رئيس التحرير: عادل صبري 03:53 صباحاً | الثلاثاء 19 مارس 2024 م | 09 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

إصابة ممدوح حمزة بفيروس كورونا.. وتأجيل محاكمته لـ1 يوليو

إصابة ممدوح حمزة بفيروس كورونا.. وتأجيل محاكمته لـ1 يوليو

أخبار مصر

اصابة ممدوح حمزة بفيروس كورونا

إصابة ممدوح حمزة بفيروس كورونا.. وتأجيل محاكمته لـ1 يوليو

أحلام حسنين 01 يونيو 2020 15:58

كشفت شقيقة المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، اليوم الإثنين، عن إصابته بفيروس كورونا وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات، مؤكدة أن شقيقها لم يهرب خارج البلاد كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك خلال جلسة محاكمة ممدوح حمزة، أمام الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة.

 

وقررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة المهندس ممدوح حمزة إلى جلسة 1 يوليو لحضور المتهم بشخصه، وذلك بعدما قدمت شقيقته شهادة طبية، خلال الجلسة، تفيد بإصابة شقيقها بفيروس كورونا المستجد.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت عدة اتهامات للمهندس ممدوح حمزة في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليها، منها التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية واستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم، مستخدما في ذلك النشر عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

 

ووفقا لنص المادة 5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

 

فيما نصت المادة 6  على أنه: "يُعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علني، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر".

 

كما يُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة، بحسب قانون الإرهاب الصادر في عام 2015.

 

ويقصد بالعمل الإرهابي، وفقا للمادة الثانية من قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015،  كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

 

ويتضمن العمل الإرهابي، الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم.

 

كذلك يشمل الإضرار بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح؟

 

ويتضمن كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.

فيروس كورونا
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان