رئيس التحرير: عادل صبري 12:56 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

بعد رفض القضاة.. تعرف على «الضوابط الجديدة» لاختيار رؤساء الهيئات القضائية

بعد رفض القضاة.. تعرف على «الضوابط الجديدة» لاختيار رؤساء الهيئات القضائية

البرلمــــان

النائب أحمد حلمي الشريف مقدم مشروع قانون تعيينات السلطة القضائية

ومجلس الدولة ومحكمة النقض..

بعد رفض القضاة.. تعرف على «الضوابط الجديدة» لاختيار رؤساء الهيئات القضائية

محمود عبد القادر 27 مارس 2017 13:51

أدخل النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، العديد من التعديلات على مشروع قانونه بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بعد اعتراض القضاة طوال الفترة الأخيرة.


وجاءت التعديلات المنتظر طرح مناقشاتها باجتماع لجنة الشئون التشريعية اليوم الاثنين، بأن تنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، على تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.


ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين فبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.


وجاء التعديل الثانى فى أن تنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، على تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقربـ ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.


وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.


وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن ينص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية على تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.


وفى المادة الرابعة تنص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يومًا على الأقل.


وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.


يشار إلى أن المشروع السابق كان يتضمن أن يتم التعين من قبل رئيس الجمهورية من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى بكل جهة قضائية، إلا أن القضاة اعترضوا على ذلك متمسكين بتطبيق مبدأ الأٌدمية فى التعيين، الأمر الذى دعا النائب إلى إدخال تعديلات جديدة لتوسيع دائرة الاختيار من بين سبعة يتم ترشيح 3 منهم ليتم اختيار أحدهم من قبل رئيس الجمهورية.

أزمة القضاء والبرلمان
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان