رئيس التحرير: عادل صبري 09:25 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الزكاة المقترح لعام 2014

المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الزكاة المقترح لعام 2014

ملفات

المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الزكاة المقترح لعام 2014

المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الزكاة المقترح لعام 2014

معد المذكرة: أ.د. محمد عبد الحليم عمر 23 يونيو 2014 14:53

إعداد: أ.د. محمد عبد الحليم عمر

مدير مركز صالح كامل - جامعة الأزهر

 

أولاً: دواعى وأثار إصدار القانون

أ ـ الدواعى والآثار الشرعية

الزكاة ركن من أركان الإسلام لقول الرسول r « بنى الإسلام على خمس: شهادة إن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا» كما أنها عبادة مالية جاء الأمر بها قرين الأمر بالصلاة فى أكثر من موضع بالقرآن مثـل قولـه تعالى: ) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ( وبما أن واجب الدولة كما يقرر علماء الإسلام «حراسة الدين وسياسة الدنيا» فإن إقامة الزكاة فى المجتمع تدخل فى واجب حراسة الدين مما يتطلب من الدولة القيام بشئون الزكاة وذلك لا يكون إلا بقانون ينظم ذلك.

الزكاة حق الله سبحانه وتعالى فى المال لأنه عز وجل المالك لكل شىء ورزق العباد بالمال ويسر لهم سبيل تحصيله ويقرر صراحة أنه سبحانه يأخذ الصدقات فى قولـه تعالى ) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ( ولما كان سبحانه وتعالى غنى عن الخلق فإنه أمرهم أن يعطو حقه فى المال إلى عبادة المحتاجين لقولـه تعالى )وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ( ولذا جاء قول علماء الإسلام «إن حق الله فى التصور الإسلامى هو حق المجتمع» وحيث أن الحكومة مسئولة عن شئون المجتمع لذا يصبح من واجباتها العمل على تحصيل حق الله فى مال الأغنياء وتوصيله إلى المحتاجين من أبناء المجتمع وذلك لا يكون إلا بقانون ينظم ذلك.

يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله r باعتباره رأس الأمة وحاكم الدولة في حياته ) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا( وهذا خطاب عام لكل حاكم وليس خاصاً للنبى r كما يدعى البعض وفى ذلك يقول القرطبى فى تفسيره: أما قولهم إن هذا خطاب للنبى فلا يلحق به غيره فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مآخذ الشريعة متلاعب بالدين، فإن الخطاب فى القرآن لم يرد باباً واحداً ولكن اختلفت موارده على وجوه .. إلى أن يقول .. ومنها خطاب خص به النبى r لفظاً وشركه جميع الأمة معنى وفعلاً كقوله تعالى ) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ( فكل من قـرأ القرآن مطالـب بالاستعاذة ، ومــن هـــذا القبـــيل قولــــه تعالى ) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ( وبالتالى فالواجب على الحكومة طبقاً لهذا الأمر الإلهى القيام بشئون الزكاة جمعاً وتحصيلاً وهو ما قام به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الحكام فى عصر الحضارة الإسلامية ويحفظ لنا التاريخ أنهم نظموا ذلك وأنشأوا المؤسسات لإدارة الزكاة مثـل ديوان الزكاة وبيت مال الزكاة، وفى الوقت المعاصر توجد العديد من الدول الإسلامية التى تطبق الزكاة من خلال مؤسسات حكومية تشرف عليها، مثـل السعودية واليمن وباكستان وليبيا وماليزيا، ومصر كانت ولازالت رائدة فى جميع المجالات فلا أقل من أن تتولى الحكومة فيها شئون الزكاة والبداية لذلك إصدار قانون للزكاة.

أن الزكاة تمثل حقاً معلوماً، ولذا قال الفقهاء فى تعريف الزكاة أنها «قدر مخصوص يخرج من مال مخصوص إلى أصناف مخصوصة بنية مخصوصة» وهذه المعلومية والخصوصية تتطلب أسساً وقواعد تحدد المال المزكى وقدر الزكاة فيه ومن تصرف إليهم الزكاة ولو لم تراع هذه المعلومية والخصوصية فإنه يكون ثمة خطأ فى الزكاة لا يسقط الفريضة عن المسلم، وبالقانون تتحقق الخصوصية والمعلومية.

إن الزكاة تمثل أهم الأدوات المالية لمعالجة مشكلة الفقر والاحتياج وهذا يظهر فى أن 25% من الزكاة مخصص مباشرة للفقراء والمساكين هذا إلى جانب أن مصارف فى المؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وابن السبيل مشروط أن لا يكون وهؤلاء لهم 50% من الزكاة ، وبالتالى يتبين أن 75% من الزكاة يوجه لعلاج الفقر، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الزكاة مورداً إلزامياً ثابتاً ومستمراً لا يتأثر بما يمكن للدولة توفيره من دعم ، وإذا كان الفقر يتزايد فى العصر الحاضر على مستوى العالم الذى بلغ فيه مستوى الفقر حوالى 50% من عدد سكانه أو على مستوى مصر الذى بلغ حسب الأرقام الرسمية حوالى 25% ورغم ما تخصصه الحكومة لعلاج الفقر وهو حوالى 12 مليار جنيه فإنه لا يكفى، وأنه رغم إخراج بعض المسلمين لزكواتهم طوعاً فإنه يوجد عدد آخر منهم لا يزكون أموالهم مما يخل بالتوازن فى مشاركة المواطنين فى الأعباء المالية العامة. لكل ما سبق يتبين ضرورة قيام الحكومة بشئون الزكاة.

وأخيراً فإن إقامة الزكاة فى المجتمع يعود على المواطنين بخير وفير من الله سبحانه وتعالى الرازق حيث يقول سبحانه ) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ( وإذا عطلت هذه الفريضة فإن عاقبة ذلك تلف مال من لا يؤدى زكاته لقول الرسول r : «ما تلف مال فى بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة» كما تقع العقوبة الإلهية على المجتمع الذى لا يهتم بالزكاة ولا يؤديها لقول الرسول r «ما منع قوم الزكاة إلا أصابهم الله بالسنين» أى القحط والمجاعة.


ب ـ الدواعى والآثار المالية والتنظيمية : وتتمثل فيما يلي:

إن الوضع الآن أن المسلمين فى مصر يخرجون زكواتهم إما بأنفسهم أو من خلال بعض المؤسسات التطوعية مثـل لجان الزكاة ببنك ناصر والجمعيات الأهلية الخيرية والبنوك الإسلامية أو بعض الجهات التى تطلب ذلك مباشرة عن طريق الإعلان ، وفى ظل هذا الأسلوب لا تحقق الزكاة أغراضها إذ تظل عملية الجمع بحصول كل مؤسسة على مبالغ متفرقة فضلاً عن عدم التنسيق بين هذه المؤسسات ، أما فى ظل التنظيم والالزام الذى يتوخاه مشروع القانون فإنه يمكن الوصول إلى حصيلة أكبر يمكن بواسطتها تحقيق أغراض الزكاة بكفاءة وفاعلية.

يتم صرف الزكوات الآن بطريقة عشوائية حيث لا يتم استيعاب جميع الأصناف المقرر شرعاً صرفها إليهم، إلى جانب وجود مجموعة من محترفى الحصول على الزكاة من الأفراد والمؤسسات القائمة ويحرم منها المتعففون ولا يوجد تنسيق بين المؤسسات القائمة بصرف الزكاة ، الأمر الذى يتطلب تنظيم ذلك من خلال قانون وإدارة حكومية تشرف على تنفيذه.

إن قيام الحكومة بشئون الزكاة يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة بما تنفقه على الضمان الاجتماعى الذى يبلغ الآن حوالى 12 مليار جنيه وحصيلة الزكاة المقدره حسب أخر دراسة أعدت عن ذلك حوالى 17 مليار جنيه كما أن الأمر لا يزيد من أعباء الحكومة لاستحقاق العاملين على الزكاة سهماً من الزكوات المحصلة.

قيام الدولة بشئون الزكاة فيه حفظ لكرامة الفقراء والمساكين كما أنه يوصل الزكاة إلى مستحقيها من المتعففين.

ينص الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ومن مقتضيات إعمال هذا النص قيام الدولة بشئون الزكاة التى تعتبر من أركان الدين الإسلامى ، وذلك يتطلب إصدار قانون للزكاة.


ثانياً: اجتماع الزكاة مع الضرائب:

يثير البعض شبهات أو شكوك أو مخاوف من الجمع بين الزكاة والضرائب بموجب تشريع قانونى، إلى درجة أن البعض يقول بالاكتفاء بالزكاة فقط وفى مقابلهم يقول آخرون إن الضريبة تغنى عن الزكاة ، وهذه الشبهات أو المخاوف غير صحيحة كما يتضح من الآتى:

أ – هل يجوز فرض ضرائب مع الزكاة ؟ إذا كان الإسلام فرض الزكاة وقرر أن تتولاها الحكومة جمعاً وإنفاقاً على مستحقيها، فهل يجوز للحكومة شرعاً أن تفرض ضريبة إلى جوار الزكاة لمواجهة النفقات العامة؟ إن الإجابة على ذلك بإيجاز هى:

1 ــ سئل الرسول r عن الزكاة فقال: «إن فى المال حقاً سوى الزكاة، ثم تلى قولـه تعالى: "لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ..". ففى هذه الآية ذكر الإيتاء من المال مرتين مرة زكاة ومرة فى غير زكاة.

2- أن واجبات الدولة متعددة فى الخدمات العامة التى تقدمها للمواطنين مجاناً وأموال الزكاة محدودة قدراً ومحددة لأوجه إنفاق معينة لا تدخل فيها هذه الخدمات كما يقول الفقهاء «لا تصرف الزكاة إلى بناء الجسور وتمهيد الطرق وشق الأنهار وبناء المساجد والربط والمدارس والسقايات وسد البثوق» (المغنى لابن قدامة 2/667).

فمن أين تحصل الحكومة على الأموال التى تقيم بها ذلك إن لم تكن الضرائب؟

3- جمهور الفقهاء قديماً وحديثاً يجيزون التوظيف أى فرض ضرائب بجانب الزكاة.

ب ـ هل تغنى الضرائب عن الزكاة ؟! تساؤل يتردد كثيراً وأجاب عليه الكثير من الفقهاء القدامى والمعاصرين وتتلخص الإجابة عن هذا التساؤل بأن الضرائب لا تغنى عن الزكاة للأسباب التالية:

الزكاة: تشريع إلهى أمر به الله عز وجل وتولى بنفسه توزيعه على مصارف محدده وبين الرسول r أحكامه التفصيلية والضرائب تشريع بشرى ، ولا يلغى التشريع البشرى التشريع الإلهى الذى يجب أن تكون لـه الأولوية فى التطبيق.

2- مصارف الزكاة: محددة فى الضمان الاجتماعى والدعوة إلى الله ، والضرائب تنفق على جزء من ذلك وعلى أغراض أخرى.

3ـ فى فتوى معاصرة للشيخ شلتوت أجاب بأن الضريبة لا تغنى عن الزكاة لأنها عبادة مالية تختلف فى مصدر التشريع وفى أساس الإيجاب ، وفى الأهداف والأغراض ، وفى النسب والمقادير وفى المصارف والنفقات.

جـ- إن وجود الزكاة مع الضرائب يزيد العبء على المكلفين: وهذا مردود عليه بأنه إذا كانت الزكاة تصرف على الضمان الاجتماعى وأن الدولة تنفق من الضرائب ومواردها الأخرى على هذا المصرف الآن فإنه بقيام الحكومة بشئون الزكاة سوف يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة بمقدار ما تنفقه على الضمان الاجتماعى الذى تتولاه الزكاة، وهنا يمكن امتداد أثر ذلك التخفيف على المكلفين فى الضريبة بمقدار ما يدفعونه زكاة بعدة وسائل منها زيادة حد الاعفاء وتخفيض سعر الضريبة إلى جانب خصم الزكاة المدفوعة من وعاء الضريبة، وخصم الضرائب المدفوعة من وعاء الزكاة، وكل ذلك يخفف إن لم يُزل أثر اجتماع الزكاة مع الضرائب وبذلك نقيم شرع الله بدل تعطيله، هذا إلى جانب أن المسلمين الآن فى مصر يخرجون زكاة أموالهم طواعية ويدفعون ما عليهم من ضرائب والأمر فى مشروع القانون لن يزيد عليهم ذلك بل ينظم أداء الزكاة وصرفها.


ثالثاً: مصادر إعداد مشروع الزكاة" target="_blank">قانون الزكاة : استند إعداد المشروع المقدم من المصادر التالية:

أ ) الأحكام الشرعية للزكاة ، وحيث أنه يوجد خلاف فقهى فى بعض المسائل الفرعية المتصلة بهذه الأحكام فلقد روعى فى المشروع الاختيار من بينها الرأى الأرجح وما يحقق غرض الزكاة وبمراعاة الأنفع أو الأحظ للفقراء والمساكين كما يقول الفقهاء مع مراعاة السهولة فى الحساب واليسر فى الأداء بمراعاة ظروف الأحوال والزمان والمكان.

ب) الاسترشاد ببعض الدراسات التى أعدت عن الزكاة فى صورة رسائل علمية أو كتب وبحوث وأعمال المؤتمرات والندوات التى ناقشت التطبيق المعاصر للزكاة.

جـ) الاسترشاد بقواعد الزكاة التى أعدتها لجنة التشريعات الاقتصادية بالمركز.

د ) الاسترشاد بمشروعات القوانين السابق إعدادها فى مصر وتقديمها للسلطة التشريعية وعلى الأخص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب المصرى عام 1366هـ ــ 1947م من النائب إمام واكد والذى قام بوضعه وصياغة مواده وإعداد مذكرته التفسيرية الشيخ محمد أبو زهرة ولفيف من أساتذة الأزهر الشريف، وكذا الاقتراح بمشروع الزكاة" target="_blank">قانون الزكاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الذى أعدته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس الشعب عام 1402هـ ــ 1982م.

هـ) الاسترشاد ببعض قوانين الزكاة ونظم تطبيقها فى عدد من الدول الإسلامية المعاصرة وخاصة المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والسودان وماليزيا والهند ونظام الزكاة فى بنك ناصر الاجتماعى والكويت وليبيا ولبنان.


رابعاً : أسس الأحكام التى توصل إليها مشروع القانون:

لقد تضمن مشروع القانون عدة أحكام جاءت فى 76 مادة موزعة على ثلاثة أبواب و10  فصول جاءت على النحو التالي:

ـ الباب الأول: بعنوان « نطاق الزكاة والأموال التى تجب فيها » اشتمل على فصلين، فى الفصل الأول ثم تناول شروط وجوب الزكاة والنطاق الإقليمى لها ، وفى الفصل الثانى تم تناول الأموال التى تجب فيها الزكاة تفصيلا.

ـ أما الباب الثانى فكان بعنوان: «إدارة الزكاة » ويتكون من أربعة فصول ، تناول الفصل الأول منها النص على قيام الدولة بشئون الزكاة والجوانب التنظيمية لذلك بتحديد الجهات المكلفة بإدارة الزكاة ، أما الفصل الثانى فتناول إجراءات تحديد الزكاة، وفى الفصل الثالث، إجراءات جمع الزكاة، أما الفصل الرابع والأخير فتناول أحكام صرف الزكاة.

ـ وفى الباب الثالث: بعنوان «العقوبات والأحكام العامة» ويتكون من أربعة فصول ، فى الفصل الأول: «تحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون»، وفى الفصل الثانى: «أحكام خاصة بموظفى الزكاة»، أما الفصل الثالث فجاء «لتنسيق العلاقة بين الزكاة والضرائب» ـ وأخيراً فى الفصل الرابع: تم تناول «أحكام زكاة الفطر».

وختم المشروع بحكم انتقالى فى الفترة بين إصدار القانون وبدء تنفيذه من العام الهجرى التالى لتاريخ إصداره.

ولقد جاءت الأحكام المنصوص عليها فى مشروع القانون بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وفى حالة وجود خلاف فقهى حول بعض المسائل تم الاختيار من بينها بما يناسب ظروف المال وما ثبت نجاحه فى التطبيق فى الدول الأخرى التى تطبق الزكاة ، ونظراً لأن المشروع معروض للمناقشة والتوصل إلى صورته النهائية فإننا لن نتعرض هنا لمبررات الصياغة القانونية للمشروع فهذه ستخضع لمراحل متعددة لدى المتخصصين ، كما أننا لن نتوقف عند المسائل المتفق عليها ، وإنما سنعرض هنا للمسائل الخلافية وتقديم المبررات للرأى الذى أخذ به مشروع القانون سواء بالنسبة للجانب الفقهى أو الجانب التنظيمى وذلك على الوجه التالى:

أ ) مسألة فرض الزكاة على المسلم : إن الزكاة بنصوص الكتاب والنصوص ثم إجماع فقهاء المسلمين تقضى بأنه لا تجب على غير المسلم، فمع أن الإسلام وسع أهل الكتاب ومن فى حكمهم من غير المسلمين فأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله على أن يعيشوا فى كنف دولة الإسلام مصونة حرماتهم مكفولة حرياتهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم فى حق المواطنه ، إلا أن الزكاة بصفتها ركن من أركان الإسلام وعباده دينية غير مطالبين بها ، ولكن المسألة التى تثار هنا بمناسبة وضع مشروع قانون للزكاة فى مصر أن لنا إخوة فى الوطن مسيحيين ويرى البعض أن قيام الدولة بشئون الزكاة بموجب قانون يلزم معه التسوية فى المعاملة بين جميع أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين وبالتالى يجب تطبيق قانون مشروع الزكاة عليهم جميعاً كما هو، وهو ما قال به الدكتور يوسف القرضاوى ومن قبله الشيخ أبو زهره فى مشروع القانون الذى قدم إلى مجلس النواب عام 1947م وهو ما اعتمد عليه نظام الزكاة المعدّ بواسطة لجنة التشريعات الاقتصادية بالمركز ، كما أن البعض يرى أن تفرض على غير المسلمين ضريبة بمقدار الزكاة تحت مسمى ضريبة التكافل الاجتماعى كما أخذ بذلك مشروع الزكاة" target="_blank">قانون الزكاة المعدّ بواسطة لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس الشعب عام 1982م ومع أن الأمر قابل للنقاش إلا أنه يراعى ما سبقت الاشارة إليه من أن الزكاة فى الأصل فرض على المسلمين ، وأن الواقعة التى يستند إليها من يرى إخضاع غير المسلمين للزكاة فى قصة بنى تغلب وكانوا من النصارى فهى أن ذلك جاء بناء على طلبهم من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولأسباب ذكروها ورضوا بذلك ، ولذا قال بعض الفقهاء « إنها ، أى الزكاة حق لم يلتزمه غير المسلم ، فلا يلزمه» ، ومن هنا أخذ مشروع القانون بوجوب الزكاة على المسلم فقط لأنه لم يؤخذ رأى غير المسلم ويرضى بذلك.

ب ) النطاق الجغرافى لفرض للزكاة : أخذ المشرع بمعيار الإقامة وبالتالى نص على وجوب الزكاة على المصرى المسلم عن أمواله فى مصر وفى الخارج ، وكذا عن المسلم غير المصرى المقيم بمصر، وسند ذلك فقهاً ما أورده ابن قدامة ( المغنى 2/618) «بأن من لـه أموال فى بلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدى صدقته» ويقول ايضاً 1/672 «فى الرجل يغيب عن أهله فيجب عليه الزكاة. يزكيه فى الموضع الذى كثر مقامه فيه» هذا ويوجد رأى فقهى آخر عن أحمد بن حنبل «إذا كان الرجل فى بلد وماله فى بلد آخر فأحب إلىَّ أن تؤدى زكاته حيث كان المال» (المغنى لابن قدامة 2/671) ولكن المشروع أخذ بالرأى الأول قياساً على ما ورد فى نظام الزكاة بالمملكة العربية السعودية والزكاة" target="_blank">قانون الزكاة السودانى، وكذا نظام الضرائب المصرى واستثنى المشروع الأموال التى فى الخارج إذا ثبت أداء الزكاة عنها فى الدولة التى توجد بها.

جـ) نطاق زكاة التجارة: يرى البعض التفرقة بين أنواع النشاط الاقتصادى فيزكى النشاط التجارى زكاة عروض التجارة المنصوص عليها فقهاً، ويزكى النشاط الصناعى والمالى (أعمال البنوك والصيارفة) زكاة إيراد حيث يزكى الربح فقط إما قياساً على زكاة الزروع بمعدل 5% من إجمالى الإيراد أو 10% من صافى الربح، وإما قياساً على زكاة النقود بمعدل 2.5% ، كما يزكى الإيراد من التأجير سواء عن خدمات عمل كالعمولة والسمسرة أو عن خدمات أصول كالفنادق وغيرها، زكاة نقود بمعدل 2.5% وبعد مرور حول على قبضها، وفى مقابل ذلك يوجد رأى بأن زكاة التجارة شاملة لكل الأنشطة الاقتصادية تجارية وصناعية ومالية وخدمية لأنها كلها أعمال أو أموال بقصد الربح، وقد أخذ المشرع بهذاا لرأى استناداً إلى آراء الفقهاء القدامى حيث ذكروا عدداً من هذه الأنشطة ومن أقوالهم فى ذلك: «إن زكاة التجارة محلها الأعيان القابلة للمعاوضة المالية .. ثم ذكر أمثلة لها فى عمليات البيع والاستبدال عن دين والقرض وتأجير نفسه أو ماله» (الأردبيلى ـ الأنوار لأعمال الأبرار 435) وأيضاً يقول ابن عابدين «ونيه التجارة ـ فى الزكاة ـ أما صريحاً ولابد من مقارنتها لعقد التجارة وهو كسب المال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض أو دلالة ( رد المختار ـ 2/15ـ21) وقال الأحناف «مواد الصناعة إذا أبقى أثرها فى المصنوع تجيب فيها الزكاة» ويقول صاحب التراتيب الإدارية ـ ص58 ـ وأموال الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات» وهذا ما تسير عليه نظم الزكاة المعاصرة فى العديد من البلدان الإسلامية مثـل السعودية وباكستان والسودان وماليزيا والكويت.

د ) زكاة الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، وهذه من المسائل المستحدثة التى دار حولها خلاف من أن تزكى بحسب الغرض من اقتنائها، للمتاجرة أم للاحتفاظ بها، وبحسب نوع نشاط الشركة تجاريا أم صناعيا أم زراعياً، وهل تزكى قيمتها وعائدها؟ أم عائدها فقط؟ وهل يزكى العائد زكاة نقود، أم زكاة تجارة، أم زكاة زروع وثمار؟ (يرجع لجميع هذه الآراء د. صالح الزهرانى ـ زكاة إيرادات رؤوس الأموال الثابتة رسالة دكتوراه بتجارة الأزهر).

ولقد أخذ المشروع بزكاة الأوراق المالية حسب قيمتها السوقية وعائدها خلال السنة بمعدل 2.5% إذا بلغت نصاباً وحلَّ عليها الحول للآتى:

1ـ أنه نظر لتداول الأسهم لا يمكن التعرف على شخص مالكها، كما أن الغرض من اقتنائها لا يوجد عليه دليل مادى.

2ـ أن الأسهم فى حقيقة الأمر حصة فى شركة بغرض الاستثمار. وبالتالى تخضع لزكاة التجارة هى وعائدها.

3ـ أنه يصعب معرفة ما يخص السهم أو الورقة المالية من الأصول الثابتة حتى يمكن خصمها من قيمتها وضمها على أموال المساهم الأخرى لحساب النصاب وتقدير الزكاة فيها.

4ـ أن النظم الزكوية المطبقة فى العالم الإسلامي تأخذ بفرض زكاة التجارة على الأسهم.

وهذا كله بالنسبة للأسهم التى لا تزكى فى الشركة المساهمة مثـل الأسهم التى يمتلكها المكلف فى شركات خارجية.

5ـ أما السندات فرغم أنها ترتبط بفائدة ربوية محرمة وتتداول كديون على خلاف الأحكام الشرعية لبيع الديون، فإن المشروع أخذ بزكاتها على أساس أنها ديون تجارية تزكى زكاة التجارة ، وبالرأى الفقهى الذى يقول بزكاة المال المحرم أو المكتسب بطريق محرم.

هـ) زكاة الشركات: فرق المشروع بين الشركات حسب أنواعها على الوجه التالى:

- بالنسبة لشركات الملك أو شركات العقد التى تأخذ شكل شركات الأشخاص فالزكاة تربط على الشركة قياساً على زكاة الخلطة المقررة شرعاً وبمراعاة حال كل شريك من حيث وجوب الزكاة عليه وبلوغ حصته النصاب لأنه يمكن التعرف بسهولة على ذلك.

- بالنسبة للشركات المساهمة ، أخذ المشروع بربط الزكاة على الشركة قياساً على زكاة الخلطة أيضاً، ولكنه لم ينظر إلى شخصية المساهم المزكى لصعوبة التحقق من ذلك نظراً لتداول الأسهم على مدار السنة.

و ) زكاة الديون: إن الموقف الفقهى من زكاة الديون التى للمكلف على الغير يتفرع إلى عدة آراء منها: أن تزكى مع ماله كل عام إن كانت مرجوة (أى جيدة بلغة المحاسبة) ، أو أن تزكى عند قبضها مرة واحدة ولو بقيت أعواماً فى ذمة المدين، أو أن تزكى عند قبضها لما مضى من السنين، أو أن يزكيها المدين لا الدائن، أو أن لا تزكى أصلاً، كما تثور مسألة زكاة الدين المؤجل فهناك من يرى عدم تزكيته وهناك من يرى تزكيته كله، وهناك من يرى تزكية القسط الحال منه، كما أنه توجد مسألة أخرى بخصوص الغرض من الدين فإن كان لغرض تمويل شراء أصول ثابتة لا يزكى، ومن الفقهاء من يرى تزكيته.

وقد أخذ المشروع فى هذه المسألة بالرأى التالى:

1 ـ بالنسبة للديون التجارية التى للشخص على الغير تضم إلى باقى عناصر أموال الزكاة (الأصول المتداولة) وتزكى كل عام إن كانت على مدين ملئ ثقة مقرّ بها ويعبر الفقهاء عن ذلك بالدين المرجو ويقابله فى المحاسبة مصطلح الديون الجيدة ، أما الديون المطنونة بلغة الفقهاء أو المشكوك فى تحصيلها بلغة المحاسبة فأخذ المشروع بزكاتها عند قبضها لأن هذه المعالجة تمثل الرأى الراجح فقهاً ويؤخذ بها فى التطبيق فى النظم الزكوية المعاصرة.

2ـ بالنسبة للديون غير التجارية أخذ المشروع بزكاتها عند قبضها لمرة واحدة ، وذلك تشجيعاً للقرض الحسن.

3ـ بالنسبة لما على المكلف من ديون فتخصم الديون الحالة فقط من وعاء الزكاة (أى المتداولة فقط) لأن هذا هو المطبق فى نظم الزكاة المعاصرة فى بعض البلدان الإسلامية ولأن الكثير من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الآن يقترضون من البنوك قروضاً طويلة اجل تزيد فى بعض الأحيان عن صافى حقوق الملكية ولو تم خصمها من وعاء الزكاة لأصبح الوعاء صفراً بل بالسالب.

4ـ فى ذلك كله تم الأخذ بما أورده أبو عبيد بن سلام فى كتابه «الأموال» (إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد فاحسبه، وعرض فقومه بقيمة النقد ثم اجمع عليه ما لك من دين مرجوّ واطرح ما عليك من دين وزكِّ ما بقى).

ز ) بالنسبة لزكاة الرواتب والأجور: وتوجد عدة آراء حولها هى:

الرأى الأول: وجوب الزكاة فيها كمال مستفاد وكسب حصل عليه الموظف دون نظر إلى بلوغ النصاب أو حلول الحول عليها بمعدل 2.5% من ما قبضه الموظف.

الرأى الثانى: وجوب الزكاة فيها إذا بلغ مجموعها نصاباً على مدار السنة بمعدل 2.5%.

الرأى الثالث: وجوب الزكاة فيها إذا بلغ مجموعها نصاباً على مدار السنة بمعدل 5%.

الرأى الرابع : تزكى زكاة نقود أى يشترط بلوغها النصاب أول الحول وآخره.

الرأى الخامس: عدم وجوب الزكاة فيها لأن الموظف يصرف راتبه كل شهر.

وقد أخذ المشروع بالرأى الثانى لما ورد من آثار أن الصحابه والخلفاء كانوا يأخذون الزكاة من العطاء عند تسليمه للعامل (الخصم عند المنبع) (د. يوسف القرضاوى فقه الزكاة جـ1/487ـ519).

ولأن نظام الزكاة فى دولة السودان يأخذ بهذا الرأى.

وعلى ذلك إذا بلغ الراتب أو الأجر النصاب وهو قيمة 85 جراماً من الذهب الصافى وحسب السعر الحاضر وبفرض أنه يبلغ الآن حوالى 42 جنيهاً وبالتالى يكون النصاب (42 × 85 = 3570 جنيها) فإن الزكاة تفرض على الراتب الشهرى فى حدود صافى ما يقبضه الموظف إذا بلغ حوالى (3570 ÷ 12 = 298 جنيها) خضع للزكاة بمعدل 2.5% وتكون زكاته 298 × 2.5% = 7.46 جنيها وهو مبلغ بسيط بمقارنته بأوجه الصرف الأخرى من المرتب والله يخلفه بركه وزيادة.

و ) بالنسبة للوضع التنظيمى لإدارة الزكاة ، تم الاختيار من بين ثلاث نماذج مطبقة فى الدول المعاصرة وهى:

- النموذج الأول: القائم على إدارة تنفيذية حكومية وإشراف ورقابة حكومية والزكاة فيها إلزامية كما فى المملكة العربية السعودية واليمن.

- النموذج الثانى: القائم على إدارة تنفيذية شعبية وإشراف ورقابة حكومية والزكاة فيها تحصل طوعاً كما فى دولة الكويت من خلال بيت الزكاة الكويتى وفى مصر من خلال بنك ناصر الاجتماعى.

- النموذج الثالث: القائم على إدارة تنفيذية حكومية وإشراف ورقابة شعبية والزكاة فيها إلزامية كما فى السودان وباكستان وماليزيا.

ولقد اختير النموذج الثالث لأنه المناسب لإصدار قانون بإلزامية الزكاة ولتوفير الثقة والاطمئنان للمزكين وإمكانية الرقابة الشعبية المباشرة على أموال الزكاة بواسطة أهل القرية أو الحى وجاء التنظيم ذلك من خلال ثلاث إدارات تنفيذية حكومية تبدأ بقطاع الزكاة الذى ينشأ بوزارة المالية ويتبعه إدارات عامة للزكاة فى المحافظات ثم إدارات فرعية فى الأقسام والمراكز وذلك على غرار ما جاء فى نظام المحاسبة الحكومية لتنظيم عملية تحصيل وصرف الأموال العامة.

ويقابل ذلك ثلاث مستويات شعبية لكل إدارة تبدأ بالأمانة العامة للزكاة ثم اللجان الشعبية فى المحافظات وأخيراً اللجان الشعبية فى القرى والأحياء.

ونظم مشروع القانون كيفية تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها وعلاقتها بالإدارات التنفيذية.

ح) تم النص على تنظيم أموال الزكاة وفق الآتي:

1 ) استقلالية أموال الزكاة عن أموال الحكومة وتتمثل هذه الاستقلالية فى وجود نظام محاسبى وحسابات وقوائم مالية وموازنات خاصة بالزكاة ووضع أموال الزكاة فى حساب مستقل بالبنوك.

2 ) قسمت أموال الزكاة إلى ثلاثة أنواع كل نوع منها يخضع فى الصرف لقرار اللجنة الشعبية المختصة وهي:

- الموارد العامة للزكاة تحت إشراف الأمانة العامة للزكاة والإدارة التنفيذية لقطاع الزكاة بوزارة المالية.

- الموارد الإقليمية للزكاة تحت إشراف اللجنة الشعبية للزكاة بالمحافظة وبتنفيذ الإدارة العامة للزكاة بذات المحافظة.

- الموارد المحلية للزكاة تحت إشراف اللجان الشعبية للزكاة بالقرى والأحياء وبتنفيذ الإدارات الفرعية للزكاة بالأقسام والمراكز.

وتم تحديد الموارد الخاصة بكل مستوى منها وأوجه صرفها.

ط ) تم تنظيم عمليات صرف الزكاة على الوجة التالي:

1 ) الالتزام فى الصرف على الأصناف الثمانية الواردة فى القرآن الكريم وطبقاً لأوصافها المقررة فقهاً مع مراعاة الواقع .

2 ) اختصاص اللجان الشعبية فى القرى والأحياء بالصرف على سهمى الفقراء والمساكين فى القرية أو الحى وبحد أقصى 50% من حصيلة الزكاة بهما حيث أنهما الصنفان الأغلب وأنه طبقاً لرأى جمهور الفقهاء لا تشترط التسوية بين الأصناف.

3 ) اختصاص اللجان الشعبية بالمحافظة بالصرف على سهم الغارمين.

4 ) اختصاص الأمانة العامة بالصرف على باقى أسهم باقى الأصناف.

5 ) يجوز للمكلف بالزكاة صرف ما لايجاوز 25% من زكاته للمكلف يخرجها بنفسه ويؤخذ فى ذلك بإقراره.

6 ) إجراء تحويلات من الموارد العامة إلى الموارد الإقليمية التى توزعها بدورها على الموارد المحلية لإجراء إعادة التوازن عند الاحتياج.

ى ) تم تنظيم العلاقة بين الزكاة والضرائب بخصم الزكاة المدفوعة من وعاء القرية على المكلف وضم القرية المدفوعة من وعاء الزكاة لـه إلى جانب التنسيق والتعاون فى تبادل المعلومات بين الجهتين.

هذه هى أهم المسائل الخلافية التى وردت بالمشروع وأسس الأحكام التى اشتمل عليها.

والأمر معروض للمناقشة والانتهاء إلى أنسب المعالجات

واللَّه الموفق

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان