رئيس التحرير: عادل صبري 02:24 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

السعودية تصدر توضيحًا حول تطبيق لائحة الذوق العام

السعودية تصدر توضيحًا حول تطبيق لائحة الذوق العام

وكالات-محمد متولي 27 مايو 2019 18:03

أكّدت وزارة الداخلية السعودية عدم صحة ما يتم تداوله بشأن بدء العمل بقانون "المُحافظة على الذوق العام" في المملكة، رغم تجاوز الموعد الذي حدّده مجلس الوزراء، موضّحة أن الإجراءات المتعلقة بتنفيذه ما تزال قيد الدراسة مع الجهات المعنيّة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

 

ونقلت (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، الاثنين، قوله إنه سيتم الإعلان عن موعد تطبيق القانون في وقت لاحِق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (444)، الصادر في 9 أبريل الماضي.

 

كان مجلس الوزراء السعودي قد أقرّ في 9 أبريل الماضي الموافقة على قانون المحافظة على الذوق العام، بعد أن وافق عليه مجلس الشورى السعودي في 27 مارس الماضي، بحسب (واس).

 

وحدّد المجلس مدة 30 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية السعودية، جريدة أم القرى، لبدء العمل بالقانون. ونشرت الجريدة القرار في 24 أبريل الماضي، وكان مُتوقعًا أن يدخل حيّز التنفيذ مطلع الأسبوع الجاري، الأمر الذي نفته الداخلية السعودية لاحقًا.

 

وأثارت تلك اللائحة ضجة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد تداول مقطع فيديو يزعم أنه يظهر إلقاء الأمن السعودي القبض على رجل في أحد المراكز التجارية بالرياض، بسبب ارتدائه بنطالا قصيرا "شورتات"، ما اعتبره كثيرون أول حالة لتطبيق اللائحة.

 

ونعرض فيما يلي قواعد لائحة "الذوق العام" بحسب القرار الرسمي المنشور في جريدة "أم القرى":

 

المادة الأولى:

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

 

1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.

 

2- الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

 

3- الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم - مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.

 

المادة الثانية:

تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.

 

المادة الثالثة:

يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

 

المادة الرابعة:

لا يجوز الظهور في مكان عام بري أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

 

المادة الخامسة:

لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.

 

المادة السادسة:

لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

 

المادة السابعة:

يحدد وزير الداخلية - بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها.

 

المادة الثامنة:

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، توقع غرامة مالية على من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

 

2- يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

 

المادة التاسعة:

تتولى وزارة الداخلية - بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

 

المادة العاشرة:

تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان