رئيس التحرير: عادل صبري 09:43 صباحاً | الأحد 06 يوليو 2025 م | 10 محرم 1447 هـ | الـقـاهـره °

في أول تطبيق للائحة الجزاءات| حجب المشهد..والصحفيين تنتظر تشكيل هيئة المكتب

في أول تطبيق للائحة الجزاءات| حجب المشهد..والصحفيين تنتظر تشكيل هيئة المكتب

أخبار مصر

مكرم محمد أحمد - أرشيفية

في أول تطبيق للائحة الجزاءات| حجب المشهد..والصحفيين تنتظر تشكيل هيئة المكتب

سارة نور 21 مارس 2019 19:30

 

على مدى نحو3 أشهر ونيف، رفضت الجماعة الصحفية لائحة الجزاءات التي أًصدرها المجلس الأعلى للإعلام رسميا في 18 من مارس الجارى، غير أن المجلس تجاهل رأي أصحاب المهنة، في أول قرارته طبقا لتلك اللائحة. 

 

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن المجلس الأعلى للإعلام بدأ، اليوم الخميس بتطبيق لائحة الجزاءات التي وصفها بـ"المشينة" بحجب موقع المشهد وتغريم الجريدة الورقية ٥٠ ألف جنيه.

 

كامل الذي انتخبته الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الجمعة الماضية أضاف: (ننتظر الاجتماع الأول لمجلس النقابة خلال ساعات للخروج بموقف موحد رافض للائحة وإجراءات قانونية لمواجهة هذا التحدي الصارخ للمهنة وللنقابة وللقانون وللمنطق، سنسقط لائحة العار، وسيظل العار يلاحق من كتبوها). 

أول تطبيق للائحة الجزاءات لاقى عاصفة من الرفض من قبل الصحفيين خاصة الذين ترشحوا على عضوية النقابة الجمعة الماضية، فتقول إيمان عوف المرشحة السابقة:(كل التضامن مع الزملاء بالمشهد والخزي والعار للائحة جزاءات تأميم الصحافة). 

 

فيما قال حازم حسني المرشح السابق على صفحته على موثع "فيس بوك" تعليقا على  حجب موقع المشهد وتغريم الجريدة: (نحتاج من يجمعنا ويلم شملنا في مواجهة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام).

عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين قال إن على كل الصحفيين إسقاط هذه اللائحة، قضية مصير للصحافة والصحفيين ونقابتهم، مضيفا على صفحته على موقع "فيس بوك": كل الدعم "للمشهد" وللزميل المحترم مجدي شندي. 

 

بينما قال خالد البلشي عضو نقابة الصحفيين السابق على موقع"فيس بوك"إن (أولى خطوات القضاء على ما تبقى من صحافة أول من سيدفع الثمن هم الصحفيون اعتقد التحرك القانوني والنقابي لإسقاط اللائحة صار فرض عين على الجميع).  

بينما قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان في أول تصريحات صحفية بعدما تسلم زمام النقابة، اليوم الخميس، تعليقا على الإجراءات التي يجب اتخاذها على اللائحة نفسها إنه لن يستبق الأحداث بشأن لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسيعود القرار لمجلس النقابة، مع الاتخاذ بكافة السبل القانونية.

 

وأوضح أن السبل القانونية لا تعني التقاضي فقط، وجلسات التفاوض تعد جزءًا من السبل القانونية، مشيرا إلى أن أن المجلس السابق اعد ملاحظات سيقارنها المجلس الحالي لمعرفة ماتم الاخذ به فضلا عن مقارنتها بالقوانين ذات الصلة.

 

في 18 مارس، في أعقاب إصدار اللائحة مباشرة، قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين،الذي انتخبته الجميعة العمومية لتوه، إن نقابة الصحفيين في تشكيلها الجديد، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة ، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق أن أقره في جلسة 8 يناير 2019 وإرسله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

وأكد رشوان في بيانه أن النقابة ستكون رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقاً لمواد الدستور، وخصوصاً المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني. 

 

 المجلس القومي لحقوق الإنسان، انتقد لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أمس الأربعاء، موضحا أن اللائحة لا تتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير، داعيًا إلى أهمية مراجعتها وتنقيتها بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون

 

 

وكشف المجلس خلال المناقشات التي جرت في اجتماعه، أن بنود هذه اللائحة تضمنت قيودًا على ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة بكافة وسائلها، سواء المطبوعة أو المرئية أو الإلكترونية. 

 

وأوضح المجلس أنه لاحظ أن بنودًا في اللائحة جرى صياغتها على نحو يجعلها تتعارض مع نصوص الدستور والقانون، لا سيما أن السلطة القضائية هي صاحبة الحق الأصيل في إصدار أحكام الإدانة والعقاب

 

فيما وقع صحفيون مجددا نحو 600 صحفيا على بيان يتضمن رفضا و تفصيلا لمواد لائحة الجزءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق. 

 

على الجانب الآخر، انتقد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هجوم أعضاء بمجلسي نقابة الصحفيين والإعلاميين على لائحة جزاءات المجلس بعد إقرارها رسمياً، واصفًا ذلك بمحاولات تشويه. 

 

وقال مكرم في تصريحات صحفية إن هذه اللائحة أقرت من مجلس الدولة، وتم مناقشتها بعد تلقي ملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين وكذلك الحقوقيين بشأنها. 

 

وأبرز ما جاء في اللائحة يأتي على النحو التالي:

 

مادة 5: منع نشر أو بث، لفترة محددة أو بصفة دائمة، المادة الصحفية أو اﻹعلامية أو اﻹعلانية المخالفة ﻷحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه، أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات، أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير.

 

مادة 6: عند إعادة بث أو نشر المادة المخالفة تحت مسمى آخر أو التحايل على تنفيذ قرارات المجلس، تكون الوسيلة اﻹعلامية أو الموقع اﻹلكتروني افتقد شرطًا من شروط الترخيص، يجوز للمجلس وقف الترخيص أو إلغائه، وذلك بعد إخطار الجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر لتصحيح المخالفة. وفي حالة جسامة المخالفة أو حال اﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي وفق تقدير المجلس، يجوز حجب الموقع اﻹلكتروني، أو إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائي للوسيلة الإعلامية مؤقتًا، مع استمرار أنشطتها المختلفة.

 

مادة 7: قرارات الجزاءات تصدر من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. وفي حالات الضرورة أو الاستعجال أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات اﻷمن القومي، يجوز أن يصدر القرار من رئيس المجلس دون العرض على المجلس، ويعرض القرار على المجلس خلال 15 يومًا، ليبت فيه خلال 15 يومًا من عرضه عليه.

 

مادة 8: للمجلس أن يحيل الصحفي أو اﻹعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته ووفقًا لقانونها، في حالة:

عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور أو أحكام القانون

عدم الالتزام بميثاق الشرف المهني أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها

 التسبب في ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إحدى المخالفات الواردة في القانون أو اللوائح

انتهاك حق من حقوق المواطنين أوالمساس بحرياتهم

 

مادة 14: عند نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو لمخالفة القانون أو الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو اﻵداب العامة، أو يدعو إلى الفسق والفجور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة.

 

مادة 15: في حالة عدم وضع سياسة تحريرية، وتضمينها في العقود المبرمة مع الصحفيين، أو مخالفة القرارات أو إجبار الصحفي واﻹعلامي على مخالفة السياسة التحريرية، يمكن للمجلس توجيه اﻹنذار، أو فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.

 

مادة 16: في حالة السب أو القذف أو التشهير أو التشكيك في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو التهديد أو إيذاء مشاعر الجمهور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع اﻹلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

 

مادة 17: في حالة نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الدعوة لمخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية والتمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما يهدد وحدة النسيج الوطني، أو اﻹساءة إلى مؤسسات الدولة أو اﻹضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي اﻵخر، أو نقل معلومات من مواقع التواصل دون التحقق من صحتها، يمكن للمجلس فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، و/أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب لفترة محددة أو بصفة دائمة.

 

مادة 19: في حالة بث أو نشر مواد تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم، أو أثناء محاكمتهم جنائيًا، يجوز للمجلس لفت النظر، أو الإلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه.

 

مادة 20: في حالة استضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة، يمكن للمجلس المعاقبة بلفت النظر.

 

مادة 21: في حالة إجراء، أو السماح بإجراء، مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، ما يترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في صحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر رفيع من المهنية، متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، يمكن للمجلس لفت النظر، و/أو الاعتذار، و/أو غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

 

مادة 22: في حالة عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو اﻷمنية أو الحوادث الإرهابية، يمكن للمجلس المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت. وفي حالة جسامة المخالفة -بحسب تقدير المجلس- يجوز له وقف الترخيص أو إلغائه.

 

مادة 23: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، يمكن للمجلس لفت النظر، وأو اﻹنذار، و/أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، و/أو منع نشر أو بث المادة المخالفة لفترة محددة، أو حجب الموقع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

 

-مادة 27: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو اﻷكواد، أو ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض عليها، أو مخالفة القانون واللوائح، أو إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة واعتبارات الأمن القومي، يمكن للمجلس منع الإعلامي أو أحد الأفراد من الظهور في الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.

 

ونصت اللائحة على أن تقدم التظلمات خلال 15 يومًا من إصدار القرار بالعقوبة، وتنظرها لجنة يشكلها المجلس.

 

كما أصدر المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام قرارًا يحدد ضوابط أداء التعويض المالي في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وثبوت ركن الضرر، في حالة ثبوت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وثبوت الرابطة السببية بين ركني الخطأ والضرر.

 

ويكون تقدير قيمة التعويض مراعيًا لحجم خسارة الطرف المتضرر، وحجم فوات اﻷرباح وفقًا للقيمة السوقية للحق المنتهك، وما تكبده الطرف المتضرر من مصاريف ورسوم وأتعاب للمطالبة بحقوقه، واﻷضرار اﻷدبية التي لحقت به.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان