قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوى ببطلان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية المصرى وتعديلاته رقم 150 لسنة 1950 وقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 على المصريين لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وقد طالبت هبة رمضان المحامية مقيمة الدعوى التى حملت رقم 56876 لسنة 66 قضائية بوقف العمل بهذين القانونين من تاريخ صدور بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وحتى إقرار دستور جديد للبلاد وإعادة وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكماتهم فى هذه الفترة إلى وضعهم القانونى الأصلى وإعادتهم لمرحلة التحقيق.
وقد اختصمت الدعوى كلاً من الدكتور محمد مرسى - رئيس الجمهورية -والمستشار أحمد مكى - وزير العدل - والنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، واللواء مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون.
وذكرت الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر البيان رقم "5" بصفته القائم بإدارة شؤون البلاد فى هذا التاريخ والذى نص على تعطيل العمل بالدستور المصرى، مما يستلزم بالتبعية وقف العمل بكافة القوانين التى تخضع لهذا الدستور.
وهذا يستوجب الحكم ببطلانه وبطلان ما تلاه وما يترتب عليه من إجراءات أصبحت فى حكم المنعدمة.