رئيس التحرير: عادل صبري 11:20 مساءً | الجمعة 04 يوليو 2025 م | 08 محرم 1447 هـ | الـقـاهـره °

الأردن| «رايتس ووتش»: يجب إلغاء الأحكام المقيدة للحريات

الأردن| «رايتس ووتش»: يجب إلغاء الأحكام المقيدة للحريات

ميديا

البرلمان الأردني

الأردن| «رايتس ووتش»: يجب إلغاء الأحكام المقيدة للحريات

محمد الوكيل 21 فبراير 2019 15:08

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات الأردنية، استغلال فرصة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وإلغاء كافة الأحاكم القانونية التي تقيد حرية التعبير.

 

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في الأردن، من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير عن طريق فرض عقوبات جنائية على نشر "أخبار كاذبة" أو المشاركة في "خطاب الكراهية" على الإنترنت".

 

وتابعت: "أبقت التعديلات على عقوبات جنائية ضد القدح والذم على الإنترنت، ولكن في خطوة إيجابية، ألغت التوقيف السابق للمحاكمة لهذه الجريمة، على السلطات اغتنام الفرصة لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية وغيرها من التشريعات الأردنية لحماية حرية التعبير. يجب على البرلمان الموافقة على التعديلات لكي تصبح قانونًا".

 

وحسب التقرير: "قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. يجب في المقام الأول ألا يكون التعبير السلمي عن الرأي جريمة، على الأردن إلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد حرية التعبير، لا أن تضيف أحكام أكثر غموضا مثل "الأخبار الكاذبة"، التي من شأنها أن تكبح أي نقاش عام هام حول القضايا المهمة".

 

وأضافت: "اقترحت السلطات التعديلات الجديدة في أواخر ديسمبر بعد سحب حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز مجموعة سابقة من التعديلات في 9 ديسمبر، وتضمّنت التعديلات السابقة، التي اقتُرحت لأول مرة في 2017 والتي أُرسلت لموافقة البرلمان في أوائل 2018، تعريفًا تعرّض لانتقادات واسعة لـ "خطاب الكراهية" من شأنه أن يكبح التعبير عبر الإنترنت، وانتقد نشطاء ومتظاهرون أردنيون التعديلات السابقة التي اعتبروها محاولة لقمع حقهم في الاحتجاج على سياسات التقشف الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة الأردنية في 2018".

 

وواصلت: "من شأن التعديلات المقترحة منع التوقيف السابق للمحاكمة بسبب القدح والذم على الإنترنت من خلال تحديد العقوبة القصوى بالسجن لمدة عامين، بموجب المادة 114 من "قانون أصول المحاكمات الجزائية" الأردني، فإن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، لا يمكن توقيفهم قبل المحاكمة، وأساءت السلطات استخدام قانون الجرائم الإلكترونية على نطاق واسع واستعملته لتوقيف الصحفيين وغيرهم قبل المحاكمة بتهم مزعومة بالقدح أو الذم".

 

وأردفت: "تتيح التعديلات الجديدة للمتهم، كحجة دفاع، الحق في إثبات صحة الادعاءات إذا كانت الادعاءات تشير إلى الواجبات الرسمية لموظف حكومي، لكن هذه الأحكام لا تنطبق على الادعاءات المتعلقة بأي شخص آخر أو تحت أي ظروف أخرى، وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تفسر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، إن جميع قوانين التشهير يجب أن تتضمن "الدفاع عن الحقيقة".

 

واستطردت "المنظمة الحقوقية" في تقريرها: "كما تُحسّن التعديلات الجديدة تعريف "خطاب الكراهية" عما ورد في مسودة التعديلات السابقة، مع إزالة العبارة الغامضة مثل "كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة" وإضافة إشارة إلى التحريض على العنف، وينص التعريف الجديد على ما يلي: "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".

 

وأوضحت: "كما تحظر التعديلات استخدام "الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين" وتفرض عقوبات بالحبس تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات، مما يجعل من يتهم بـ "خرق الحياة الخاصة للآخرين" عرضة للتوقيف السابق للمحاكمة، القانون لا يُعرّف "الإشاعات"، "الأخبار الكاذبة"، أو "خرق الحياة الخاصة للآخرين"، وترك هذه المفاهيم الغامضة مفتوحة لتفسير الشرطة والمدعين العامين، الذين يمكنهم إساءة استخدامهم للحد من التعبير القانوني عن الرأي".

 

واختتمت: "قال بَيْج.. بدلاً من إدخال مفاهيم مبهمة جديدة مثل الأخبار الكاذبة، على الأردن التحرك لإلغاء أي أحكام تهدد قدرة المواطنين على المشاركة في المحادثات عبر الإنترنت، حتى لو كانت تتعلق بموضوعات حساسة مزعومة".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان