ضوابط للجمع بين علاوة المعاشات والراتب وحرمان العاملين في الخارج منها
قالت مصادر بوزارة المالية إن د. أحمد جلال، وزير المالية، أصدر مساء أمس الثلاثاء قرارًا بتحديد قواعد صرف العلاوة المستحقة اعتبارًا من شهر يوليو الماضي بواقع 10% لجميع العاملين بالدولة لبدء صرفها بأثر رجعي اعتبارًا من راتب الشهر المقبل.
ونصت القواعد الجديدة على إعفاء الزيادة المقررة، والتي سيتم احتسابها على أساس الراتب الأساسي للدرجات الوظيفية المختلفة، من أي ضرائب أو رسوم مع ضمها للراتب الأساسي اعتبارًا من يوليو 2018، على ألا يترتب على ضمها حرمان الموظف من أي علاوات تشجيعية أخرى أو مكافآت أو علاوات ترقية أو غيرها.
وشملت القواعد الجديدة حرمان العاملين في الخارج ومن حصلوا على إجازة بدون مرتب أو إجازات خاصة من العلاوة، على أن تصرف لهم حال عودتهم على أساس الراتب المستحق في يوليو 2013، إضافة إلى حرمان العاملين بقطاع المقاولات والأشغال التنفيذية أو متعهدي إنجاز أشغال معينة لدى الجهات المختلفة.
وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش وراتب من أي جهة أخرى، فقد نصت التعليمات على جواز الجمع بينهما إذا كان صاحب المعاش يستحق المعاش عن نفسه ولم يتجاوز سن الستين عامًا، فيحصل على الزيادة في المرتب، وفي حال كون الزيادة في المعاش أكبر فلا يصرف له الفارق.
أما في حالة استحقاق صاحب المعاش وتجاوزه الستين عامًا، فتصرف له زيادة المعاشات، على أن يحصل على الفارق من الجهة التي يعمل بها بقرار رسمي، وإذا كان صاحب المعاش مستحق عن الغير يجوز له الجمع بين الزيادتين.