رئيس التحرير: عادل صبري 05:09 صباحاً | الثلاثاء 19 مارس 2024 م | 09 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

الاحتلال البريطاني أول من فرضها.. تعرف على المواد الدستورية المنظمة لـ«الطوارىء»

الاحتلال البريطاني أول من فرضها.. تعرف على المواد الدستورية المنظمة لـ«الطوارىء»

أخبار مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الاحتلال البريطاني أول من فرضها.. تعرف على المواد الدستورية المنظمة لـ«الطوارىء»

عمرو عبدالله 09 أبريل 2017 21:26

بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الأحد، حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر في طول البلاد وعرضها، احتلت كلمة "الطوارىء" أو "الأحكام العرفية" صدارة الجدل العام في بر المحروسة، وفيما يلي ترصد "مصر العربية" مواد الدستور التي تنظم إعلان حالة الطوارىء.

 

 

حدد دستور 2014 فى مادته 154 كيفية إعلان حالة الطوارئ بالبلاد بعد عرض الأمر على مجلس النواب،.

 

 

وفيما يلى نص المادة: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

 

 

أما المادة 113 من الدستور فحددت آلية إعلان حالة الطوارىء، وتنص على "يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، أو مدها على المجلس، فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار".

 

 

قرار السيسي جاء في كلمته مساء اليوم، عقب التفجيرات التي ضربت كنيسة مارجرجس في طنطا، ومارمرقس بالإسكندرية، والكنيسة المرقسية بالمدينة نفسها وخلفت تلك التفجيرات أكثر من أربعين شهيدا وعشرات المصابين، وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش" مسؤوليته عنها.

 

 

ووفقا لتقرير سابق أصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونشره على موقعه الإلكتروني، طبقت حالة الطوارئ (الأحكام العرفية) خلال مائة عام مابين 1912 وحتى 2012 أي لمدة 72 عام. فمصر عاشت 28 عاماً فقط بقوانين غير استثنائية.

 

 

وكانت المرة الأولي التي أعلنت فيها حالة الأحكام العرفية مع بداية الحرب العالمية الأولى في عام 1914، تحت الاحتلال البريطاني، حيث كانت بريطانيا من ضمن الدول المشاركة في الحرب. ثم تم رفع حالة الطوارئ وإعلانها لمدد مختلفة منذ ذلك التاريخ، إلا أن أطول مدة تم إعلان حالة الطوارئ فيها هي تلك التي بدأت منذ اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981 وحتى الآن أي 31 عاما.

انفجارات كنائس طنطا والإسكندرية
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان