رئيس التحرير: عادل صبري 08:39 صباحاً | الجمعة 19 أبريل 2024 م | 10 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

حيثيات حكم براءة عز و3 آخرين في قضية احتكار الحديد

حيثيات حكم براءة عز و3 آخرين في قضية احتكار الحديد

كتب- محمد هليل: 18 يوليو 2013 18:37

أودعت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الخميس، حيثيات حكمها في قضية احتكار الحديد، والصادر ببراءة كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى ''المنحل''، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لم يثبت من الأوراق أن المتهمين قد خالفوا نص المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة من إساءة استخدام الوضع المسيطر، بما يؤدي إلي الاقتصار علي توزيع مجموعة العز، وحسبما ورد بالاتهام الوارد بالنيابة العامة من النص في البند الرابع من العقد المبرم بين شركات العز والموزعين، علي توقيع جزاء علي عدم سحب الموزع كامل حصته الشهرية وهو تخفيض الحصة المقررة لموزعين في الأشهر التالية.

 

وخلت الأوراق من الدليل علي توقيع جزاء علي أي من الموزعين في حالة سحب كمية أقل من الحصة المخصصة له أو إتيان أي فعل من شأنه أن يؤدي إلي الاقتصار أو إلزام التجار المتعاملين مع المجموعة بشراء الحديد من المصنع المملوك لمجموعه العز فقط دون التعامل مع شركات أخري أو حتي ما يمنع من الاستيراد من الخارج، وأن الثابت بالأوراق أن رسوم الإغراق تم إلغاؤها منذ عام 2004.

 

وأشارت المحكمة إلي أنها اطمأنت لأقوال كل من الشاهدين هيثم عبد العزيز رئيس الجنة التي شكلت من جهاز حماية المنافسة لبحث ارتفاع أسعار حديد التسليح من الفترة من 2002 إلي 2006 وأيمن عبد الشافي عضو اللجنة أنه لم يتم إبلاغ المتهمين أو المجموعة بالمخالفات التي توصلت إليها اللجنة خلال فترة الفحص وذلك لقيام مجلس الإدارة بحفظ التقرير المعد بمعرفتهم.

 

إلا ان المحكمة اطمأنت إلي صحة ما انتهي إليه المذكورون من وجود مخالفة في حق المتهمين، ذلك أنه لو صحت أقوالهم وتحققت المخالفة في جانب مجموعة العز لكن الجهاز الحماية كلف المتهمين بتغيير أوضاعهم إلا أن ثبت بالأوراق أن الجهاز انتهي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/2009 لعدم وجود مخالفات في حق مجموعة شركات العز طبقا لنص المواد  8،7،6 من قانون حماية النافسة عن الدراسة التي شملت المدة من 2002 الي 2006 .

 

وأضافت الحيثيات، أن المحكمة أطمأنت إلي أقوال الموزعين المعتمدين لدي مجموعة العز بعد أن نفى كل منهما إلزامه بسحب كامل حصته الشهرية، وأن تحديد الكمية الشهرية لكل عميل تحدد حسب قدرته التسويقية والتوزيع، وأن جودة منتج حديد العز عن غيره من المنتجات جعل الموزعين يحافظون على سحب كميتهم من مجموعة العز.

 

ونوهت المحكمة بأن الأوراق قد خلت من العقود المتضمنة البند الرابع سند المخالفة والمبرم مع الموزعين، وأن كل ما قدمه الموزعون للتحقيقات هي عقود من أعوام 2009 و2010 و2011 غير متضمنة لذلك البند سند الاتهام، الأمر الذي يكون معه الاتهام المسند إلي المتهمين بارتكاب فعل من أفعال الممارسة الاحتكارية، أدت إلى الاقتصار علي توزيع منتج الحديد الخاص بشركتهم، قد أقيم علي غير من الواقع أو القانون، وهو ما يوجب القضاء ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان