رئيس التحرير: عادل صبري 10:48 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

إخراج زكاة الفطر مالا.. هل يجوز؟

إخراج زكاة الفطر مالا.. هل يجوز؟

أخبار رمضان

زكاة الفطر

من تراث عطية صقر..

إخراج زكاة الفطر مالا.. هل يجوز؟

إبراهيم الضوي 02 يوليو 2016 10:25

سئل الشيخ عطية صقر

وما حكم من يضطر إلى إخراج زكاة الفطر مالا.. وهل يجزئ المال عن إخراج الحبوب والطعام؟

فأجاب رحمه الله..

الزكاة واجبة في أصناف حدَّدها القرآن والسنة، حدَّد أوعيتها كما حدَّد مقاديرها ومِن أوعيتها الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار، فهل تُخرَج الزكاة من جنس هذه الأوعية، أو يجوز إخراج قيمتها نقدًا أو من نوع آخر؟

جمهور الفقهاء على أن الزكاة تُخرَج من جنس المال المزكَّى، لكن أبا حنيفة أجاز إخراج القيمة بدل العيْن، كما أجازه مالك في رواية وكذلك الشافعي في قولٍ له، وفي قول آخر هو مُخيَّر بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عَيْنها. ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ أن زكاة الإبل قد تُخرَج من غيرها، وهي الغنم، ففي خَمْس من الإبل شاة، وفي عَشْر شاتان كما هو معروف.
2 ـ النص على جواز القيمة النقدية أو نوع آخر في حديث البخاري “مَن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة، وعنده الحقة فإنه يؤخذ منه وما استيسرتا من شاتين أو عشرين درهمًا”.
3 ـ ما رواه الدارقطني وغيره أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن: ايتُونِي بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة، فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة.

4 ـ والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما قال في زكاة الفطر: “أغْنُوهم عن سؤال هذا اليوم” رواه البيهقي أراد أن يُغنَوْا بما يَسُدُّ حاجتهم، فأي شيء سَدَّ حاجاتهم جاز.
 

هذه هي أدلة جواز إخراج القيمة بدل العين في الزكاة كما ذَكَرَها القرطبي في تفسيره “

فما استيسر من أي شيء بَدَلَ ما نُصَّ عليه فلا مانع منه؛ لأنه صدقة خرجت من ماله لا تَنقُص عن قيمة ما نُصَّ عليه، وقد تكون القيمة أنفع للفقير أو من يَستحِق الزكاة..

وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عيْن السلع كسائر الأموال.

وبِنَاءً علي هذه الأقوال أَرَى أن تراعى المصلحة فالدين يسر، وحيث توجد المصلحة فثَمَّ شرْع الله.

فلا مانع من إخراج زكاة الفطر نقودا بدل الحبوب.

 

 

 

اقرأ أيضا: 

فيديو| زكاة الفطر.. حكمة التشريع والدروس المستفادة

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان