رئيس التحرير: عادل صبري 10:17 صباحاً | السبت 20 أبريل 2024 م | 11 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

وقائع فساد جديدة بمستشفى الزراعيين

وقائع فساد جديدة بمستشفى الزراعيين

ملفات

ملفات فساد

وقائع فساد جديدة بمستشفى الزراعيين

كتب – حمادة عاشور 27 مارس 2014 09:55

بعد نشر مستندات تؤكد أن "مستشفى الزراعيين" لا يتبع للقطاع الحكومى ولا القطاع الخاص ولا يوجد له ملف ضريبى، ظهرت تفاصيل جديدة تشير إلى فساد كبير داخل المستشفى.

 

المستندات التي حصلت "مصر العربية" عليها تؤكد أن مدير المستشفى الدكتور على سلومة يجمع بين وظيفتين فى نفس الوقت.

 

فطبقاً لقرار وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى -الوزير المتهم فى قضية دخول المبيدات المسرطنة إلى مصر- أصدر قراراً وزارياً رقم 1485 لسنة 1998 بتكليف الدكتورة آمال إسماعيل حسن مدير عام الخدمات الطبية بالوزارة للقيام بأعمال مدير مستشفى الزراعيين بالإضافة إلى عملها، ولها في ذلك كافة الصلاحيات، كما جاء في القرار .

 

 وقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الإدارة العامة للخدمات الطبية إلى إدارة مركزية وعلى أثر ذلك تم تعيين الدكتورة آمال إسماعيل، رئيساً للإدارة المركزية للخدمات الطبية بالدرجة العالية بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حتى تاريخ بلوغها السن القانونية للتقاعد مع منحها "بدل التمثيل" المقرر لهذه الوظيفة، الأمر الذى ترتب عليه حصولها على مرتبين فى نفس الوقت.

 

كذلك حصولها على مكافأه شهرية 3 آلاف جنيه ما يعد مخالفة للقانون الذي يحظر الجمع بين وظيفتين في نفس الوقت.

 

وأخذت الدكتورة آمال إسماعيل فى نهاية خدمتها 72 ألف جنيه من صندوق الرعاية الصحية بالرغم من أنها حصلت على مكافأة نهاية الخدمة من وزارة الزراعة، وبالتالى فإنها حصلت على مكفأتين مما يعد انتهاكاً واضحاً لقوانين الدولة.

 

وفى عهد وزير الزراعة الأسبق، أمين أباظة، تم ترقية الدكتور مصطفى حسين، مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون "العلاجية"  وأصدر أباظة قراراً وزارياً رقم 571 لسنة 2007 يتضمن تعيين الدكتور على حسن عبد الحميد سلومة مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون "الطبية" بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك لمدة سنة واشترط ضرورة حضوره الدورة التدريبية اللازمة والإفادة بإتمامها.

 

وظل "سلومة" فى منصبه كرئيس للمستشفى أيضا حتى اليوم، وطبقاً للمستندات فإن سلومة أصدر قرارا رقم 1310 لسنة 2008  بتكليف المحاسب أحمد سيف الإسلام على محمود مديراً عاماً للإدارة العامة للتحليل المالى والحسابات الختامية بديوان عام وزارة الزراعة بالإشراف على الشئون المالية والادارية بصندوق الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "فى غير أوقات العمل الرسمية" بالإضافة إلى عمله وذلك اعتباراً من 1/12/2008.

 

قرارات وزارية متضاربة

وأصدر الدكتور أمين أباظة، قراراً رقم 1112 لسنة 2009، بتعيين الدكتور مصطفى حسين عبد الله، رئيساً للإدارة المركزية للخدمات الطبية بالدرجة العالية، وفى 30/8/2010 أنهى "أباظة" خدمة المحاسب أحمد سيف الإسلام على محمد يوسف كمدير عام الإدارة العامة للتحليل المالى والحسابات الختامية ورفع اسمه من عداد العاملين بهذه الوزارة اعتباراً من 7/12/2010 وهو تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة .

 

 ثم أصدر أباظة قراراً رقم 698 لسنة 2010 تضمن ترقية الدكتور محمود عماد الدين أبو عضمة مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون العلاجية، وذلك قبل أن يصدر مدير المستشفي أمراً إدارياً رقم 6 لسنة 2010 بتكليفه للقيام بعمل نائب مدير عام مستشفى الزراعيين للشئون العلاجية .

 

كما تثبت "المستندات" أن عدداً  كبيراً من العاملين المعينين بالإدارة الطبية بوزارة الزراعة وهي جهة حكومية يعملون في نفس مواعيد العمل الرسمية بصندوق الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الزراعة "جهة غير حكومية" وبمستشفى الزراعيين "جهة غير حكومية" دون أن تكون هناك قرارات رسمية قد صدرت لهم من إدارة شئون العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالندب أو الإلحاق أو الإعارة تكون الإدارات السابقة والمتعاقبة على المستشفى قد استصدرتها لهم.

 

 كما أن مرتباتهم الحكومية وحوافزهم غير الحكومية والأجر الإضافي الحكومى تصرف من الإدارة المركزية للخدمات الطبية بوزارة الزراعة لكونهم معينين بها، وبينما يعملون فى نفس وقت مواعيد العمل الرسمية فى جهات غير حكومية هى مستشفي الزراعيين "جهة غير حكومية" وصندوق الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الزراعة "جهة غير حكومية ".

 

نقل العمالة بشروط

كذلك تظهر الأوراق أن المكان الطبيعي لعمل هؤلاء العاملين هو الإدارة المركزية للخدمات الطبية بوزارة الزراعة وفى حالة حاجة صندوق الرعاية الاجتماعية والمستشفى لهذه العمالة فإنه يشترط أن يؤخذ موافقة السلطة المختصة أما أن يتم اتخاذ إجراءات إعارة هذه العمالة فى ضوء أحكام المادة رقم 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978  على أن تتحمل الجهة المستعيرة التكاليف الخاصة بهذه العمالة أو الموافقة لهم على القيام بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان