رئيس التحرير: عادل صبري 11:39 مساءً | الخميس 18 أبريل 2024 م | 09 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

«منع تصوير الدعاوى».. الحكومة: «حماية للمتهمين».. وقانونيون: «تعارض الدستور»

«منع تصوير الدعاوى».. الحكومة: «حماية للمتهمين».. وقانونيون: «تعارض الدستور»

أخبار مصر

تعديلات جديدة بقانون العقوبات تمنع تصوير الجلسات بدون اذن مسبق

عقوبات بين الغرامة والحبس

«منع تصوير الدعاوى».. الحكومة: «حماية للمتهمين».. وقانونيون: «تعارض الدستور»

أحلام حسنين 17 ديسمبر 2020 14:04

تعديلات جديدة أقرتها الحكومة على قانون العقوبات بدعوى حماية المتهمين من التصوير إعلاميا لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون فيها، تضمن عقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، إلا أن البعض حذر من مخالفتها لنصوص دستورية.

 

نص التعديلات

وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها.

 

واشترطت التعديلات الجديدة الحصول على موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، او ممثلي ئأي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، او ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال".

 

وأوضح مجلس الوزراء أن الهدف من ذلك، منع تصوير المتهمين إعلاميا لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أيه صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.

 

تعارض الدستور

وتعليقا على التعديلات الجديدة، قال نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش إن طلب الحكومة إضافة مادة إلى قانون العقوبات تسمح بالحبس والغرامة لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوى أثناء انعقادها "كارثة تنال من روح العدل الذي يعتبر العلانية أحد دعائمه لأنها تكرس ثقة الناس في القضاء.

 

وأضاف قلاش، خلال منشور عبر صفحته على موقع فيس بوك:"وكذلك تضرب حرية النشر، والحق الأصيل للمواطن في المعرفة، وتتعارض مع مواد الدستور المصري، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية".

 

وتابع :"اتمني على كل القوى والأطراف المعنية أن تتصدي بالحوار لهذه الكارثة التي لم يستطع الاحتلال أن يفرضها علي المصريين ولا على صحافتهم أو قضائهم ".

 

وفي السياق نفسه قال المحامي طارق نجيدة إن التعديلات الجديدة بقانون العقوبات التي أقرتها الحكومة بشأن الحبس أو الغرامة لمن قام بالتصوير أو النشر عن أي محاكمة جنائية دون إذن مسبق، يعد مخالفة دستورية صارخة لنص المادة 71 الفقرة الثانية.

 

وأوضح نجيدة، في منشور له عبر صفحته على موقع فيس بوك، أن المادة 71 تنص على حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر مادامت لا تحرض على التمييز أو العنف أو الطعن في الأعراض.

 

لا تعارض الدستور

في المقابل رأي المحامي محمود سويلم، إن تعديلات الحكومة على قانون العقوبات بشأن منع تصوير المحاكمات بدون إذن مسبق، لا يعد حظراً مطلقاً؛ ولكنه مقنن بوجوب الحصول على إذن؛ ومن ثم أرى أنه لا تعارض مع النص الدستوري المذكور.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان