رئيس التحرير: عادل صبري 12:49 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

خالد علي يوضح قرار الدستورية بإيقاف أحكام تيران وصنافير

خالد علي يوضح قرار الدستورية بإيقاف أحكام تيران وصنافير

ميديا

المحامي خالد علي

خالد علي يوضح قرار الدستورية بإيقاف أحكام تيران وصنافير

صبري الخولي 21 يونيو 2017 20:51

كشف  المحامي والحقوقي خالد على، المرشح الرئاسي السابق،  عن  8 ملاحظات على الحكم والتناقض مع تقرير المفوضين بصحة أحكام مجلس الدولة وعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة

 

وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فوجئنا جميعًا بالمواقع الصحفية تتداول بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا يفيد إصدار رئيس المحكمة لأمر وقتى بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا».

 

وقال: «بما يفيد إيقاف الأحكام التى صدرت من مجلس الدولة أو من الأمور المستعجلة بشأن الجزر. ​وجاء بالبيان أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا أودعت تقرير أوصت فيه بوقف تنفيذ الأحكام استنادًا إلى توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا ».

 

وأوضح:«​كما شاد التقرير سنده فى توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور ».

 

وأكد: «وبناء على هذا البيان انتقلت فورا للمحكمة الدستورية العليا، لإستيضاح حقيقته، ولذلك أوضح ماجرى: (١) المحكمة الدستورية لها عدة اختصاصات ..(أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ثانياً: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، ثالثاً:الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من اية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، رابعاً: تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، خامساً: تنظر المحكمة الدستورية العليا كافة منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها).

 

وأضاف: «(٢) قضايا الدولة قامت برفع ثلاث دعوى أمام الدستورية (الأولى والثانية) منازعة تنفيذ، وصدر فيها تقرير مفوضى الدستورية لصالحنا ويوصى بعدم قبلها وجلسة المرافعة يوم ٣٠ يوليو ٢٠١٧، أما الدعوى الثالثة (١٢ لسنة ٣٩ تنازع) والتى صدر فيها قرار اليوم، فهى دعوى تنازع لتحدد المحكمة الدستورية الحكم واجب النفاذ هل هو حكم الأمور المستعجلة أم حكم القضاءالادارى والإدارية العليا ، وقد طلبت الحكومة فى هذه القضية وقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة كشق عاجل، وعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة والاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة كشق موضوعى، وهذه القضية تم رفعها يوم ١ يونيه ٢٠١٧، وتم تسليم الإعلان بمصلحة البريد لإعلانى بالصحيفة فقط يوم ١١ يونيه ٢٠١٧، ولم يتم اعلانى بأى جلسة لنظر تلك القضية أو شقها العاجل».

 

وأردف: «(٣) تقابلت اليوم مع الموظفين بقلم كتاب المحكمة الدستورية لسؤالهم عن تحديد جلسة لنظر الشق العاجل، وعن تاريخ احالة الملف للمفوضين، فأجابوا بأنه لم تحدد جلسة، وأن الملف مازال لديهم، ولم يرسل للمفوضين انتظارًا لإنتهاء المهلة المحددة لى لإيداع المذكرات، وهى ١٥ يوم من تاريخ اعلانى بصحيفة الطعن (مادة ٣٧ من قانون المحكمة الدستورية)، وعندما ذكرت لهم بيان المحكمة الدستورية، أنكروا معرفتهم به، فطلبت مقابلة أحد السادة مستشارى المحكمة».

 

وتابع: «(٤) بالفعل تقابلت مع أحد السادة المستشارين بالمحكمة الدستورية بمكتبه، وذكر لى أنه علم بالقرار من الصحف أيضا لأن الملف لم يعرض على المحكمة، ولكن الشق العاجل يعرض على رئيس المحكمة منفردًا وبدون جلسة ليقرر به ما يشاء بشأنه، فذكرت له أن نص المادة ٣٢ من قانون المحكمة الدستورية إن كان يتيح لرئيس المحكمة إصدار القرار، ولكنه لا يتيح اهدار حقوق الدفاع، ولا يتيح نظر الشق العاجل دون جلسة، ودون سماع دفاعنا، فرد بأن العرف جرى فى المحكمة على هذا النحو، فطلبت صورة تقرير المفوضين، فاعتذر لعدم وجوده لديه، وأن رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين غير موجودين بالمحكمة الآن، ولكن يمكننى تصوير التقرير واستلام نسخة منه بعد أجازة العيد.

 

(٥) وحتى لو لم تحدد المحكمة الدستورية جلسة للاستماع لدفاعنا، فكان من الواجب عليها انتظار المهلة التى يمنحها لنا القانون لتقديم مذكراتنا وهى مهلة ١٥ يوم من تاريخ وصول الصحيفة لى واعلانى بها( المادة ٣٧ من قانون المحكمة الدستورية العليا)، والصورة المرفقة بالبوست بها ختم البريد المسجل بعلم الوصول لى، ويتضح منه أن مكتب بريد رمسيس استلم هذا الخطاب لإخطارى به فى مكتبى يوم ١١/ ٦/ ٢٠١٧ أى أن مهلة ال ١٥ يوم الذى يمنحها لى القانون لتقديم مذكرات ومستندات تنتهى فى ٢٦/ ٦/ ٢٠١٧، بما يفيد أن هيئة المفوضين أعدت التقرير وأودعته دون انتظار المدة القانونية لتقديم دفاعنا، والمحكمة الدستورية قررت الفصل فى الشق العاجل دون انتظار المدة القانونية التى يمنحها لنا القانون لتقديم مذكرات ومستندات ودون تحديد جلسة لسماع مرافعتنا، ولا يوجد بقانون المحكمة الدستورية أى نص يجيز كل هذه الإجراءات .

 

(٦) استند الحكم لرأى تقرير المفوضين بزعم توافر حالة الاستعجال اللازمة لوقف تنفيذ الحكم (لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا )، وفى ذلك نوضح أمرين:

 

الأمر الأول: أن حالة الافتئات المزعومة -وبفرض صحتها- فمحلها ليس هذه الدعوى(تنازع الاختصاص ) ولكن دعوى أخرى موضوعية (عدم الدستورية) عند احالة الاتفاقية لها للفصل فى مدى دستوريتها، ولن يتحقق ذلك إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها ونشرها بالجريدة الرسمية وتحولها لقانون ، وإحالتها من محكمة الموضوع للمحكمة الدستورية أو التصريح بذلك للفصل فى مدى دستوريتها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

 

الأمر الثانى: أن حالة الاستعجال ترتبط بضرورة وجود نتائج أو مخاطر يتعذر تداركها تستدعى من المحكمة وقف تنفيذ الحكم، وبالنزاع الماثل نجد أن حالة الاستعجال كانت تستلزم عكس ما جاء بتقرير المفوضين تماما وما أمر به رئيس المحكمة، فالخطر الذى لا يمكن تدراكه هو إيقاف تنفيذ أحكام مجلس الدولة لأنه قد يترتب على ذلك السرعة فى تنفيذ الاتفاقية، وتسليم الجزر بإنزال العلم المصرى ورفع العلم السعودي عليهما، وهذا هو الخطر الحقيقى الذى لا يمكن تداركه والذى يخلق حالة الاستعجال التى كانت تستلزم عدم وقف تنفيذ أحكام القضاء الادارى ومجلس الدولة.

 

(٧) ذكر بيان الدستورية أن ركن الجدية، (على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور).

 

وفى ذلك نوضح أمرين: الأمر الأول: أن التناقض البين فى رأى المفوضين السالف بيانه يؤكد صحة أحكام مجلس الدولة، فدعوى تنازع الاختصاص جوهرها صدور أحكام متناقضة من محكمتين مختلفتين، وحدود دور المحكمة الدستورية أن تحدد أى حكم منهما واجب النفاذ، وتقرير المفوضين يرى عدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة لكونها تعرضت لأحكام القضاء الادارى وهى لا تملك ذلك تنفيذاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور التى جعلت مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة وهو المختص وحده بنظر كافة منازعات التنفيذ على أحكامه، ومن ثم لا يوجد تنازع أحكام لان التقرير حسم أن أحكام مجلس الدولة ليس لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة وقف تنفيذها أو إلغائها.

 

الأمر الثانى: أما فى تسبيب رأي المفوضين بشأن رجحان عدم الاعتداد بأحكام القضاء الادارى بزعم مخالفته لنظرية أعمال السيادة وتجاوز المحكمة لاختصاصها الولائى، فإن مباديء المحكمة الدستورية مستقرة على أن المحكمة الوحيدة التى لها الحق فى وصف أى عمل بأنه من أعمال السيادة من عدمه هى محكمة الموضوع التى بحث النزاع، وهى فى قضيتنا (محكمة القضاء الادارى والإدارية العليا)، وان ترأى للدستورية عكس ذلك فلا يمكن القضاء بتجاوز الاختصاص الولائى فى الشق الموضوعى وليس المستعجل وفى نزاع موضوعى يتناول عدم الدستورية وليس تنازع اختصاص فى الحكم الأولى بالتنفيذ، فهذه هى طلبات الحكومة فى صفحة ٢٦ من الصحيفة ( تحديد الحكم الأولى بالتنفيذ).

 

(٨) هذا الأمر بوقف التنفيذ وإن كان أمر وقتى، لكنه ليس أمر على عريضة لكنه فى حقيقته يصيب الجزر بخطر داهم ومستمر، لكونه يفتح الباب لتصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية ونشرها بالجريدة الرسمية دون أى معوق قانوني أو دستورى، ومن ثم بدء أعمال تسليم الجزر، وإنزال العلم المصرى من عليها، وهو ما كان يستلزم قيام المحكمة وهيئة المفوضين بتحديد جلسات للاستماع لدفاعنا وتقديم مرافعتنا وانتظار المهلة القانونية المنصوص عليها بقانون المحكمة لتقديم مستنداتها ومذكراتنا والتى تنتهى يوم ٢٦ يونيه ٢٠١٧.

 

مرفق: ١-صورة الظرف الذى يحمل خاتم البريد الذى يفيد تسليم الخطاب بمكتب البريد يوم ١١/ ٦/ ٢٠١٧. ٢- اعلان المحكمة الذى يخطرنى بمهلة ال ١٥ يوم لتقديم مستندات أو مذكرات. ٣- صورة من الصفحة ٢٦ من صحيفة طعن الحكومة والتى توضح حقيقة طلباتها بأنها ( تحديد الحكم الأولى بالتنفيذ). ٤- الصفحة الاخيرة من صحيفة الطعن والتى تتضمن الطلبات الختامية للحكومة. #تيران_وصنافير_مصرية .

 

 

 

اتفاقية تيران وصنافير بالبرلمان
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان