رئيس التحرير: عادل صبري 11:38 صباحاً | الثلاثاء 19 مارس 2024 م | 09 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

في 10 نقاط .. كل ما تريد معرفته عن صندوق مصر السيادي

في 10 نقاط .. كل ما تريد معرفته عن صندوق مصر السيادي

طارق السيد 25 مايو 2019 15:00

يعد صندوق مصر السيادي هيئة استثمارية لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.

 

ووفق هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فإنه يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.

 

وأشارت إلى أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيٍ منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

 

وتابعت الوزيرة أن الصندوق يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة.

 

صلاحيات الصندوق

استعرضت وزارة التخطيط، في تقرير لها، أبرز ما نص عليه النظام الأساسي لصندوق مصر، حيث أشارت إلى الصلاحيات الخاصة بالصندوق بأن يكون له الحق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كافة الصلاحيات المحددة في قانونه ونظامه الأساسي.

 

وتتضمن هذه الصلاحيات المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو الصناديق، أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك في القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التي يقرها مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية.

 

كما تشمل هذه الصلاحيات الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

 

وتتضمن صلاحيات الصندوق أيضا، وفقاً للتقرير، إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.

 

موارد الصندوق

أوضحت وزارة التخطيط أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رأسمال الصندوق والبالغ 200 مليار جنيه كرأسمال مرخص به ورأسمال مصدر بقيمة 5 مليارات جنيه، إلى جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها له وفقاً لأحكام قانون الصندوق.

 

كما تتضمن موارد الصندوق عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله بما يشمل العوائد المترتبة من مساهمته في أي من الصناديق أو الشركات الأخرى، فضلاً عن القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى.

 

وتشمل موارد الصندوق أيضا، الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير الذي أشار إلى أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

 

ضوابط نقل ملكية الأصول للصندوق

وأشارت إلى قيام الصندوق بإعداد دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إلى الصندوق، ويكون ذلك وفقاً لتقرير لجنة الاستثمار المعتمد، والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

 

وأضافت في هذا الشأن أن نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط).

 

وفيما يخص الأصول المستغلة، أوضح التقرير أن العرض يكون من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط)، بالاتفاق مع وزير المالية، وبالتنسيق مع الوزير المعني.

 

كما أضاف التقرير أن للصندوق التصرف في الأصول بكافة الصور الواردة في المادة 8 من قانون الصندوق بعد انتقال ملكيتها إليه، على أن تقيم تلك الأصول قبل التصرف فيها وفقاً للقيمة السوقية التي تحدد بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيميين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو البنك المركزي.

 

تشكيل مجلس الإدارة

ذكرت وزارة التخطيط، في تقريرها، أنه يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ليتكون المجلس من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذي، وممثلاً عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار.

 

كما يضم المجلس خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، حيث تكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، كما يجوز أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محل رئيس المجلس لينوب عنه حال غيابه.

 

وقالت الوزارة إن تشكيل الجمعية العمومية للصندوق يتم بموجب قرار من رئيس الجمهورية، وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط)، والوزير المعني بشئون المالية، والوزير المعني بشئون الاستثمار، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي.

 

كما يضم تشكيل الجمعية العمومية سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية، وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، حيث يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، وفقا للتقرير.

 

وأشار إلى أن للجمعية العمومية اقتراح تشكيل مجلس استشاري متخصص في المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق لتقديم المشورة في سياسات الاستثمار وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

 

المدير التنفيذي للصندوق

تناول تقرير وزارة التخطيط عدداً من الضوابط الخاصة بتعيين المدير التنفيذي للصندوق والضوابط التي تضمن استقلاليته.

 

وأوضح التقرير أن للصندوق مدير تنفيذي من ذوى الخبرة العملية في الاستثمار وإدارة الاستثمارات متفرغا لإدارته، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، حيث يمثل المدير التنفيذي الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.

 

وعن الضوابط التي تضمن استقلالية المدير التنفيذي، أشار التقرير إلى أن قبول استقالة المدير التنفيذي أو إعفائه من منصبه، بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تقرير تعده لجنة ثلاثية من أعضائه، وبعد دعوته لحضور اجتماع مجلس الإدارة لمناقشته والاستماع إلى وجهة نظره في هذا الشأن.

 

ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل هذه اللجنة، وتحديد مهامها، ويلتزم المجلس بعرض هذا التقرير في أول اجتماع للجمعية العمومية.

 

الصناديق الفرعية

أشار التقرير إلى ضوابط تأسيس الصناديق الفرعية والشركات التابعة، والتي تضمنت أن يكون للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية أو الوزارات أو أية جهة عامة أخرى أو أَي منها.

 

ويكون ذلك مع عدم الإخلال بحق الصندوق في تأسيس صناديق أو المشاركة في صناديق قائمة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال أو القوانين المنظمة لإجراءات تأسيسها، بموجب قرار تأسيس يصدر من مجلس الإدارة بناءً على دراسات وتوصيات لجنة الاستثمار وفقاً للسياسات الداخلية للصندوق.

 

كما شملت الضوابط أن يحدد النظام الأساسي للصندوق الفرعي ضوابط ونسب تمثيل كل مساهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق الفرعي، ويكون تمثيل كل مساهم بنسبة مساهمته في رأس المال، ما لم يحدد النظام الأساسي للصندوق الفرعي ضوابط أخرى تتعلق بنسب التمثيل في عضوية مجلس إدارته.

 

ويحدد قرار تأسيس الصندوق الفرعي نوع الصندوق والغرض من إنشائه، والأهداف والسياسات الاستثمارية له، في ضوء ما أعدته لجنة الاستثمار من دراسات وتوصيات بما يتماشى مع السياسات الداخلية للصندوق، وفقا للتقرير.

 

وأوضح التقرير أن للصندوق أن يؤسس شركات مملوكة له بالكامل أو يساهم مع الغير في شركات أو في زيادة رؤوس أموالها وذلك بناءً على الخطة الاستثمارية التي يقترحها المدير التنفيذي وتوافق عليها لجنة الاستثمار ويعتمدها مجلس الإدارة.

 

ضوابط الإفصاح والرقابة

تضمنت أهم متطلبات الإفصاح للصندوق وفقاً للتقرير أن يلتزم الصندوق بالإفصاح عن البيانات والمعلومات الجوهرية وفقا لأحدث النظم والممارسات الدولية المتبعة في الصناديق السيادية المماثلة وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات السارية، ويصدر المجلس ضوابط الإفصاح.

 

وأفاد التقرير أن يكون مجلس إدارة الصندوق مسئولاً عن التحقق من التزام الإدارة التنفيذية بالإفصاح له عن أي معلومات أو تطورات عن أعمال الصندوق أو الأصول التي يملكها، وتكون ذات تأثير جوهري على أصول الصندوق أو وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله واستثماراته، أو قد تؤدي إلى عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية الجوهرية، أو تؤدي إلى تكبد الصندوق الخسائر المالية المنصوص عليها في المادة (9) من النظام الأساسي.

 

كما يتعين على مجلس الإدارة الالتزام بمتطلبات الإفصاح الأخرى التي يقرها بناءً على اقتراح لجنة الحوكمة.

 

وأشار التقرير إلى التزام كل من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي في حالة وجود تعارض مصالح لهم أو لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو لأي من الجهات التي يعملون فيها مع مصالح الصندوق أو واجباتهم مما يؤثر على مقتضيات المهنية والحياد والاستقلالية، بالإفصاح عن ذلك وفقا للإجراءات والضوابط المحددة باللوائح الداخلية للصندوق.

 

ولا يجوز لهم في هذه الأحوال المشاركة في المداولات او التصويت، كما يلتزم أعضاءالجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ليسري هذا الالتزام على كافة العاملين بالصندوق، حيث يستمر هذا الالتزام بالحفاظ على السرية قائما لمدة لا تقل عن عامين تاليين على تاريخ انتهاء العضوية أو انقضاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق.

 

وأشار التقرير إلى أهم ضوابط الرقابة على الصندوق، والتي شملت أن تختص الجمعية العمومية بمتابعة أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأغراضه، كما تختص بمتابعة أداء مجلس الإدارة في ضوء معايير قياس الأداء النافذة.

 

وتضمنت ضوابط الرقابة أن يختص مجلس إدارة الصندوق بمتابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعين المراقب الآخر من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

 

كما تخضع الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر لرقابته، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق الفرعي مراقب حسابات أو أكثر وفقا لنظامه الأساسي من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

قرار رئيس الجمهورية

وفي أغسطس 2018، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي

 

أسماء تشكيل المجلس 

أعلنت وزارة التخطيط تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، ، لإدارة أصول وأملاك الدولة، برئاسة هالة السعيد كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.

 

وقالت الوزارة، في بيان، إن التشكيل ضم أعضاء مستقلين، وهم حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة مصر.

 

وأضافت أن من بين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أيضا نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، ويحيى محب زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

 

ويضم مجلس إدارة الصندوق السيادي، بالإضافة إلى هؤلاء الأعضاء المستقلين، ممثلين عن كل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار، على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرع لإدارته ويمثله أمام الغير، والقضاء، بحسب قانون إنشاء الصندوق والذي وافق عليه مجلس النواب في يوليو من العام الماضي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان