رئيس التحرير: عادل صبري 07:23 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

بعد فوز قيس سعيد برئاسة تونس.. تعرف على المهام والصلاحيات التي يمنحها له الدستور

بعد فوز قيس سعيد برئاسة تونس.. تعرف على المهام والصلاحيات التي يمنحها له الدستور

إنجي الخولي 14 أكتوبر 2019 04:04

أعلن قيس سعيّد فوزه برئاسة تونس في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بعد تفوقه على منافسه المرشح نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس"، وفي أول كلمة لرئيس تونس الجديد بعد فوزه، قال قيس سعيّد، "إنه سيعمل على احترام الدستور وتطبيقه في الداخل". فما هي صلاحياته ومهامه وفق للدستور التونسي؟.

 

وسيتولى رئيس الجمهورية عددا من المهام التي ضبطها دستور سنة 2014، وتمحورت أبرز تغييرات النظام السياسي في تونس مقارنة بما كان عليه في دستور 1959 حول دور الحكومة التي باتت محورا رئيسيا للسلطة التنفيذية بعد أن كانت مجرد هيكل مساعد لرئيس الجمهورية.

 

واعتمدت تونس في دستور جمهوريتها الثانية نظاما تشاركيا يتميز بتوزيع النفوذ بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لتحقيق التوازن والحد من هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة.

 

وحدد الدستور التونسي في 17 فصلا مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته وشروط انتخابه، وذلك من الفصل 72 إلى الفصل 88.

 

وعلى الرغم من أن صلاحيات منصب رئيس الجمهورية التونسية تقلصت مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة فإن عددا من المهام العليا لا تزال بعهدة هذا المنصب.

 

ويمثل رئيس الحكومة السلطة التنفيذية في نظام شبه برلماني، بينما ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، ولا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

 

صلاحيات الرئيس

 

يتولى رئيس الجمهورية التونسية تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، كما يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

 

الحرب والمعاهدات

 

كما يترأس مجلس الأمن القومي ويدعو إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ويترأس القيادة العليا للقوات المسلحة، كما يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس النواب والحكومة.

 

كما يتيح الدستور الجديد للرئيس التونسي اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية والمصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها وإسناد الأوسمة والعفو الخاص.

 

ولرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب.

 

ويتولى الرئيس التونسي ختم القوانين والإذن بنشرها بالمجلة الرسمية للجمهورية التونسية كما أنه له الحق في رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية .

 

ويمكن لرئيس الجمهورية حلّ مجلس النواب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

 

التعيينات

 

ويتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه ويشرف على التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا وفي المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية بعد استشارة رئيس الحكومة.

 

كما يتولى تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

 

ثقة الحكومة

 

لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89 .

 

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يوما وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المٌرتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.

 

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأي سبب عدا حالٍتي الاستقالة وسحب الثقة يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على الثقة يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89 تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

 

علاقته بالقضاء

 

ويسمى رئيس الجمهورية التونسية القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء ويسمي القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء.

 

إعفاء الرئيس

 

يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طوال توليه الرئاسة وتعلق ضده كافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.

 

وحسب الدستور التونسي فإنه يمكن رئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعب بالتفويض المؤقت.

 

ويسمح الدستور التونسي بإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه ولكن بشروط صارمة على اعتبار أنه منتخب مباشرة من الشعب.

 

إذ يجب المرور بـ3 مراحل لإعفائه، أولًا تقديم لائحة معلّلة للإعفاء من أجل الخرق الجسيم للدستور من طرف أغلبية البرلمان (109 نائبًا)، وثانيًا موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين (145 نائبًا) على هذه اللائحة، وثالثًا بت المحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين من أعضائها (10 أعضاء) في اتجاه تأكيد الإعفاء.

 

يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

 

ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل، ولا يُعفي ذلك من التبّعات الجزائية عند الاقتضاء ويترتب على الحكم بالعزل فقدان رئيس الجمهورية المُعفى لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان