رئيس التحرير: عادل صبري 08:37 صباحاً | الثلاثاء 23 أبريل 2024 م | 14 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

نشطاء نوبيون يتقدمون بتعديلات للدستور

للسفارة المصرية بفيينا

نشطاء نوبيون يتقدمون بتعديلات للدستور

كتبت – سارة على 09 سبتمبر 2013 00:33

قام حمدى سليمان، رئيس الاتحاد النوبى بأوربا بتقديم التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2012 إلى السفارة المصرية بفينا .

وأكد سليمان أن من حق النوبيين المشاركة فى التعديلات الدستورية، حتى يستطيعوا الحصول على حقوقهم الثقافية التى طالما طلبوا بها منذ عام 2007 عند التعديل دستور 1971م فى عهد المخلوع .

وأوضح سليمان أن بعد ثورة يناير مر النوبيين بثلاث محاولات فى ثلاث جمعيات تأسيسية للدستور، أولها كانت فى لجنة الدكتور على السلمى والثانية فى لجنة دستور الإخوان، والتى لما يحصد منها النوبيون سوى خيبة الأمل،- حسب تعبيره -، والثالثة هى اللجنة الحالية التى تقوم على تعديل الدستور القديم، معرباً عن أمله فى أن يحصل النوبيين من خلالها على كافة حقوقهم الثقافية التى يطمحون فى الحصول عليها .

وأضاف سليمان قائلاً: " لذلك اجتمع عدد من الشباب النوبى للاطلاع على الدستور، ومن ثم وجدوا أن هناك مواد تحتاج لتعديل وأخرى للإضافة، هذا بجانب أن هناك مواد يحتاج تواجدها داخل الدستور لكى يكون معبراً عن الشكل الثقافى المصرى الموجود على أرض الواقع" .

وعرض سليمان المواد التى قام شباب الاتحاد النوبى بأوربا بتعديلها وتقديمها للسفارة المصرية والتى منها :

 البــــاب الأول: الدولــــة والمجتمــــع الفصـــــل الأول المبادئ السياسية

المادة (1) مصر دولة أفريقية عربية مستقلة ذات سيادة لا تقبل التجزئة , والشعب المصرى يعتز بكافة أنتمائته الجغرافية والأقليمية ويشـارك فى أثراء الحضارة الأنسانية.

المادة (2)

الإسلام دين الدولة , واللغة العربية لغتها الرسمية , وتلزم الدولة بالحفاظ على لغاتها (القومية) المحلية ( النوبية - الأمازيغية - البجـاوية) واى لغة أخرى يتحدثها فصيل من المجتمع المصرى , ومبادىء الشريعة الأسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

الفصـــــل الثانى: المقومــات الأجتماعــية والأخلاقيــة المادة 9: تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنيين , ويجرم التمييز على أساس اللون او العرق اواللغة والدين او الجنس والأصل او الوضع الأجتماعى او الاعاقة وشتىء انواع التمييز المنصوص بها دوليا .

المادة 12:

تلتزم الدولة بحماية التعددية الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع , عن طريق أنشاء مجلس قومى للغات المحلية يعنى بالحفاظ على هذه اللغات عن طريق البحث العلمى فى أصولها وقواعدها تمهيدا لمنهجتها واقرارها ضمن لغات الدولة المعترف بها.

الفصـــــل الثـالث / المقومـــات الأقتصاديـــة المادة 16 :

تلتزم الدولة بتنمية المجتمع المصرى بأختلاف جهاته وطبيعته الجغرافية , ولا تقوم أى تنمية فى أى مجتمع دون أستشارة مواطنيه وأدماجهم فى دوائر صنع القرار فيما يتعلق بنمط حياتهم والمحافظة عليه.

المادة 24: الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما على ان يتم أعادة الملكية الخاصة لأصحابها حال انتفاء الأسباب التى ادت الى نزع الملكية فى المقام الأول , ولا يرد التعويض المدفوع من قبل الدولة ويحسب كمقابل "حق انتفاع" عن الفترة التى نزعت فيها الملكية.

البــاب الثــانى: الحقوق والحريات الفصـــــل الأول : الحقــوق الشخصيــة

المادة 33:

المواطنون (البشر) لدى القانون سواء , وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة , لا تمييز بينهم على أساس اللون او العرق اواللغة والدين او الجنس والأصل او الوضع الأجتماعى او الاعاقة وشتىء انواع التمييز المنصوص بها دوليا.

الفصـــــل الثـالث : الحقــوق الأقتصاديــة والأجتماعيــة:

المادة 60:

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية وتتيح الدولة لأصحاب اللغات المحلية تعلم لغاتهم الأصلية فى اقليمهم الجغرافى او فى أى أقليم أخر يمثلوا فيه نسبة كبيرة من السكان , والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بما فيه تاريخ القوميات المختلفة داخل القطر مادتان اساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل انواعه .

الفصـــــل الرابع : ضمانـــات حمايــة الحقــوق والحريــات

مـــادة أضافية: تلتزم الدولة بتطبيق المعاهدات الدولية الموقعة عليها فى المجالات الحقوقية والأقتصادية والسياسية , وتعتبر بمثابة القانون الملزم للدولة ومواطنيها بمجرد التوقيع عليها , وتراعى الدولة تكييف قوانينها الداخلية بما يتوافق وهذه الأتفاقيات.

الباب الثـالث : السلطات العامة الفصــل الأول / السلطــة التشريعيــة الفــرع الثانــى : مجلــس النــواب

المادة 113: يشكل مجلس النواب من عدد لايقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا بينخبون بالاقتراع العام السرى المباشر, ويشترط فى الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا , متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية , حاصلا على شهادة أتمام التعليم الأساسى على الأقل , والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية , ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الأنتخاب و يستوجب تعديل القانون لتحقيق مبدء التمثيل العادل للسكان والمحافظات والفئات المجتمعية المختلفة والمناطق الحدودية

الفصــل الخامــس الهيئــات المستقلــة

الفــرع الرابــع (أضافيــة): المجلس القومى للغات المحلية : يُعنَى المجلس القومى للغات المحلية , بالبحث العلمى فى اصول وقواعد وتاريخ اللغات المحلية لمصر , بأشراف متحدثى هذه اللغات من المجتمعات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية داخل القطر , على ان يقوم المجلس بأصدار نشرات دورية تثقيفة ويختص المجلس بأعداد مناهج دراسية لهذه اللغات تمهيدا لأعتماد هذه اللغات فى المناهج الدراسية المصرية .

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان