012 (مادة 17 و18)

 

وتم حظر الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية للإنسان في حالة الطوارئ بدلاً من النص على الالتزام فقط. (مادة 17)

 

وأبقى المشروع على عدد من المواد التي تنص على حق كل شخص في بيئة صحية سليمة، والحق في المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحي، وتبني الدولة خطة وطنية للإسكان، والتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامي، وكفالة حقوق الطفل المعاق، ورعاية النشء، وذوي الإعاقة، وتأهيليهم.

 

*إجراءات الاعتقال والتفتيش:

 

تم وضع نص يقضي بالإفراج "الفوري" عن المواطن إذا تم قبول تظلمه من تقييد حريته، أو مر أسبوع ولم يُفصل في هذا التظلم، بعدما كان دستور 2012 يتحدث عن الإفراج "الحتمي"، مع اتباع باقي الإجراءات وأهمها إخبار المقيدة حريته بسبب ذلك خلال 12 ساعة من القبض عليه (مادة 39)

 

الإبقاء على ضمانات معاملة المواطن المقيدة حريته بما يحفظ له كرامته، وعدم جواز التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي للمحتجز أو المحبوس، مع التزام الدولة بتوفير أماكن لائقة إنسانياً وصحياً للحجز أو الحبس، إلا إن لجنة التعديل قامت بحذف فقرة "ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها، وفقا للقانون" المذكورة في دستور 2012 (مادة 40)

 

التأكيد على عدم رقابة المراسلات البريدية أو البرقية أو الالكترونية أو المحادثات الهاتفية، أو تفتيش المنازل أو مراقبتها، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محدودة، بعدما كان دستور 2012 لا يحدد المدة (مادة 42).

 

إلزام من يدخل البيوت لتفتيشها بإطلاع ساكنيها بالأمر القضائي الصادر بهذا الشأن. (مادة 43)

 

*حرية الصحافة والنشر والمعلومات:

 

 عدلت اللجنة في نص حظر الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام، بجواز فرض استثناء محدود عليها "عند إعلان حالة الطوارىء، أو في زمن الحرب" بعدما كان دستور 2012 يقصر الاستثناء على حالة الحرب أو التعبئة العامة. (مادة 51)

 

حذف إمكانية التظلم من رفض إعطاء الوثائق والمعلومات التي كان منصوصاً عليها في دستور 2012، وما قد يترتب على رفض الإعطاء من مساءلة، مع إضافة كلمة "بشفافية" لعبارة "تداول المعلومات حق تكفله الدولة لكل مواطن". (مادة 50).

 

أضافت اللجنة شرطا في حق الاجتماع الخاص للمواطنين بأن "يكون في هدوء، غير حاملين سلاحا"، مع التأكيد على عدم الجواز لرجال الأمن بحضورها، أو مراقبتها، أو التصنت عليها. (مادة 53)

 

عدم جواز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، بعدما كان هذا النص الصريح غائباً في دستور 2012، مع الإبقاء على حق تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات بمجرد الإخطار، وعدم حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. (مادة 54)

 

تعديل الدستور:

 

المادة 189: "لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب الواد المطلوب تعديلها وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية، والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".

 

- هذه المادة تصنع من مواد الحقوق والحريات موادا فوق دستورية لأول مرة في تاريخ مصر، حيث أصبح مشروطا على أي تعديل تالِ لهذه المواد ألا ينتقص من الضمانات المقررة بها.

 

* اختصاصات رئيس الجمهورية:

 

مادة 122: تولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (97) ، (121) ، (126)، (127)،(128) ، (147).

 

- الاختصاصات المذكورة في تلك المواد هي: اقتراح القوانين، اختيار رئيس الوزراء وحل البرلمان في حالة الخلاف عليه، تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات، القيادة العليا للقوات المسلحة، تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، اتهام رئيس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم.

 

ووضعت المادة (131) شرط موافقة مجلس الوزراء على إصدار الرئيس قرارا بالعفو عن العقوبة، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، كما نصت المادة ذاتها على أن قانون العفو الشامل عن المسجونين يشترط لإصداره موافقة أغلبية مجلس الشعب، وذلك لأول مرة أيضا، حيث كان يجوز للرئيس من قبل إصدار قانون بالعفو الشامل في غيبة مجلس الشعب.

 

كما تشترط المادة 127 ليعلن رئيس الجمهورية الحرب أو يرسل القوات المسلحة خارج البلاد أن يحصل على موافقة مجلس الدفاع الوطني وثلثي أعضاء مجلس الشعب، بعدما كان يُشترط الحصول على موافقة الأغلبية فقط في دستور 2012.

 

*إعلان الطوارئ:

 

- قللت حالة الطوارئ إلى 3 أشهر بدلا من 6 أشهر – دستور 2012 - ويقررها الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء، وعرضها على البرلمان خلال أسبوع، وتغيير نظام مد حالة الطوارئ ليصبح بموجب موافقة ثلثي البرلمان بدلاً من الاستفتاء الشعبي العام.

 

مادة 129: "يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه . وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .

 

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس .ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ".

 

* السلطة القضائية:

 

- حذف النص الذي يحظر الندب الجزئي للقضاة، بحيث يكون الندب كل الوقت، والاكتفاء بأن ينظم القانون الندب (مادة 159)

 

-  إلغاء وضع حد أقصى لعدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، والنص على أن تتشكل المحكمة من عدد كاف من القضاة يحدده القانون، وأن تنتخب الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية رئيسها من بين أقدم 3 أعضاء، وقرار رئيس الجمهورية يكون باعتماد هذا الانتخاب فقط، واشتراط موافقة الجمعية العمومية للمحكمة على التعيينات الجديدة بها (مادة 165).

 

- إلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، ووضع نص يحيل إلى القانون تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار (مادة 166)

 

وقد تراجعت اللجنة في يوم عملها الأخير عن إضافة نص يقضي بألاّ ينفذ حكم الدستورية ببطلان قانون انتخاب الرئيس أو مجلس الشعب إلاّ بعد انقضاء مدة الرئيس أو البرلمان القائمين، لضمان استقرار منصب الرئاسة أو الحياة النيابية، مما معناه عدم تعرض مجلس الشعب للحل مرة أخرى، مستجيبة لاقتراح بأن هذا الأمر من اختصاص القانون وليس الدستور.

 

- النص على أن يتولى مجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قبل إصدارها، مما مفاده إلزام الجهات الإدارية والبرلمان بعرضها على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان هذا اختيارياً في دستور 2012 (مادة 164).

 

-  تم حذف الاختصاصات الآتية من هيئة قضايا الدولة: الرقابة الفنية على إدارة الشئون القانونية، إعداد العقود، تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وأبقيت فقط الوكالة عن الدولة في المنازعات واقتراح تسوية المنازعات فقط أمام محاكم مجلس الدولة (مادة 167)

 

 

- النيابة الإدارية تم الإبقاء على تولي التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعوة التأديبية أمام المحاكم فقط (مادة 168)

 

- القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسحة (كانت في 2012 التي تضر) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى  (مادة 174)

 

- تعديل المادة التي "تحظر توقيع عقوبة بدون نص قانوني أو دستوري" وإعادتها إلى ما كانت عليه في دستور 1971 لتصبح "لا عقوبة إلاّ بناء على قانون" (مادة 70)

 

*الصحة والتعليم:

 

 تلزم التعديلات الدولة بالإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة وليس الناتج القومي كما كان في دستور 2012 (مادة 17 و18)

 

وتم حظر الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية للإنسان في حالة الطوارئ بدلاً من النص على الالتزام فقط. (مادة 17)

 

وأبقى المشروع على عدد من المواد التي تنص على حق كل شخص في بيئة صحية سليمة، والحق في المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحي، وتبني الدولة خطة وطنية للإسكان، والتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامي، وكفالة حقوق الطفل المعاق، ورعاية النشء، وذوي الإعاقة، وتأهيليهم.

 

* سلطة الحكم (أهم المحذوفات):

 

- إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).

 

- إعادة تسمية (الغرفة الأولى للبرلمان) مجلس النواب بـ"مجلس الشعب".

 

-  عودة الانتخابات البرلمانية إلى النظام الفردي 100%، بدلا من النظام المختلط، الثلثين للقوائم والثلث للفردي.

 

- إلغاء نظام 50% عمال وفلاحين في الانتخابات القادمة.

 

- إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني.

 

*انتخاب مجلس الشعب:

 

مادة 77: "يشكل مجلس الشعب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين".

 

- تم زيادة عدد أعضاء هذا المجلس إلى 450 بدلاً من 350، وتمت إضافة عبارة "التمثيل المتكافئ للناخبين" حتى يسهل تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، بدلاً من المشاكل التي فجرها النص الدستوري السابق الذي اقتصر على التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فأصدرت المحكمة الدستورية عدة قرارات ببطلان التقسيم.

 

*قاعدة بيانات الناخبين:

 

مادة 64: "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون".

 

- وضعت اللجنة هذا النص الأخير لتلافي مشكلة عدم تصويت الشرطة والجيش في الانتخابات، وبموجب هذا النص أصبح من الجائز أن يشتمل القانون على إعفاء الشرطة والجيش من مباشرة الحقوق السياسية، دون أن يتعارض هذا مع الدستور.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان