رئيس التحرير: عادل صبري 01:25 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

القضاء الإداري: أحقية الجمع بين معاشي الإصابة العسكرية والمدني لمن أصيبوا في تجنيدهم

القضاء الإداري: أحقية الجمع بين معاشي الإصابة العسكرية والمدني لمن أصيبوا في تجنيدهم

أ.ش.أ 29 مايو 2013 09:48

محكمة <a class=القضاء الإداري بالاسكندرية - ارشيف" src="/images/news/Mostafa/bvbcbv.jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />أرست محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية مبدأ مهما لصالح اصحاب المعاشات ممن يلبي نداء الوطن وينخرط فى شرف الجندية ثم اصيبوا اثناء تجنيدهم بالقوات المسلحة و احيلوا للمعاش فى وظائفهم المدنية بأحقيتهم فى الجمع بين المعاشين .

 

وقضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى واحمد درويش و عبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس باحقية احد المواطنين فى صرف كامل معاش الاصابة العسكرية مع كامل معاشه المدنى معا واعتبار مدة تجنيده ضمن مدة الاشتراك فى التامين فى حساب تعويض الدفعة الواحدة.

 

وأكدت المحكمة انه تقديرا لمن يلبى نداء الوطن وينخرط فى قواته المسلحة فور استدعائه لاداء هذا الواجب الجليل فانه يتعين احتفاظ من يجند من العاملين بوظيفته الى ان ينتهى من اداء الخدمة العسكرية وحساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المدنية فى المعاش وعدم انقاص اى حق من حقوقه التامينية بسبب تجنيده واضافت المحكمة انه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا قضت عام 2009 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون التامين الاجتماعى فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة خدمته المدنية لم يعد هناك ثمة حظر او قيد ومن ثم يصبح من حقه صرف معاشه العسكرى كاملا بجانب معاشه المدنى المقرر وفقا لقاون التامين الاجتماعى بدون حد اقصى .

 

كما اضافت المحكمة ايضا انه يتعين عدم اهدار اية مدة اشتراك فى التامين لان الاشتراكات التى اداها المؤمن عليه هى جزء من ناتج عمله وثمرة جهده اقتطعها من حاجة يومه لغده وبهذه المثابة يتعين استحقاق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 15%من الاجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة او القدر المطلوب لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوقوكان المدعى من العاملين بمصلحة الجمارك واحيل للمعاش منذ 17 سنة و سبق ان تقرر لهمعاش عسكرى بسبب اصابته بعجز جزئى اثناء فترة التجنيد الاجبارى له منذ 50 عاما وكان ذلك خلال فترة وظيفته المدنية الا انه بعد احالته للمعاش تم خفض معاشه بحجة عدم جواز الجمع بين المعاشين الا ان المحكمة قضت باحقيته فى الجمع بينهما على النحو المتقدم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان