رئيس التحرير: عادل صبري 11:05 صباحاً | الاثنين 28 أبريل 2025 م | 29 شوال 1446 هـ | الـقـاهـره °

"الأطباء" تكشف إيجابيات وسلبيات قانون التأمين الصحي الجديد

الأطباء تكشف إيجابيات وسلبيات قانون التأمين الصحي الجديد

تقارير

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة يتفقد أحد المستشفيات

"الأطباء" تكشف إيجابيات وسلبيات قانون التأمين الصحي الجديد

بسمة عبدالمحسن 02 يناير 2016 17:53

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، يحتوي على عدد من الإيجابيات والسلبيات.

 

وفي تصريحات صحفية اليوم، رصد عددًا من الملاحظات على بعض المواد في القانون، أولها الإيجابية مثل المادة 12: تلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة أو بمستشفيات تلك النظم، والمادة 16: لا يحول انتهاء خدمة المصاب دون استمرار علاجه، والمادة 28 (ثالثًا): قيمة المساهمات في الدواء والأشعات والتحاليل، يعفى منها غير القادرين الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم وأصحاب المعاشات وذوي الأمراض المزمنة.

 

 

وأضاف الطاهر أنَّ الإيجابيات شملت المادة 45: يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي أن يكون مشتركًا ومسددًا للاشتراك، تم وضع عبارة (فيما عدا حالات الطوارئ)، كما أن جدول المساهمات المطلوبة من المرضى: تم إلغاء عبارة تزاد القيم سنويًا بمعدل العلاوة الدورية السنوية، علاوة على جدول المساهمات المطلوبة من المرضى: تم إلغاء رسوم الكشف (باستثناء المنزلي).

 


أما ما يخص السلبيات، فقد ذكر أمين عام الأطباء المادة 1 (نطاق تطبيق أحكام القانون) بند رقم 8: أجر الاشتراك هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي، وتم إضافة جميع البدلات إلى الأجر الذي يحسب منه الاشتراك، قائلًا: ولكن للأسف تم استثناء بدلات الانتقال والسفر والوجبة والسكن والسيارة ومواجهة أعباء المعيشة بالخارج، حيث إن سلبيات المادة تكمن في أولًا أنه يجب احتساب أي رسوم على (صافي وليس كل) ما يحصل عليه المؤمن عليه.


واستطرد: ثانيًا من المقبول أن يتم استثناء بدل الانتقال فقط، ولكن ليس من المقبول أن يتم استثناء بدلات كبار الموظفين والذين يعيشون بالخارج على نفقة الدولة.

 


وأشار إلى أن المادة 1 (نطاق تطبيق أحكام القانون) رقم 12 (تعريف الخدمات العلاجية)، تم إلغاء عبارة (كافة أنواع) العلاج الطبي (التي كانت موجودة بصياغة سابقة)، وهذا يعطي تخوفًا من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية مستقبلًا، مما سيعتبر (في حالة حدوثه) مخالفة لنص المادة 18 من الدستور المصري.

 

ولفت إلى أنَّ المادة 1 (نطاق تطبيق أحكام القانون) رقم 14 (تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها وهي التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحي، حيث إن سلبيات المادة هي أن يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميًا ويجب عدم تنصل التأمين الصحي من علاج مصابي الحرائق.

 

وأفاد بأن المادة 1 (نطاق تطبيق أحكام القانون) رقم 21 (تعريف غير القادرين) هي الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن، موضحًا أن سلبيات المادة تكمن في أنه يجب أن يكون تعريف غير القادرين بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة، وليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي لأن هذا النص سيؤدي إلى تنصل الدولة من دفع اشتراكات ملايين الفقراء الذين لا يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي

 


وأكد الطاهر أن المادة 4 تنص على أن تنشأ هيئة (اقتصادية) تسمى هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وأن سلبيات المادة عبارة أن تكون الهيئة (اقتصادية) تعني بالضرورة أن تكون هادفة للربح، وهذا قد يتناقض مع حق المواطن في الحصول على (خدمة) الرعاية الصحية و كان يجب تعديل المادة لتكون (تنشأ هيئة غير هادفة للربح). 


 
أما المادة 5-1، تنص على أن للهيئة الحق في إصدار القرارات واللوائح الإدارية والمالية دون التقيد بالأحكام المعمول بها بالدولة، مشيرًا إلى أن سلبيات المادة هي أنها تقطع بأن الأحكام المعمول بها في الجهاز الإداري بالدولة هي أحكام معوقة للعمل، وبالتالي إما أن تعترف الدولة بأن هذه الأحكام هي معوقة للعمل وفي هذه الحالة يجب تعديلها تمامًا، أو أن تتمسك الدولة بهذه الأحكام باعتبارها ضمانة ضد الفساد فيجب في هذه الحالة أن تطبق على هيئة التأمين الصحي أيضًا، وإلا فسوف تصبح هيئة التأمين الصحي دولة داخل الدولة.

 

وعن المادة 9 (لجنة تسعير الخدمات) التي تنص على أن تضم اللجنة 25% من الخبراء في التسعير و25% من ممثلي مقدمي الخدمة والقطاع الخاص، لفت إلى أن سلبيات المادة تتمثل في أنه لا يوجد أي تمثيل لمتلقي الخدمة.

 

وأضاف الطاهر أن المادة 11 تنص على أن تقدم الخدمات العلاجية عن طريق التعاقد مع أي من مقدمي الرعاية الصحية التي تشملها هيئة المستشفيات والرعاية الصحية أو أي جهات أخرى ترغب في التعاقد ووفقًا لمعايير الجودة، حيث إن سلبيات المادة هي كلمة الجودة رائعة ولكن نحن نعلم أن معظم مستشفيات الحكومة لا يوجد بها معايير جودة نظرًا لأنه لا يوجد إنفاق كافٍ عليها، وبالتالي فإن مسئولية الحكومة هي أن تقوم بالإنفاق على هذه المستشفيات وتعيين إدارات جيدة لها حتى تحقق معايير الجودة وبالتالي يجب النص بوضوح على أن المستشفيات الحكومية الحالية لا يجوز إغلاقها أو بيعها أو مشاركة القطاع الخاص فيها بأي صورة (حتى لا تكون عبارة الجودة هي الباب الخلفي للاستغناء عن المستشفيات الحكومية أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة). 

 

وأوضح أنَّ المادة 24 تنص على أن تتكون موارد الهيئة العامة للرقابة من (مقابل الخدمات) وعائد الاستثمار، بينما سلبيات المادة أولًا أن هذه هيئة للرقابة فكيف يكون لها مقابل خدمات، هل ستكون الرقابة بمقابل ومن يدفعه، وإذا دفعه المستشفى فهل نضمن جدية الرقابة !؟، ثانيًا: هل هيئة الرقابة أيضًا من حقها استثمار الأموال (هل هي هيئة هادفة للربح أيضًا!؟)

 

وذكر أنَّ المادة 28 (رابعًا– استثمار الأموال) تنص على أن يجوز لرئيس الوزراء تفويض مجالس إدارات الهيئات المذكورة في إنشاء شركات، وأن سلبيات المادة هي أنه لم يتم النص على نوع الشركات، وهل هي شركات للمساعدة في تقديم الخدمة (مثل شركة أدوية أو مستلزمات) فهذا سيكون مقبول ولكن يجب تحديده قطعيًا بالقانون، أم أنها ستكون شركات استثمارية الغرض منها تحقيق الأرباح فقط، أم أنها شركات تقديم خدمات طبية أو إدارة مقابل أجر عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص مما يعد باب خلفي للخصخصة؟
 

وحول المادة 29 – 3 التي تنص على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة، قال إن سلبيات المادة هي أنه لا يوجد أي شخص في مصر يحصل فعليًا على إعانة بطالة و بالتالي سوف تتنصل هيئة التأمين الاجتماعي من الدفع.

 

ولفت إلى أن المادة 46 تنص على أن تؤول إلى الهيئة المختصة بالتمويل جميع المخصصات المالية التي تخصصها الدولة للإنفاق على القطاع الصحي في المحافظات التي يشملها النظام، في حين أن سلبيات المادة تدور حول كيف ستحصل الهيئة على جميع مخصصات القطاع الصحي في حين أن هناك خدمات لن تقدمها (مثل الحرائق والتطعيمات وغيرها)؟

 

وشدد على أن جدول رقم 1 ينص على أنه تم زيادة قيمة اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش إلى 2%، وقد كانت 1% فقط في الصياغة السابقة، بينما في جدول رقم 1 تم إضافة تحمل أصحاب المعاشات لنسبة من يعولون ( 2% عن الزوجة و 0.5% عن كل إبن )، و قد كانت غير موجودة في الصياغة السابقة، أما جدول رقم 2 ( مفاجأة كبرى) تم إلغاء الجدول الخاص بالحصة المقررة على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي كانت مقررة عن أصحاب المعاشات بنسبة 3%، الذي كان موجودًا بالصياغة السابقة مما يعني زيادة العبء المفروض على أصحاب المعاشات، مقابل إعفاء هيئة التأمينات من دفع حصتها أو تحمل أي أعباء مالية.

 

وأكد الطاهر أن جدول رقم 3 ينص على المساهمة في الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيه، الأشعات 10% بحد أقصى 200 جنيه، التحاليل 5% بحد أقصى مائة جنيه، مؤكدًا أن سلبيات مبدأ المساهمات في الأشعات والتحاليل تشمل أولًا: الأصل أن المريض الذي يدفع اشتراكات التأمين الصحي يجب أن يكون مغطى تمامًا بكافة خدمات التأمين الصحي دون الحاجة لأن يكون لديه نقود يدخرها احتياطيًا لاحتمال أن يصاب بمرض ويطلب منه دفع جزء من رسوم الخدمة.


واستكمل: ثانيًا: قد يكون من المفهوم أن يتم فرض بعض المساهمات في الكشف بالعيادات الخارجية، ولكن ليس من المقبول على الإطلاق فرض مساهمات على قيمة الأشعات والتحاليل الطبية لأن هذه الفحوصات سوف يطلبها الطبيب المعالج حتى يستطيع تشخيص المرض، والمريض الفقيرقد لا يستطيع دفع هذه المساهمة وبالتالي لن يتم إجراء التحليل أو الأشعة، مما سيؤدي إلى احتمال حدوث أخطاء في تشخيص الأمراض وعلاجها نتيجة عدم قدرة المريض على إجراء الفحوص لعدم قدرته على دفع الرسوم لذلك كان من الأفضل أن يتم زيادة قيمة الاشتراك السنوي ليصبح مثلًا 1.5% بدلًا من 1% وتزيد مساهمة صاحب العمل بنفس نسبة الزيادة على أن يتم تقديم الخدمات العلاجية بدون تحمل أي مساهمات.

 

 

اقرأ أيضًا:

سمير بانوب عن التأمين الصحي الجديد: وهمي وعديم الجدوى

ننشر المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد

السبت.. وقفات احتجاجية لأطباء التأمين الصحي

الأطباء: المستشفيات الحكومية لا تصلح لـ "التأمين الصحي الجديد"

حملة توقيعات الأطباء المحرومين من الحوافز لإرسالها إلى السيسي

بالصور| العاملون بالتأمين الصحي يحتجون ضد حرمانهم من الكادر

الفساد ينخر عظام هيئة التأمين الصحي

الأطباء تطالب الداخلية بتأمين وقفات العاملين بالتأمين الصحي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان