رئيس التحرير: عادل صبري 10:12 مساءً | السبت 05 يوليو 2025 م | 09 محرم 1447 هـ | الـقـاهـره °

في مشروع قانون جديد.. وقف خدمات الممتنعين عن تسليم بيانات الرقم القومي للحكومة

في مشروع قانون جديد.. وقف خدمات  الممتنعين عن تسليم بيانات الرقم القومي للحكومة

أخبار مصر

مجلس النواب

في مشروع قانون جديد.. وقف خدمات الممتنعين عن تسليم بيانات الرقم القومي للحكومة

محمود عبد القادر 03 نوفمبر 2017 15:28

تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الأحد المقبل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون قدمته الحكومة خاص بتعديلات فى قانون الأحوال المدنية الصادر فى عام 1994، متضمنا ضرورة تقديم وتسليم بيانات الرقم القومى لكل المستفيدين من الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين.

 


ونص مشروع القانون على إنه في حالة عدم تقديم المستفيدين من خدمات الحكومةبيانات الرقم القومى للجهات المختصة، سيتم وقف الخدمة المقدمة، وغرامة ما بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه، حيث بررت الحكومة ذلك فى المذكرة الإيضاحية، بأنه من أجل وصل الدعم لمستحقيه بضوابط محددة.

 


وأضاف المشروع الحكومي إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2مكرر و66مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلالالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها.

 

 وعلى المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادرو بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

 


ونصت مادة 66مكررا- المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2مكرر"من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره .

 


وفى المذكره الإيضاحية التى صاحبت القانون قالت الحكومة إن الدستور تضمن العديد من المبادئ التى تلزم الدولة بتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، إذا نصت الفقرة الثانية من المادة 8 منه على:"وأن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفر سبل التكافل الإجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لكل المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".

 


وتضمنت أيضا أن الدستور أناط بالمواطنين التزاما بمراعاة مقتضيات الأمن القومى، إذ نصت المادة 6 من الدستور على أن الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام الكافه بمراعاته مسؤلية وطنية يكفلها القانون، وانطلاقا مما سبق والتأكيد على أن الدولة جادة فى ضمان وصول الدعم منها لمستحقيه، وهو ما لا يتحقق سوى بالوصول إلى بيانات المستفدين بالخدمات.

 

وقد أفرز الواقع العملى أن العديد من تلك الخدمات تقدم بغض النظر عن تحديد بيانات المستفدين منها، اقترح مشروع القانون المقدم بفرض ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن بإعتبار أن تلك الرقم يميز كل مواطن على حدى منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته، ليكون تحت يد الدولة قاعده بيانات تحوى وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنون من خدمات بما يضمن اتخاذ القرارات سيما ما يتعلق بالدعم المقدم من الدولة لمواطنيها، بحسب المذكرة.

 


وأكدت المذكرة أن المشروع تضمن النص على أنه فى حالة عدم إلتزام المواطنين يتم وقف الخدمة حال عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنه من تاريخ العمل بهذا المشروع وتطبيق مخالفه وهى غرامه لا تقل عن ألف ولا تزيد عن 5آلاف جنيه مصرى.

 


وتناقش اللجنة أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، بأن تكون من جانب رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بعد أن كانت تتم من قبل رئيس الجمهورية.

 


وتضمن مشروع الحكومة المقدم، بأن تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1653 بنظام نائب الوزير الفقرة الآتيه:"وتحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأوضحت المذكرة الإيضاحية بأن نصت المادة رقم 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 على الجهة المختصة بتحديد اختصاصات نائب الوزير وهى مجلس الوزراء .

 

وبموجب المادة "1"من القانون رقم 283 لسنة 1956، بشأن إدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة تم إجراء تعديل على التشريعات القائمة باستبدال عبارتى "رئيس مجلس الوزراء "، ومجلس الوزراء " فى جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة عبارة رئيس الجمهورية وذلك بأن يستبدل بعبارة رئاسة الوزراء بعبارة رياسة الجمهورية، ومن ثم أصبح تحديد اختصاصات نائب الوزير وفقا لهذا التعديل من اختصاص رئيس الجمهورية.

 


وأكدت المذكرة أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014  نص فى المادة 171 منه على:يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء"، ومن ثم يفهم من هذا النص أن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة،وفق نص المادة 163 من الدستور الأمر الذى يستوجب إجراء التعديل التشريعى فى أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير بأن يستبدال عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية، بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير ذلك لتوفيق أحكامه مع الدستور.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان