أعلنت وزارة المالية، قيمة غرامات التأخير عن تقديم الإقرار الإلكتروني الشهري، بالنسبة للمسجلين بالضريبة على القيمة المضافة.
وأكد عبدالعظيم حسين، وكيل أول الوزارة ورئيس مصلحة الضرائب، ضرورة قيام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة بتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية.
وتستعرض "مصر العربية"، غرامات التأخير بحسب ما أعلنها وكيل الوزارة رئيس مصلحة الضرائب في التالي:
- التأخير للمرة الأولى سيقوم: سداد 500 جنيه غرامة.
- التخلف عن تقديم الإقرار للمرة الثانية: غرامة 2500 جنيه.
- التخلف عن تقديم الإقرار للمرة الثالثة: 5000 جنيه.
وأوضح حسين في بيان رسمي، أن بعد التخلف عن تقديم الإقرار بعد المرة الثالثة، سيتم تصنيف المتخلف عن التقديم ضمن العينة عالية المخاطر، وبالتالي سيتم تحويله للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي.
وقال عبدالعظيم حسين، إنه في حالة انقضاء 60 يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول، دون الإقرار عنها وسدادها، فسيتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي، وفقا لأحكام نص المادتين 67 و68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.