رئيس التحرير: عادل صبري 11:40 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

ائتلاف حقوقي يدين تجاهل تعديل مادة الطفل في الدستور

لم يحدد السن القانونية وأباح تشغيله..

ائتلاف حقوقي يدين تجاهل تعديل مادة الطفل في الدستور

نادية أبوالعينين 23 أغسطس 2013 09:09

استنكر الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ما ورد فى نص المادة 59 الخاصة بوضع الطفل فى الدستور المعدل المقترح.

 

ولم تتعرض اللجنة إلى أى تعديلات بشأن نص مادة  70 الخاصة بالطفل فى دستور 2012 والتى عارضها كافة المعنيين بحقوق الطفل المصرى، والتى تجاهلت تحصين كافة الحقوق الأساسية للطفل المصرى - على حد وصفهم.

 

ووصف الائتلاف التعديلات بأنها أصرت على تجاهل إقرار تعريف الطفل وسنه، والحد الأدنى للسن القانونى التى تحددها التشريعات مثل سن المسئولية الجنائية والتعليم والعمل، لمنع العبث به فى التشريعات المحتملة أو توجيهه سياسياً أو دينياً.


وأشار الائتلاف فى بيانه إلى أن المادة 59 من التعديلات أصرت على إباحة عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل، واكتفت بحظر العمل قبل سن التعليم الالزامى ،وهو ما يعنى الموافقة على العمل فى أى مرحلة عمرية - على حد قوله.


وأوضح الائتلاف أن التعديلات تجاهلت الحق فى الحماية من التعذيب والعنف البدنى وسوت المعاملة والحماية من الاستغلال الجنسى والتجارى بما فى ذلك الزواج المبكر، والحماية من الاتجار واختطافهم وبيعهم ونقلهم كسلعة سواء داخل أو عبر الحدود، كذلك الحق فى نظام قضائي خاص بالأطفال بما فى ذلك الأطفال الضحايا والشهود ينظر قضاياه أمام نيابات ومحاكم الطفل دون غيرها تأكيداً للهدف الإصلاحى واعادة الدمج فى المجتمع.

 

وأضاف البيان، أنه كان يجب أن يضع الدستور الفئات المستحقة من الأطفال فى الحصول على الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل، متجاهلاً حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال والرعاية والتأهيل لدمجهم فى المجتمع.


فيما أكد الائتلاف أن التعديل تجاهل التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الطفل فى المادة 181 ، مطالباً لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور باعتماد المقترح المقدم من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل

النص البديل المقترح من الائتلاف

"تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية اسرية أو مؤسسية بديلة آمنة .

 

ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، كما يحظر تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات خاصة فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الاطفال المعرضين للخطر، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسي والتجاري ويجرم القانون ذلك.

 

وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات.


وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق، وتنشئ الدولة مجلسا معنيا بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان