حصلت "مصر العربية" علي النص الكامل للقرار الصادر من نيابة مرسى مطروح الكلية، بإحالة محفظة قرآن، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بحيازة بلالين تحمل عبارات تحرض على إسقاط النظام الحالى.
تضمن القرار الموقع من المستشار مصطفى هاني زكي، المحامي العام الأول لنيابات مرسى مطروح الكلية، إحالة أسماء عبد الحميد إبراهيم علي قورة، 30 سنة تعمل محفظة قرآن للأطفال والنساء، للمحاكمة الجنائية، لاتهامها في القضية رقم 6844 لـسنة 2015 قسم مطروح، المقيدة برقم 319 لـسنة 2015 كلي مرسى مطروح.
نص الاتهامات
واتهمت النيابة العامة محفظة القرآن بارتكاب جريمتين، الأولى منهما: أنها بتاريخ 8 يونيو الماضي بدائرة قسم شرطة مرسى مطروح، انضمت لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين العامة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمها بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة.
وقال أمر الإحالة نصًا: انضمت لجماعة "الإخوان المسلمون" التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على المواطنين وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العام، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها.
والجريمة الثانية: أنها روجت بالفعل لأغراض الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، بأن أطلقت في الطريق العام عدد من بالونات الهواء دونت علي كل منها عبارات تتضمن ترويجاً لأغراض وأهداف الجماعة.
عقوبة الاتهامات
وذكر أمر الإحالة أنه بناء على الاتهامات السابقة: "تكون المتهمة قد ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 86، 86 مكرراً، 86 مكرراً (أ -2و3) من قانون العقوبات.
بموجب قرار النيابة العامة بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية وفقاً لمواد قانون العقوبات المذكورة، فإن الموقف القانونى لـ"محفظة القرآن" حال إدانتها من قبل محكمة الجنايات، يضعها أمام سيناريو معاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات.
وتنص مواد قانون العقوبات المذكورة فى أمر الإحالة على الأتي:
المادة 86: يقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
المادة 86 مكرراً: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
8ً6 مكرراً (أ-2و3): تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العاصبة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة، السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما .
محاكمة محفظة قرأن بمرسى مطروح بتهمة حيازة بلالين!
أدلة الثبوت
وأستندت النيابة العامة في أدلة ثبوت الاتهامات بحق "محفظة القرأن" إلى شهادة أفراد شرطة وضابط بقطاع الأمن الوطنى، حيث قال ماهر السيد علي حشيش، شرطي سري بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، إنه حال تواجده بالخدمة المعين عليها بتأمين خلف مديرية الأمن، تلاحظ له تطاير عدد من بالونات الهواء فالتقط إحداها، وتبين له أنها مدون عليها عبارات تحرض على الحكومة الحالية وباستبيانه للأمر عثر على آخرى بالطريق مدون عليها ذات العبارات.
وأوضح "حشيش" أنها تتبع مصدر البالونتين فأبصر المتهمة وهى تقوم بإطلاق تلك البالون، وقام بضبطها وبحوزتها 74 بالون والقلم المستخدم في تدوين العبارات، وأن زميله الشرطى محمود عباس السيد إسماعيل، الشاهد الثاني في القضية حضر إليه وقدم بالون ثالث مدون عليه ذات العبارات.
بينما أكد الشاهد الثالث عمر إبراهيم صفوت، رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني بمرسى مطروح، أن تحرياته السرية دلت على صحة واقعة الضبط على نحو ما شهد به الشاهد الأول، قائلاً: جماعة الإخوان المسلمين هى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها متخذة من الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها.
وأضاف ضابط الأمن الوطني، أن تحرياته السرية كشفت عن ضلوع جماعة الإخوان في التخطيط لتنظيم المسيرات والمظاهرات غير السلمية بقصد الاعتداء على مؤسسات الدولة، والمنشآت، والقائمين على تنفيذ أحكام القانون، محاولة لإظهار ضعف الحكومة الحالية وأنها البديل الأمثل للحكم، وأن المتهمة ارتكبت الواقعة بقصد الترويج لأغراض وأهداف تلك الجماعة.
أدلة حيازة محفظة القرأن للبلالين
تحريات الأمن الوطني حول البلالين
اقرأ أيضاً: