رئيس التحرير: عادل صبري 09:56 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

24‏ ألف جنيه حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية من يوليو

24‏ ألف جنيه حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية من يوليو

وكالات 04 يونيو 2013 08:52

مصلحة <a class=الضرائب- ارشيف" src="/images/news/b78f1a4adb407485b9456342579f9280.jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />أكدت مصلحة الضرائب العقارية في منشور دوري بمناسبة بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية من أول يوليو المقبل أنه سيتم إعفاء ‏24‏ ألف جنيه من القيمة الايجارية للوحدة السكنية، حتي ولو تعددت الوحدات السكنية التي يمتلكها الممول مع استبعاد 30% مصاريف صيانة، ويطبق الإعفاء على مالك الوحدة سواء كان مقيما بها أو يؤجرها ولايستفيد بالإعفاء المستأجر المقيم بها.

 

وتعفي وحدة واحدة للملاك على المشاع ( الورثة او الشركاء)، حيث يتم معاملتهم معاملة المالك الواحد، فاذا كانت حصصهم مفرزة بصفة رسمية يعامل كل منهم كمالك.

 

وصرح مصدر مسئول بالمصلحة بأن الإقرارات التي تقدم بها الممولون في عام 2009 مازالت سارية ولن يطلب منهم تقديم اقرارات اخرى، الا في حالة ادخال تعديلات علي الوحدات أو لو لم يتقدم الممول بالاقرار حتي الان.

 

وأشار إلى انه سيتم إخطار الممول الخاضع للضريبة بعد بدء تطبيق القانون في أول يوليو المقبل بنموذج الاخطار بالتقديرات وبحقه في تقديم طلب بإعفاء وحدة واحدة يملكها تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، ويقدم الطلب للمديرية أو المأمورية التي تقع بها الوحدة التي يقيم فيها بصفة دائمة أو التي يرغب في إعفائها خلال الستين يوما التالية لاخطاره بالتقديرات، ويرفق بالطلب بيان بعدد ما يملكه من وحدات وعنوان كل منها بجميع أنحاء الجمهورية حتي يتسني النظر في الإعفاء وتتولي المديرية المقدم بها الاقرار إبلاغ المديرية أو المديريات الأخري لتقوم بربط وحدات المالك الاخري بالضريبة.

 

وتضمن المنشور انه سيراعي في تطبيق الإعفاء اذا كانت للمالك وحدة واحدة مستعملة في أغراض السكن يقل صافي القيمة الايجارية لكل منها عن24 ألف جنيه فتعفي من الضريبة وحدة واحدة فقط علي ان تخضع باقي وحداته للضريبة بنسبة 10%، واذا كانت للمالك اكثر من وحدة مستعملة في أغراض السكن يزيد صافي القيمة الايجارية لكل منها على 24 ألف جنيه فتعفى من الضريبة وحدة واحدة للمالك في حدود24 ألف جنيه ويخضع مازاد عن ذلك للضريبة، بالاضافة لخضوع باقي وحداته للضريبة، على ان يراعي خصم حد الاعفاء24 الف جنيه من صافي القيمة الايجارية السنوية بعد استبعاد 30% مصاريف صيانة من القيمة الايجارية السنوية.

 

ويشمل المنشور مراعاة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقا للقوانين المنظمة في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ان يعاد تقدير القيمة الإيجارية للعقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية عن طريق الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر اذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة، والاسترشاد بأسعار السوق لتحديد القيمة السوقية للوحدة وفق معايير محددة باللائحة التنفيذية للقانون وهي الموقع الجغرافي ومستوي البناء والمرافق وصولا للقيمة الرأسمالية.

 

أما فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية للمصانع والموانيء فقد حدد المنشور انه سيتم وضع معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانيء والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص خلال3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مؤكدا انه يتم حاليا حصر المنشأت بالدفاتر المعدة لذلك ويراعي استيفاء جميع البيانات الواردة بصورة دقيقة لكونها تؤثر في أسس التقييم لحين الانتهاء من وضع اسس التقدير.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان