رئيس التحرير: عادل صبري 01:00 صباحاً | الأحد 06 يوليو 2025 م | 10 محرم 1447 هـ | الـقـاهـره °

لمخالفتها القانون.. إنذار على يد محضر لشركة توزيع مملوكة لنقيب الصيادلة

لمخالفتها القانون.. إنذار على يد محضر لشركة توزيع مملوكة لنقيب الصيادلة

أخبار مصر

نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبد الجواد

لمخالفتها القانون.. إنذار على يد محضر لشركة توزيع مملوكة لنقيب الصيادلة

بسمة عبدالمحسن 28 يناير 2015 17:02

استمرارا لحالة الحرب الدائرة بين جموع الصيادلة وشركات توزيع الدواء، وعلى رأسها شركة ابن سينا المملوكة للدكتور محمد عبد الجواد، النقيب العام للصيادلة، حصلت "مصر العربية" على نسخة من إنذار رسمي على يد محضر موجه من أحد أعضاء النقابة لشركة ابن سينا، لمخالفتها القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد نسبة الخصم النقدي وفترة الائتمان.

 

وجاء بالإنذار أن الدكتور هيثم عبد العزيز، صيدلي وعضو نقابة الصيادلة، حرر محضرا ضد شركة ابن سينا المملوكة لنقيب الصيادلة، والكائنة في مدينة العبور، المنطقة الصناعية رقم 9، 2/3، بلوك 12015 محافظة القاهرة.

 

ولفت إلى مخالفة الشركة لقواعد وقوانين التسعير الجبري مكتملة الأركان التي تعد تعديا على القرار الوزاري والحكم المشار إليهما، فضلا عن عدم تنفيذ أحكام القوانين ذات الصلة بالتسعير وتحديد الأرباح.

 

وطالب الشركة بسرعة إلغاء تلك الإجراءات الواردة بصلب الإنذار التي تضر بالصيادلة ومهنة الصيدلة، وذلك في خلال 30 يوما من تاريخ تسلمها هذا الإنذار، وإلا فسوف تضطر النقابة العامة للصيادلة باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه الشركة المنذرة.

 

وأفاد بأن المنذر بصفته الدكتور هيثم عبد العزيز يمثل جموع صيادلة مصر وطبقا للقانون 47 لسنة 1969، فإن نقابة الصيادلة التي يمثلها النقيب وأعضاء مجلس النقابة ترعى مصالح وتحمي مهنة الصيدلة ذاتها.

 

وتابع بأن الشركة المنذرة قامت بإجراءات من شأنها الإضرار بالصيادلة أعضاء النقابة، وخالفت ما كان يتم بين أصحاب الصيدليات والموزعين من أسس التعامل، خاصة بعد تكوين شركات الأدوية روابط توزيع أصبحت تتحكم في سوق الدواء المصرية وتفرض سياسات بالغة الخطورة على الصيادلة أعضاء النقابة التي يمثلها المنذر.

 

وأضاف أن الشركة خالفت بعض القوانين والقرارات، منها الامتناع عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث وجب نفاذه بتاريخ 4/7/2012 عملا بحكم المادة 14 منه.

 

وشدد الإنذار على أنه قد تحصن القرار بعد رفض الطعن المقام عليه من غرفة صناعة الأدوية وجمعية المنتجين المصريين أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 53307 لسنة 66 ق.

 

وأكد مخالفة الشركة أحكام المادة 10 من قانون إعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية رقم 113 لسنة 1996، ومخالفة المادة 9 قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950، والمعدلة بالقانون رقم 128 لسنة 1982، وذلك بعقد اتفاقات خاصة مع بعض الصيدليات ذات المسحوبات العالية وتقليل فترات الائتمان البنكي وخفض الخصم النقدي.

 

وتضمن الإنذار أيضا: "وحيث إن تلك الإجراءات تضر بالصيادلة وبالمريض المستفيد من الصيدليات وتضع الصيدليات تحت ضغط دائم وتجعل الصيدلة تجارة بحتة وتخرجها عن هدفها الرئيسي وهو خدمة المريض، كما أن تلك الإجراءات التي تتخذها الشركة المنذرة تخرجها عن هدف إنشائها وتجعلها تسعى للاحتكار المجرم قانونا".

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان